recent
أخبار عاجلة

البذخ في الأعراس مجموعة من كبائر الإثم الشيخ عبدالناصربليح

البذخ في الأعراس مجموعة من كبائر الإثم


غلاء المهور ظاهرةسلبية خطيرة
أبرز أضرار ومفاسد غلاء المهور
رأي الشرع في غلاء المهور 
هل يحتاج هذا البذخ لسن قوانين للحد منه؟

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين وبعد 

فياعباد الله:" 

حديثنا إليكم اليوم عن غلاء المهور والبذخ في الأعراس فيعد هذا الغلاء في المهور ظاهرة اجتماعية سلبية ومخالفة شرعية، حيث نهى الإسلام عن التغالي في المهور ، لما تسببه من أضرار جسيمة، أبرزها عزوف الشباب عن الزواج، انتشار العنوسة، وارتفاع معدلات الفساد الأخلاقي نتيجة تأخر الزواج. حثّت الشريعة على تيسير الزواج، كما يُعتبر الإسراف في الولائم والمباهاة من التبعات الخطيرة التي ترهق كاهل الزوج، مما يُنافي هدي النبي .

ليس هذا  سلوك خاطيء فقط بل هو  مجموعة من كبائر الإثم 

 تبذير واسراف وسبب رئيسي في رفع الأسعار والغلاء وسبب رئيسي في التقليد الأعمي من الفقراء فيؤدي بهم لغيابت السجن سبب رئيسي في المعايرة والشماتة .. كمايؤدي للعنوسة وانحراف الشباب والفتيات الخ . وهذه كلها من كبائر الإثم

عباد الله:"  فلا يخفى على عاقل ما في غلاء المهور من المفاسد والمضار التي منها انتشار العنوسة بين الجنسين ، وإثقال كاهل المتزوجين بديون يرزحون تحت وطئتها لسنوات عديدة. 

وقد يتسبب ذلك في أن الزوج إذا لم توافقه الزوجة ولم يمكنه إمساكها فمن الصعب عليه أن يطلقها ويسرحها سراحاً بالمعروف لأنه يرى أنه قد خسر في زواجه منها خسارة كبيرة -فيلجأ إذا لم يتق الله تعالى- إلى مضارتها وتضيع بعض حقوقها ليلجئها إلى الافتداء منه بما يخفف عليه تلك الخسارة، لذلك كله كان من هدي الإسلام تخفيف مؤونة النكاح. 

ومن أراد معرفة ذلك فليقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تزوجه وتزويجه. وهدي صحابته – رضي الله عنهم – في ذلك فعليك أن تتدخل لدى المعنيين بهذا الأمر جميعاً من باب النصح والدعوة إلى الالتزام بشرع الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يكون بالحكمة والحوار والإقناع. ولا تغفل الموازنة بين المصالح والمفاسد. ولا تغفل أن ما يتسبب من ذلك في فشل الزواج ينبغي تجنبه ، وحاول أن تقنع والدك فإن المشكلة ليست فيمن يدفع. وإنما المشكلة فيما يترتب على ذلك من مفاسد.  

أبرز أضرار ومفاسد غلاء المهور

انتشار المفاسد: 

يؤدي تعسير الحلال إلى الوقوع في الحرام، ويزيد من إغراء الشباب بالفسق والرذيلة،  

تأخر سن الزواج وعزوف الشباب:

 يُعد المهر المرتفع وتكاليف الزواج الباهظة عائقاً حقيقياً يمنع الشباب من الزواج، 

انتشار العنوسة: 

يؤدي غلاء المهور إلى جلوس الفتيات في البيوت دون زواج، مما يسبب أضراراً نفسية واجتماعية.

الديون والمشاكل الأسرية:

 يضطر الزوج للاستدانة لتغطية التكاليف، مما يثقله بالهموم ويؤدي غالباً إلى مشاكل أسرية في بداية حياته، وفقاً لموقع صيد الفوائد.

رأي الشرع في غلاء المهور 

السنة هي التيسير: 

نصّت الأحاديث النبوية على أن "أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة".

ذم التغالي: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ألا لا تغالوا صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم".


