ليتهم يفهمون
الرد المغوارعلي المستشارالمستعار
هذا الكذاب الأشر الملقب بالمستشار المستعار يخرج كل يوم علينا بأكاذيب وأراجيف ويتطاول علي التراث ويدعي أنه قرأني وماهو إلا بوق أجوف وكلامك مفرغ من مضمونه ومردود عليه وللأسف كل من له عقل فهمك أانت وامثالك عباد الدرهم والدينار والدولار ولن ينفعكم
ما ترددونه إنما هي شعارات
براقة دون وعي حقيقي؛ حيث تتخذون من مصطلح "القرآني" غطاءً لمهاجمة ثوابت
الأمة وتراثها الفقهي واللغوي، بينما أنتم في حقيقتكم أدوات سطحية تفتقر للعلم الرصين
والفهم العميق لمقاصد الدين.
ونقول لكم لو تفقهون إن التراث والقرآن مكملان
لبعضهما:
القرآن الكريم هو أصل التشريع، والتراث الإسلامي (من تفاسير، وشروح، وقواعد
فقهية ولغوية) هو الذي يوضح لنا كيفية الفهم السليم والتطبيق العملي لمراد الله، وتجاهله
يعني الوقوع في فخ الفهم الشخصي الخاطئ.
أما ادعائتكم الكذابة هي غلاف أجوف ودليل قاطع علي عجزكم عن فهم النصوص بمحاولة هدم الموروث، فتقعون في التناقض بادعاء التمسك
بالقرآن مع رفض العلوم التي تحفظ نصه ومعانيه.
فغياب العمق لديكم :يجعلكم تكتفون بالشعارات دون
دراسة وتأصيل علمي دقيق، يشبه الإناء الفارغ الذي لا يصدر سوى الضجيج (بوقاً أجوف).
وللتعامل
مع هذه الطروحات والسخافات التي تبثونها ،هو الرد عليكم بالحجة العلمية الرصينة ومطالبتكم بالدليل
المعتبر فذلك السبيل الأمثل
ونذكرأنكم لن تستطيعوا فعل شيء ومع المرأة بالذات لأن المرأة المسلمة تعلم جيداً أنكم كالذئب الذي يريد أن يقنع الأنعام أن تخرج خارج الحظيرة وتتمرد علي الراعي بحجة الحرية حتي إذا ماخرجت استفرد بها وأكلها بعدأن تمرددت علي الراع
وللرد علي كلامك تحت عنوان
المرأة بفقه الفقهاء
أولاً:" ختان الإناث سنة واجبة "
للرد علي هذه الفرية نقول :" لم يقل احد بوجوب ختان المرأة الا في حالة خروج البظر وهنا يجوز عملية تجميل فقط بدليل قول الرسول لام عطية اخفضي ولا تنهكي"
وهو توجيه نبوي (الخفاض)، ويقصد به أخذ الجزء الأعلى فقط والنهي عن المبالغة
(الإنهاك). ومع ذلك، اختلف الفقهاء قديماً حول حُكمه، فبينما ذهب الشافعية والحنابلة
لوجوب الخفاض أو استحبابه، واعتبره آخرون مجرد "مكرمة".أما في الوقت الحاضر، ومع تقدم الطب فتُجمع المؤسسات الدينية والطبية على تغيير الحكم لتجريم هذه العادة
رأي دار الإفتاء المصرية والأزهر:
تؤكد دار الإفتاء المصرية أن أحاديث ختان الإناث الواردة ضعيفة، وبناءً على
تغير الأعراف وإجماع الأطباء على أضرارها الجسيمة، فقد اتجه الفتوى إلى حرمة وتجريم هذه الممارسة منعاً للضرر.رأي منظمة الصحة العالمية: تُصنف (WHO) الختان كشكل من أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية،
وتمنع ممارسته تماماً نظراً لمخاطره الصحية.
أما بخصوص "خروج البظر"، فيُعد في الطب جزءاً طبيعياً تشريحياً للإناث ولا يستدعي جراحة إلا إذا تسبب في آلام مرضية، وتُجرى في حالات نادرة كجراحات ترميمية أو تجميلية شخصية ومعظم أولياء الأمور يعرضون بناتهم علي الطبيب الجراح الذي يدلي برأيه فيقول الأمر يستدعي التجميل أم لايستدعي ..
لعلكم تفقهون..
ثانياً:" المرأة ناقصة عقل ودين "أما قولك المرأة ناقصة عقل ودين فلوأنك فهمت المعنى الصحيح لهذا الحديثالشريف؛ لما قولت هذا الكلام التافه فالنقصان الوارد فيه ليس وصفاً تحقيرياً، بل هو وصف واقعي ومحدد لطبيعة التكوين البشري والتشريعي للمرأة.
