recent
أخبار عاجلة

الأحوال التي يصح فيها جمع الصلاتين في المطر وغيره

 الأحوال التي يصح فيها جمع الصلاتين في المطر وغيره



ما هي آراء الأئمة الأربعة فى قضية الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر عند نزول المطر؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل أن نذكر آراء الأئمة بخصوص جمع صلاة الجمعة والعصر من أجل المطر، ينبغي أن تعرف آرائهم أولاً في الجمع بين الظهر والعصر عند نزول المطر، لأن الجمعة فرع عن الظهر، فنقول: إن الإمام أبا حنيفة لا يجوز عنده الجمع بين الظهر والعصر إلا بعرفة يوم عرفة . 

أما الإمام مالك والإمام أحمد فهما أيضاً لا يريان الجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر في الصحيح من مذهبهما. بل قصرا جواز الجمع من أجل المطر على المغرب والعشاء.

أما الإمام الشافعي فإن الجمع بين الظهر والعصر عنده جائز في المطر. ومن أجل ذلك فقد نص الفقهاء من الشافعية على جواز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، و ذكره الإمام النووي ونسبه إلى جماعة . وهو الأظهر إن شاء الله . وعليه فإن جمع صلاة الجمعة مع العصر بسبب المطر جائز .السؤال

هل جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في جو ماطر صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء في بيته وهل هذا جائز؟

ويشترط لصحة الجمع الجماعة عند المالكية، قال الحطاب: إن من شروط الجمع الجماعة. انتهى،

 وخالف الحنابلة فأجازوه للمنفرد والجماعة معاً، قال ابن قدامة في المغني: هل يجوز الجمع لمنفرد...؟ إلى أن قال: على وجهين، أحدهما: الجواز لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر، ثم ذكر القول الثاني: وهو المنع.

فإن الجمع رخصة شرعية للإمام والمأموم والمنفرد بحسب الحال في الأحوال التالية:

‏ في الحج :

 يشرع الجمع بين الظهر والعصر للحاج في عرفات جمع تقديم فيصلي الظهر والعصر عند أول ‏وقت الظهر ويشرع الجمع بين المغرب والعشاء، بعد الإفاضة من عرفات جمع تأخير، وكل هذا باتفاق ‏الفقهاء - وإن اختلفوا هل هو جمع للسفر أو للنسك -‏ لثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث جابر في صفة حج النبي -صلى الله ‏عليه وسلم- قال" ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً"‏ إلى أن قال ‏جابر " حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبِّح بينهما شيئاً" ‏رواه مسلم.‏

‏ في السفر:

يشرع الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم، أو جمع تأخير، وهو ‏مذهب الشافعية، والمالكية، والحنابلة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها :

 ما رواه ‏مسلم عن معاذ رضي الله عنه قال "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي ‏الظهر والعصر، جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً"

‏  في المرض:

يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء عند المالكية ، والحنابلة، وذهب إليه ‏جماعة من فقهاء الشافعية، وقال النووي : هذا الوجه قوي جداً. واحتجوا أن الجمع لا يكون إلا ‏لعذر، والمرض عذر، وقاسوه على السفر بجامع المشقة، بل إن المشقة في إفراد الصلوات على المريض ‏أشد منها على المسافر، إلا أن المالكية يرون أن الجمع الجائز في المرض هو جمع التقديم فقط .‏

بينما ذهبت الحنفية وهو مشهور مذهب الشافعية إلى عدم جواز الجمع للمرض لعدم ثبوته عن النبي ‏صلى الله عليه وسلم رغم مرضه أمراضاً كثيرة، ولعل الراجح ما ذهب إليه الأولون لأن العلماء ‏يكادون يجمعون على أن العلة في جواز الجمع في السفر هي المشقة الحاصلة بالإفراد، ولا شك أن مشقة الإفراد ‏أشد على كثير من المرضى منها على كثير من المسافرين، والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من ‏حرج ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع وجود المقتضي قد يكون منشؤه أنه أخذ في ‏السفر بالرخصة رفقا بمن كان معه، ولم يأخذ بها في المرض لعدم وجود المشارك في السبب.‏

في المطر الذي يبل الثياب والبرد: 

فقد ذهب جمهور فقهاء الشافعية، والمالكية، والحنابلة، إلى جواز ‏الجمع

بين المغرب والعشاء بسبب ذلك،والثلج والبرد، لما روى البخاري عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة.