وقد بيّن النبي ﷺ وعلماء الأمة من بعده ذلك بدقة:نقصان العقل: به غلبة العاطفة على المرأة، وهو أمر فطري وحكمة ربانية. ولضبط المعاملات وحفظ الحقوق،
جعل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل في القضايا المالية لتذكّر إحداهما الأخرى. وقد
وضّح القرآن الكريم هذه العلة في الآية 282 من سورة البقرة: " أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى"(البقرة/282).
والمقصود ليس النقصان هنا سب للمرأة ولكن وضحها الرسول نقصان عقلها شهادة امرأتان برجل في بعض حالات كما وضحها القرأن ونقصان الدين المولى عزوجل خفف عنها وقت الحيض لا تصلي ولا تعيد الصلاة"
ونقصان الدين: ليس ذنباً تُؤاخذ عليه المرأة أو نقصاً في تقواها، بل هو تخفيف ورحمة من الله عز وجل. ففي فترات الحيض والنفاس، تسقط عنها الصلاة والصوم ولا تؤمر بقضائها، وهذا يُعدّ نقصاً في أداء العبادات المفروضة في تلك الأيام، ولكنه طاعة لأمر الله ورسوله بتركها في هذا الوقت.
ثالثا:"خروجها بغيرإذن من الكبائر"
نعم اتفقت الشريعة الإسلامية على أن خروج
الزوجة من بيت الزوجية لغير ضرورة أو إذن من الزوج يعتبر نشوزاً. قوامة الرجل قائمة
على الرعاية والمسؤولية، ومن مقتضياتها استئذان الزوج لمعرفة مكانها وحفظ حقوق الأسرة،
مع استثناء خروجها للضرورة القصوى التي لا غنى عنها. 4]
رأي دار الإفتاء المصرية: أكدت دار الإفتاء
المصرية أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها والاستقرار في مسكن الزوجية، ولا يجوز لها الخروج
إلا بإذنه، سواء كان إذناً عاماً أو خاصاً. وإذا خرجت دون عذر أو امتنعت عن العودة
تصبح "ناشزاً".
رأي جمهور الفقهاء: اتفقوا على حرمة خروج
الزوجة بغير إذن زوجها لغير الواجبات الشرعية أو الضرورة. استثناءً من ذلك، يرى العلماء
أن الخروج للعلاج أو قضاء حاجة ملحة جداً لا يُعتبر نشوزاً نظراً للحاجة. القوامة الشرعية:
هي قوامة إدارة وترتيب وليست تسلطاً. الاستئذان ينظم سير الحياة الأسرية ويحفظ حقوق كلا الزوجين.
نعم الرجل له القوامة ومن حقه ان يعرف أو يستأذن عندما تخرج المرأة عايز تبقى مخنث وديوث أنت حر ولكن الرجل سيد بلفظ القرآن :"فألفيا سيدها لدي الباب " عايز تكون سيدة فأنت كما تريد وأنت كماكنت!!!
رابعاً:" ملعونة إذا نتفت شعيرات من حواجبها"
أما الرد علي قولك ملعونة إذا نتفت شعيرات من حواجبها أجاز الإسلام لها اصلاح وجهها ولكن المقصود في المتمنصة نقل الحاجب وتغير خلق الله"
فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن "النمص" المنهي عنه شرعاً -والذي ورد فيه الوعيد باللعن- هو نتف شعر الحاجبين بغرض ترقيقهما أو تغيير شكلهما الطبيعي.
ومع ذلك، فقد وضعت المؤسسات الفقهية، مثل دار الإفتاء المصرية،
ضوابط تفصيلية للتفرقة بين التغيير المحرم والإصلاح الجائز:
فالإصلاح والتنظيف الجائز:
لا مانع شرعاً من إزالة الشعيرات الزائدة أو المتناثرة خارج الإطار الطبيعي للحاجبين
(ما بين الحاجبين أو أسفل العين). هذا الفعل يُعد من باب التزين المعتاد أو إزالة الأذى
ولا يدخل في تغيير خلق الله.
النمص وتغيير الخلق المحرم:
المحرم هو نتف الحاجب نفسه أو قصه أو حلقه لإعادة رسمه وتغيير مكانه، فهذا يدخل في تغيير خلق الله المحرم.
رأي المالكية: ذهب بعض فقهاء المالكية إلى جواز إزالة شعر الحاجب والوجه للمرأة،
استناداً إلى ما نُقل عن السيدة عائشة رضي الله عنها من جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه.
وأجاز بعض العلماء (كالأحناف) للمرأة المتزوجة الأخذ من الحاجبين بقصد التجمل للزوج وبإذنه.
توجيه النهي: يرى فقهاء المالكية أن أحاديث اللعن الواردة في "النامصة والمتنمصة" لا تُحمل على الإطلاق، بل تُقيد بالمرأة المنهية عن التزين؛ كالمُتوفى عنها زوجها (المرأة في فترة الحداد).
الضابط الأساسي: اشترط القائلون بالجواز ألا تكون الغاية من الإزالة "التدليس" أو الغش على الخاطب، وألا يصل الأمر إلى حد تغيير الخلقة بقصد التشويه أو المبالغة المحرمة.
الرأي المخالف في المذهب: في المقابل، ذهب بعض كبار محققي المالكية (مثل ابن العربي والقرطبي) إلى القول بتحريم نمص الحاجب مطلقاً، واعتبروه من التغيير المنهي عنه لخلق الله.
خامساً :" النساء أكثر أهل النار"
هذا الحديث الشريف ورد في الصحيحين عن النبي ﷺ، وقد اطلع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج على النار فوجد أكثر أهلها النساء فاراد ان يحذرهن وسالت احداهن فقال لها عن السبب تكثرن اللعن وتكفرن العشير وهو حال الكثير من النساء "
وهو يحمل دلالات تربوية واجتماعية عظيمة،وليس فيه أي انتقاص من قدر المرأة أو اتهام لها بالشر المطلق، بل هو تحذير نبوي مشفق من الوقوع في سلوكيات معينة.يمكن فهم وتوضيح هذا الحديث وفقاً لشرح أهل العلم والعلماء في النقاط التالية:
1- السبب التحذيري: "تَكْفُرْنَ العَشِيرَ"المعنى: "العَشِير" هو الزوج، و"الكفران" هنا يعني نكران الجميل أو جحود المعروف.والإحسان عند وقوع خطأ أو إساءة. فهو طبعٍ قد يغلب على بعض النساء وهو نسيان المعروف .. فإذا أحسن الزوج لزوجته دهراً كاملاً، ثم قَصَّر في
أمر ما أو أغضبها، قد تقول بغير قصد: "ما رأيت منك خيراً قط". هذا النكران هو ما وصفه النبي و بـ "كفران العشير"، ويعد كبيرة من الذنوب.
.2- السبب التحذيري: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ"المعنى: اللعن هو الدعاء
بالطرد من رحمة الله.
وقد حذر النبي من اعتياد اللسان على السب والشتم والدعاء بالشر أو الطرد من رحمة الله في لحظات الغضب أو عند التعامل مع الأبناء والخدم.
3. المعنى الصحيح لـ "ناقصات عقل ودين"وقد ورد في الرواية نفسها وصف "ناقصات عقل
ودين"، وبيّن النبي ﷺ معناها بدقة:نقصان الدين: أن المرأة لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ونفاسها، وهذا أمر كتبه الله عليها ولا تُلام عليه، بل تؤجر بامتثالها للأمر فيه.
ونقصان العقل: المراد به أن شهادة امرأتين في بعض القضايا المالية تعادل شهادة رجل واحد، وذلك لتعرض المرأة للنسيان أو العاطفة التي قد تغلب عليها.
وهذا وصف علمي واقعي لخصائصها النفسية التي لا تقلل من قيمتها الإنسانية.
4. الفهم الشامل للحديث وصف أغلبي ليس حتمياً: أكد العلماء أن هذا الوصف "أغلبي"، ولا يعني أن كل النساء في النار أو أن كل الرجال في الجنة. فالله سبحانه وتعالى أعد الجنة والنار
بالإيمان والعمل الصالح للرجال والنساء على حد سواء.
المرأة الصالحة: من تتجنب هذه الأفعال (كفران الإحسان وكثرة اللعن) وتلتزم بدينها، فإن لها الجنة.
التحذير للعلاج: ذكر النبي ﷺ لهذا الأمر كان لغرض علاجي ووقائي، بدليل
قوله ﷺ في نفس الحديث: "يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار"، ليكون العمل الصالح والصدقة سبباً في محو هذه الذنوب
سادساً:"زانية إذا استعطرت."
فيما يخص الجانب الشرعي المتعلق بخروج المرأة متعطرة، فقد وردت أحاديث نبوية شريفة تنهى عن ذلك.
اتفقت المذاهب الفقهية على تحريم خروج المرأة متعطرة إذا كان خروجها لأماكن يمر فيها رجال أجانب وتخشى الفتنة.