وفي الصحيحين لابن عباس " وصلى رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً" وزاد مسلم في رواية " من غير خوف ‏ولا سفر" وفي رواية " من غير خوف ولا مطر" 

فقال كل من مالك والشافعي: أرى ذلك بعذر ‏المطر، كما فسره أبو الشعثاء راوية الحديث بذلك، ولم يأخذ بالرواية الأخيرة " من غير خوف ولا مطر" لأنها تخالف ما رواه ‏الجماعة، قال الحافظ رحمه الله: ( واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث بل المشهور من غير خوف ولا سفر) وقد جاء عن ابن عباس، وابن عمر أنهما كانا يجمعان لسبب المطر، ‏إلا أن المالكية يجوزونه فقط تقديماً بين المغرب والعشاء، والحنابلة يجوزونه بينهما تقديماً أو تأخيراً ، ‏وأجازه الشافعية بينهما وبين الظهر والعصر تقديماً فقط، وأجاز الحنابلة والمالكية الجمع في الوحل، ‏ومنعه الشافعية وأجازه بعضهم، وقواه النووي. وهو الصواب - إن شاء الله - لأن المشقة فيه ليست ‏بأقل من المشقة في المطر.‏

وأما الظهر والعصر فلا يجوز جمعهما عند المالكية والحنابلة بسبب المطر ونحوه، قال الخرشي وهو مالكي: إن الجمع للمطر وما معه مخصوص بالمغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر لعدم المشقة فيهما غالباً بخلاف العشائين. انتهى.

وقال المرداوي في الإنصاف: إلا أن جمع المطر يختص بالعشاءين في أصح الوجهين. انتهى.

وذهب الشافعية إلى جواز ذلك، بل قال صاحب أسنى المطالب وهو شافعي: يجمع العصر مع الجمعة في المطر. انتهى.

في الخوف : 

ذهب الحنابلة وبعض الشافعية وهو رواية عند المالكية إلى جواز الجمع لسبب الخوف ‏بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً، واستدلوا بحديث ابن عباس السابق " من ‏غير خوف ولا سفر" قالوا فهذا يدل على أن الجمع للخوف أولى. وذهب أكثر الشافعية وهو جار ‏على رواية عند المالكية إلى عدم جواز الجمع للخوف، لأن الصلاة لها مواقيت معلومة شرعاً فلا يخرج ‏عنها إلا بدليل.‏

‏  وفي العذر: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الجمع لغير الأعذار السالفة، لأن أخبار المواقيت ‏ثابتة عن الشارع، ولا تجوز مخالفتها إلا بدليل خاص .‏

وتوسع الحنابلة في الأعذار المبيحة للجمع بأنها كل عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة ، كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع.

وذهب أشهب من المالكية، وابن المنذر من الشافعية، وابن سيرين، وابن شبرمة،

إلى جواز ‏الجمع لحاجة ما لم يتخذه عادة، لحديث ابن عباس المذكور الذي رواه مسلم قال " جمع رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن ‏عباس ماذا أراد بذلك قال ؟ أراد ألا يحرج أمته" والراجح أن هذا المذهب يؤخذ به إذا اضطر إلى ‏ذلك في غير الأعذار المذكورة، كأن يكون طبيباً يجري عميلة لمريض، وجاء وقت الصلاة في أثنائها ‏ولا يمكن ترك ذلك، فيؤخر الصلاة ،أو يقدمها بحسب الحال .‏

‏ وأما الحنفية فلا يجيزون الجمع لسفر ولا مرض، ولا لغيرها من الأعذار الأخرى، ولا شك أن ‏مذهبهم في هذا مردود لمخالفته للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تلقتها جماهير الأمة ‏بالقبول.هذا مع التنبه أن لكل جمع أحكامه وشروطه عند الفقهاء مع اختلاف فيما بينهم في ذلك، وهي موجودة في كتب الفقه فلتراجع.


فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الجمع لعذر المطر الذي يبل الثياب بين الظهر ‏والعصر، وبين المغرب والعشاء، تقديماً لا تأخيراً، هذا لمن كان يؤدي صلاة الجماعة في المسجد ‏ويشق عليه الذهاب إليه بسبب المطر، أما من كان يصلي في البيت  ‏أو صلى النساء في بيوتهن. 

فالراجح في الكل أن الجمع لأجل المطر لا يجوز، لأن الجمع جاز ‏للمشقة في تحصيل الجماعة، وهذا المعنى مفقود هنا.‏

  والله ‏أعلم. ‏

google-playkhamsatmostaqltradent