ويُقصد بوصفها بالزانية في الحديث "الزنا المجازي" لكونها تسببت في تحريك الشهوات ولفت الأنظار، سداً لذرائع الفتنة وحمايةً للمجتمع.
فالمرأة التي تخرج من بيتها مستعطرة لتجذب الناس لها ولرائحتها فهي في حكم زانية ومن استمتع رائحتها كذلك" ونفس الكلام اقوله لك عايز تبقى مخنث انت حر
ويوضح الإسلام
أن تحريم خروج المرأة متعطرة يهدف إلى سد أبواب الفتنة، حيث تُسمى المرأة التي تخرج ليجد الرجال ريحها بالزانية "مجازاً" لأنها تسببت في فتنتهم وإثارة شهواتهم.وبالنسبة لتطيب الرجل، فقد بينت الفتاوى الشرعية أنه لا حرج على الرجل في التعطر، ولا يعد متسبباً في الزنا إلا إذا تعمد إثارة الفتن أو قصد لفت انتباه النساء الأجنبيات.أما مسألة الأحكام على الأشخاص، فالشريعة الإسلامية تضبط السلوك بالأدلة الواضحة وتنهى عن إطلاق الأوصاف وتوجيه الإهانات والشتائم المتبادلة بين الناس.
فقد روى النسائي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية.
وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه استقبلته -أي في الطريق- امرأة متطيبة فقال: أين تريدين يا أمة الجبار؟ فقالت المسجد. فقال: وله تطيبت؟ قالت نعم. قال أبو هريرة إنه قال: أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله عز وجل لها صلاة حتى ترجع فتغتسل منه غسلها من الجنابة. وأمرها بالغسل ليس لأنها جنب، وإنما أمرت بالغسل لتذهب رائحة الطيب.
قال المناوي في فيض القدير: حتى تغتسل يعني تزيل أثر ريح الطيب بغسل أو غيره أي لأنها لا تثاب على الصلاة ما دامت متطيبة، لكنها صحيحة مغنية عن القضاء مسقطة للفرض، فعبر عن نفي الثواب بنفي القبول انتهى.
وقال المباركفوري في شرح المشكاة: وقال القاري: بأن تعم جميع بدنها بالماء إن كانت طيبت جميع بدنها ليزول عنها الطيب، وأما إذا أصاب موضعا مخصوصا فتغسل ذلك الموضع. قلت: الحديث ساكت عن هذا التفصيل. قال ابن الملك: وهذا مبالغة في الزجر. انتهى.
سابعاً:"مباح للزوج ضرب زوجته.
نعم كما جاء في القرأن الكريم بعد فترة علاج من وعظ وهجر وخوفاً من خراب البيوت والنشوز" والاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن"
فالوعظ اولا ثم الهجر في المضاجع فاذا كان عندها تبلد جنسي فهنا اخر العلاج الضرب ولكن حدده الرسول لا تقبح الوجه ولا تدي الجسد ضرب للتخويف بعود اراك بمنديل لتسعرها بخطأها فقط لأن هناك كثير من النساء عندها عزة نفس لوعلمت انها ستهان تعود لرشدها
واقول لك ضرب غير مبرح أم خراب البيوت وتشرد الاولاد وطلاق..
وقد حرّم الإسلام إيذاء الزوجة أو إهانتها لغير سبب ، وقدوة المسلمين في ذلك هو النبي ﷺ الذي قالت عنه السيدة عائشة:"ما ضرب رسول الله ﷺ شيئاً قط بيده، ولا امرأة، ولا خادماً".
وتتضمن تعاليم النبي في هذا الشأن النقاط التالية:
النهي المطلق والتوعد بالقصاص: اعتبر النبي ﷺ أن ضرب الزوجة لغير مسوغ شرعي ظلم، وورد في الحديث الشريف أن من يضرب سوطاً بغير حق، اقتص منه يوم القيامة.
أفضلية الرجال: قال النبي ﷺ: (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي).
تحريم الإهانة والضرب على الوجه: في وصيته ﷺ عن حقوق الزوجة، قال: (ولا تضرب الوجه، ولا تقبّح)، أي لا تشتمها وتقول لها قبحك الله.
عقوبة المعتدين: تدخّل النبي ﷺ لإنصاف الزوجات عند حدوث تجاوزات. فعندما ضرب ثابت بن قيس امرأته وكسر يدها، أمره النبي ﷺ أن يطلقها.
ثامناً:" المرتدة لا نفقة لها.
والرد على هذه الشبهة يكمن في أن إسقاط النفقة ليس عقوبة تعسفية، بل هو أثر طبيعي لانفساخ عقد الزواج بسبب خروجها عن الإسلام،
إضافة إلى أن الشريعة الإسلامية تُلزم الزوج بإعطائها مهلة للتوبة والرجوع قبل تطبيق أي حكم بحقها.
يمكن تفصيل الرد في النقاط التالية:
سقوط الحق لانتهاء الزوجية: النفقة الزوجية هي بدل احتباس الزوجة لزوجها وحق متبادل، وبمجرد الردة ينفسخ عقد الزواج تلقائياً عند جمهور الفقهاء، أو بصدور حكم قضائي للتفريق. ولما كانت المرأة لم تعد زوجة شرعاً، سقط حقها في النفقة.
الاستثناء بـ "النفقة أثناء العدة": إذا كانت الردة بعد الدخول ووقعت الفرقة، فجمهور الفقهاء (كالحنفية والحنابلة) يرون وجوب نفقة العدة للمرتدة؛ لأنها لا تزال محبوسة للزوج ولا يجوز لها الزواج من غيره قبل انقضاء العدة.
الهدف هو الإصلاح لا العقوبة: الشريعة لا تعجل بمعاقبة المرتد، بل تُلزم القاضي باستتابتها ودعوتها للرجوع إلى الحق، فإذا تابت وعادت للإسلام في فترة العدة، عاد إليها حقها في النفقة والزوجية فوراً.
التفريق كحماية لها: في بعض المذاهب (كالمذهب الشافعي والمالكي)، الردة تُنهي الزواج كونه لا يجوز بقاء المسلمة مع كافر. هذا يمنع الزوج المسلم من الاستمرار في معاشرتها، وبالتالي يرفع الضرر الديني عن الأسرة بأكملها.
المرأة الكتابية لها جميع الحقوق :"
اعقل ياجاهل في الشريعة الإسلامية، المرأة المرتدة (التي تركت دين الإسلام) لا تستحق النفقة من زوجها، وذلك لأنها بحكم ردتها تمنع نفسها من الزوج وتسقط حقوقها الزوجية المالية مؤقتاً.
أما المرأة الكتابية (اليهودية أو النصرانية)، فلها ذمة مالية ودين تعتنقه وتقره الشريعة. ولأن زواجها من المسلم مباح شرعاً، فإن لها جميع حقوق الزوجية مثل:النفقة بالمعروف (المأكل، الملبس، والمسكن).المهر وحسن المعاشرة.
ولها حرية ممارسة شعائر دينها وعدم إجبارها على الإسلام.
الفرق الجوهري بينهما في الفقه:الكتابية: الأصل بقاء عصمة الزواج بينها وبين زوجها المسلم، وبالتالي تستمر حقوقها الطبيعية في الإنفاق والرعاية.
المرتدة: عصمة الزواج تنقطع (أو تقف لحين انتهاء العدة) لأن زواج المسلم من غير المسلمة لا يجوز إلا إذا كانت كتابية، والمرتدة خرجت من الإسلام ولم تعد كتابية. وإذا تابت وعادت للإسلام خلال العدة عادت لها حقوقها.
عاشراً:عليها إرضاع زملائها في العمل:" إن القول بجواز إرضاع المرأة لزميلها في العمل ليصبح محرماً لها هي فرية باطلة وشذوذ فقهي، و كلام كذب وافتراء وردّ عليها علماء الإسلام قاطبة. الإجماع منعقد على أن الرضاعة المحرمة هي التي تكون في الصغر (قبل الفطام)، وأن الأصل في التحريم حفظ الأعراض وسد أبواب الفتنة.
للفصل في هذه المسألة ودحضها علمياً، تتلخص الردود في الآتي:
إجماع الأئمة الأربعة: ذهب جمهور العلماء والفقهاء (مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد) إلى أن رضاع الكبير لا يُحرِّم شيئاً، ولا تنعقد به الخلوة ولا يجوز.
وقصة "سالم" حالة خاصة: استند من قال بالرضاعة في الكبر إلى حديث "سالم مولى أبي حذيفة"، ولكن كبار العلماء أوضحوا أن هذه رخصة استثنائية وخاصة جداً لذلك الصحابي لحاجة ملحة تتعلق بالتبني قبل تحريمه في الإسلام، ولا يجوز تعميمها على كل رجل وامرأة.ولان هذه خصوصية لولد تربي يتيم في وسط عائلة وهو غريب عنهم واستفسرت المرأة بعد بلوغه فأمرها الرسول ان تسقيه لبن مع طفلها فتحلب له في إناء ويشرب ولم يلتقم ثديها كم جاء في بعض الروايات ليحرم عليها..
ولكن لم تحدث هذه الحالة الا لهذا الرجل فقط وهذا هو فهم الفقهاء يامن تتطاول عليهم ولو انك عندك ذره من الفقه أي الفهم لفهمت
رأي كبار المحدثين: أكد العلماء أن التعميم في هذا الباب يفتح باباً للفساد والشر، وقد شدد المجمع الفقهي على أن "رضاع الكبير" ليس عاماً ولا يبني أحكاماً.
وتراجع أصحاب الفتوى: حتى من شذّ من بعض المعاصرين بإصدار فتوى تقارب هذا المعنى (مثل الدكتور عزت عطية)، فقد تراجع عنها رسمياً واعتذر للجمهور، وتم إيقافه والتحقيق معه من قبل الأزهر الشريف.
حادي عشرنكاحهاحتى وهي رضيعةلكن لاتوطءإلاإن تحملت الوطء
في هذه المسألة انت قد رددت على فريتك لم توطأ الا اذا تحملت الوطأ وهناك حالات كثيرة تخطب فلانه لفلان وقت الصغر ولما يكبروا يتزوجوا حالات كثيرة بهذا المعنى..
هذه الشبهة مبنية
على فهم مغلوط لتفصيلات الفقه الإسلامي. يتفق العلماء على أن "العقد" على
الصغيرة جائز لحفظ حقوقها، إلا أن الشرع يمنع تسليمها لزوجها أو ملامستها بما يضرها
إجماعاً؛ فلا يمكن الزوج منها إلا إذا بلغت مرحلة تكون فيها مؤهلة جسدياً ونفسياً.يمكن
تفصيل الرد على هذه الشبهة عبر النقاط الأساسية التالية:التمييز بين العقد والدخول:العقد
على الطفلة (حتى لو كانت رضيعة في المهد) كان إجراءً اجتماعياً يقصد به حفظ حقوقها
وضمان مستقبلها وحمايتها من فوات الفرص. أما "الدخول" أو الوطء، فهو أمر
منفصل تماماً ومحكوم بضوابط صارمة.شرط "القدرة على تحمل الوطء":أجمع الفقهاء
أنه لا يجوز للزوج الاستمتاع بالزوجة الصغيرة بوطء أو ملامسة حتى تتأهل لذلك وتطيقه.
إذا كانت غير قادرة جسدياً، حُرّم على الزوج الاقتراب منها حمايةً لها من أي ضرر.
اقرأ المزيد حول أحكام الزواج بالصغيرة عبر فتوى إسلام ويب.معيار القدرة (البلوغ والطبيعة):القدرة
على الوطء في الفقه الإسلامي لا ترتبط بعمر زمني محدد، بل بالبلوغ والنضج الجسدي، وهو
أمر يختلف باختلاف البيئات والمناخ.
وعليه : فالصغيرة التي تُنكح لا تُسلَّم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء ، ولا يشترط البلوغ ، بل القدرة على تحمل الوطء ، ولو حصل دخول عليها ، ثم طلقت : فتكون عدتها ثلاثة أشهر ،
ثان عشر تلعنها الملائكة حتى تصبح إذا امتنعت عن فراش زوجها.
نعم هذا ترهيب من قبل الرسول للمرأة أو الزوجة التي تعصي زوجها في الفراش متعللة بعلل واهية.. وعلى الجانب الاخر لو انك قرات لهدى الرسول لجدته ينهي الرجل عن ضرب المرأة في النهار ويريد ان يجامعها في الليل "احتراما للمرأة" فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة"
يؤكد علماء الإسلامأن الحديث النبوي الخاص بلعن الملائكة للزوجة إذا امتنعت عن فراش زوجها صحيح وموجود
في صحيح البخاري، ولكن الشبهة تنشأ من فهمه بشكل حرفي ومطلق. يوضح العلماء ضوابط هذا
الحديث لرفع أي إشكال، وذلك عبر النقاط التالية:وجود العذر الشرعي: لا يقع اللعن ولا
يأثم الامتناع إذا كان لديها عذر معتبر، مثل المرض، الإرهاق الشديد، الحيض، النفاس،
أو الصيام الواجب، فالشريعة لا تكلف نفساً إلا وسعها.الوعيد ليس مطلقاً: اللعن مقيد
بحالة التعنت والعصيان بلا سبب، أو الهجر كنوع من العقاب والكيد للزوج، أما إذا كان
الرفض بسبب الخوف من الوقوع في محظور شرعي أو ضرر بدني، فلا حرج عليها.مقاصد الشريعة:
يهدف الحديث إلى الحفاظ على المودة والاستقرار الأسري وسد أبواب الفتنة والخيانات،
حيث طالب الإسلام كلا الزوجين بإعفاء الآخر، كما أوجب على الزوج إعفاء زوجته.حقوق المرأة
في المقابل: يحرم على الزوج هجر فراش زوجته أو الإضرار بها نفسياً وجسدياً، وقد قرر
القرآن الكريم حقها في المعاشرة بالمعروف، كما في قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ثالث عشر:" للرجل طلاقها إذا لم تنجب. هذا الكلام عاري من الصحة ولا يوجد نص يصرح للرجل ان يرمي زوجته لظروف الإنجاب مطلقا بل القرآن وضح ان الإنجاب هبة من الله لمن يشاء"لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ"(الشوري/49-50)"فهي ارادة الله..
فالإسلام، يُعدالزواج مودة ورحمة، والإنجاب مقصدٌ أساسي من مقاصده. ومع ذلك، لا يوجد في الشريعة الإسلامية أي نص يوجب أو يحتم طلاق الزوجة إذا لم تنجب. بل إن الشرع يقرر المساواة المطلق في الحقوق والواجبات ويضع ضوابط صارمة تضمن كرامة المرأة وتوازنها النفسي والاجتماعي.
المطلقة:الولد هبة من الله عز وجل، لا يملك الإنسان التدخل في منحه أو منعه. وقد بيّن
القرآن الكريم أن العقم وعدم الإنجاب ليس تقصيراً أو عيباً في المرأة، بل هو من تقدير
الله وحكمته المطلقة، حيث قال: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُالذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾.الاستقرار وبقاء العشرة:الأصل في الزواج في الإسلام هو البقاءوالإحسان. وإمساك الزوج لزوجته التي لا تنجب يعد من محاسن الأخلاق، وفيه ثواب عظيم من الله نظير الإحصان والوفاء، وقدوة حسنة بما فعله النبي (صلى الله عليه وسلم) والصحابة
في كثير من الزيجات.
الطلاق كحل أخير (إباحة لا إلزام):إذا تضرر الزوج بشدة من عدم الإنجاب ورغب في الولد، أو كانت الزوجة هي من تتضرر بعدم قدرة الزوج على الإنجاب، فإن الإسلام
يبيح الطلاق أو الخلع كحل استثنائي لرفع الضرر عن الطرف المتضرر، وليس عقاباً للطرف الآخر.بل حدثت في كثير من الزيجات وتم الانفصال بالتراضي وتزوجت بأخروأنجبت وتزوج هو وأنجب ..
التعدد كبديل للطلاق:يُشجع الإسلام -في حال كان الزوج راغباً في الذرية ومقتدراً
مادياً وجسدياً- على التعدد بالزواج من امرأة أخرى مع إبقاء الزوجة الأولى في عصمته
والإحسان إليها، وذلك بدلاً من اللجوء إلى الطلاق وقطع صلة المودة تماماً.
رابع عشر وأن يتزوج عليها ثلاث نساء..
هذا ما وضحه القرآن وهو رد على النقطة السابقة له ان يتزوج مثنى وثلاث و باع بشرط العدل فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة"
وتعدد الزوجات في الإسلام ليس أمراً إجبارياً ولا تشريعاً لشهوة الرجل، بل هو "رخصة" مقيدة بـ العدل.
أباحه الله كحل اجتماعي وإنساني لأزمات المجتمع (مثل: الحروب، الأرامل، العقم، وزيادة نسبة النساء)، واشترط العدل في النفقة والمعاملة، ومن خاف الظلم فليقتصر على واحدة.للرد على هذه الشبهة تفصيلياً، يمكن إيضاح النقاط التالية:التعدد ليس اختراعاً إسلامياً: كان التعدد سائداً في الحضارات السابقة (اليهودية، الفرس، العرب) بلا سقف ولا قيود، فجاء الإسلام ليضع حداً أقصى (أربع نسوة) ويشترط العدل، مما يعني تقنينه وتضييقه.العدل شرط أساسي: يقول الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3]. والعدل المطلوب هو في المبيت والنفقة والمعاملة، فإن لم يستطع الرجل تحقيقه، حُرِّم عليه التعدد.حكمة التشريع: التعدد يحمي حقوق المرأة (التي قد تكون أرملة أو مطلقة) بالزواج بدل بقائها عالة أو اللجوء للانحراف، ويحفظ النسل والمجتمع، بل قد يكون حلاً لمشكلات زوجية مستعصية كالمرض المزمن أو العقم مع رغبة الزوج في الإنجاب.تخصيص النبي ﷺ: الزيادة على أربع زوجات للنبي ﷺ كانت من خصائصه لحِكَم تشريعية ودعوية، كتعليم النساء الأحكام ونقل تفاصيل حياته في بيته (بأمهات المؤمنين)، ولم تكن أبداً لشهوة، خاصة وأن معظمهن كن ثيبات وأرامل وتزوج أغلبهن في أعمار متقدمة.حرية الزوجة الأولى: الإسلام يحفظ حقوق الزوجة؛ فمن حقها عند العقد أن تشترط في ورقة الزواج ألا يتزوج عليها زوجها أخرى، وإذا تزوج يكون لها الحق في طلب الطلاق.
خامس عشر:"أعاممهن يرثوا ابيهن معهن طالما لم ينجب ذكوا بينما بفقه الشيعة فهن يرثن كامل تركة والدهن.
موضوع الميراث حدده المولى عزوجل وفق قاعدة عادلة وجعل المرأة ترث أكثر من الرجل في ٣٤حالة وفي ٤حالات فقط للذكر مثل حظ الانثيبن ولو كانت جميع الحالات للذكر مثل حظ الانثي وترث فيها الأنثى مثل الرجل لظلمت المرأة ولوكان عندك دراية وانت تدعي انك قرأني لوعلمت ذلك ولكن اتضح انك لا قرأني ولا حديثي
سادس عشر:"صوتها عورة وهي كلها عورة.
لم يقل أحد بأن صوتها عورة صوت المرأة في ذاته ليس بعورة بإجماع العلماء؛ بدليل أن الصحابيات كنَّ يتحدثن إلى النبي ﷺ ويُسألنه ويُجبنه.
إنما الممنوع هو الخضوع بالقول (تمييع الصوت وترقيقه وإغناؤه) لقوله تعالى:"فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ"
فحافظ الإسلام على أنوثة المرأة وكرامة المرأة وحق المرأة في حريتها فنصحها بغض الصوت وخفضه ولم يرضى لها ان تصلي بالرجال أمامهم حفاظاً على حيائها وهذا تكريم للمرأة فلم يكرمها دين ولا شريعة كما كرمها الاسلام وراعى طبيعتها الفسيولوجية والنفسية وحياءها الفطري الذي يتنافى مع وقوفها إماماً للرجال.
المرونة في العبادة: أباح الإسلام للمرأة حضور الجماعة في المساجد خلف صفوف الرجال، كما في المسجد الحرام وغيره من المساجد، دون أن يفرض عليها الاختلاط المباشر أو الإمامة بالرجال.
مكانتها في الأسرة والمجتمع: كرمها أماً برفع برّها وجعله قرين عبادة الله، وكرمها زوجةً وابنةً وأختاً، وأوصى بها النبي محمد ﷺ في حديثه الشريف: (استوصوا بالنساء خيراً).هل تود مناقشة جانب محدد من جوانب تكريم المرأة في الإسلام (مثل حقوقها المالية، أو دورها القيادي، أو مكانتها العلمية) لنتعمق فيه أكثر؟
سابع عشر :"الولد مش للفراش
ونقول لك :"الولدللفراش"رغم أنفك وهو حديث نبوي صحيح متفق عليه،
والمعنى الفقهي المعتمد يثبت نسب الولد للزوج صاحب الفراش الشرعي حفظاً للأنساب، ولكن في حال تيقن الزوج أن الحمل ليس منه (كزنا الزوجة)، فإن الشريعة تتيح له الملاعنة أمام القضاء لنفي النسب، ولا يجبر على تبنيه. والراجح أن المقصود بقوله: وللعاهر الحجر ـ أن الزاني لا حق له في الولد، وليس المقصود به رجم الزاني، قال النووي: ومعنى له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد... وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة، وهذا ضعيف، لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة. اهـ
وكون الولد للفراش هذا هو الأصل حفظا للأنساب من الضياع فلو أن رجلاً غاب عن زوجته فولدت فالولد لاحق به مالم ينفه باللعان، قال ابن قدامة: حتى لو أن امرأة أتت بولد وزوجها غائب عنها منذ عشرين سنة لحقه ولدهاحفاظاً علي الأنساب والأعراض.
فيا ترى هل وقفت على حجم تشويه الفقهاء لدينك في شأز النساء فقط.
هل ياترى أنت قد استحيت على دمك وخزيت لجهلك وتورعت عن قبض الدولارات كي تحارب الإسلام..؟؟
:"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ"(الأنفال/36-38)