خطوات عملية للحد من غلاء المهور 

عباد الله :" والحل: يجب العودة إلى سنة النبي  والرضا بالمهر المناسب الذي لا يرهق الزوج، مع ضرورة أن يقتدي الوجهاء والناس بالقدوة الحسنة في تقليل المهور، كما ذكر طريق الإسلام.

نشر الوعي:

غلاء المهور ظاهرة تخالف الشريعة

إن غلاء المهور، وتكاليف الولائم لمن المشاكل والصعوبات التي يواجهها شبابنا في هذه الأيام، وإنها لشر مستطير ينذر بهلاك الأسر والمجتمعات...

غلاء المهور.. ظاهرة متجذرة تقف عقبة في وجه الراغبين بالزواج -  

يعدّ غلاء المهور من أهمّ أسباب عزوف الشّباب عن الزّواج، فالشّاب في مقتبل عمره، ويرغب بالزّواج يُفاجأ ويُصدم بالمهر الذي يطلبه أهل ..

يعد البذخ في الأعراس، مثل قاعات الفنادق الفاخرة، والإسراف في الطعام، والمباهاة، ظاهرة سلبية ومحرمة شرعاً في كثير من الآراء الفقهية، حيث تُعتبر من "إخوان الشياطين" ومخالفة لأمر "لا تسرفوا". يسبب هذا السلوك عبئاً مالياً كبيراً يؤدي إلى ديون للمتزوجين، ويعيق زواج الشباب، وينصح بالعودة للبساطة والتيسير.

أبرز نقاط البذخ في الأعراس وآثاره 

مظاهر البذخ: تتجسد في حجز قاعات باهظة، المبالغة في فساتين الزفاف، وتزيين قاعات الأفراح، وتصوير الفوتوغرافي المبالغ فيه.

الإسراف في الولائم: تقديم كميات هائلة من الطعام غالباً ما ينتهي بها المطاف في القمامة، مما يُعد هدراً للموارد.

الآثار الاجتماعية والاقتصادية: يؤدي هذا البذخ إلى عزوف الشباب عن الزواج بسبب التكاليف الباهظة، والوقوع في الديون، مما يسبب مشكلات أسرية لاحقاً.

النظرة الشرعية: حثت التعاليم الإسلامية على التيسير في الزواج، وتعتبر المغالاة والمباهاة نوعاً من الإسراف المذموم،

فلنبدأ بالكلام عمن يلزمه تجهيز بيت الزوجية، وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء،

 والذي نميل إليه هو ما ذهب إليه الجمهور من أن ذلك واجب على الزوج، 

والواجب على الزوج جهاز يليق بحال الزوجة، ويرجع عند النزاع فيه إلى العرف؛

وينبغي أن تجتنب المغالاة فيه، والمباهاة، والمفاخرة، فالإسراف مذموم؛ كما قال تعالى:" وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"(الأعراف:31).

وقد حث الشرع على التيسير في أمر الزواج، وبين أنه من أسباب البركة فيه. والمشاورة فيه بين الطرفين، أو أوليائهما أمر حسن، ولكنها لا تلزم.

ويلزم الزوج مسكن مستقل يتناسب مع حال الزوجة اشترط ذلك عند الزواج أم لم يشترط، كما سبق 

ولا يشترط أن يكون البيت ملكا له، فلا بأس بأن يكون موقوفا أو مستأجرا ونحو ذلك، قال الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار. اهـ.

ولا يحق لأهل الزوجة تأخير الدخول إلا لأمر معتبر شرعا، وقد سبق بيان بعض الضوابط المتعلقة بهذا الجانب 

ولا تجوز موافقة الأم في إقامة حفل فيه شيء من المنكرات من الاختلاط ونحوه، وإرضاء الأم في مثل هذا فيه مخالفة للشرع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا ينبغي أيضا موافقتها في إقامة حفلات فيها بذخ ونحو ذلك.

ومثل هذه الخلافات في بداية مشوار الزوج قد تكون لها عواقبها الخطيرة، وقد تؤذن بفشل الزواج، فينبغي الحزم في الأمر، وخاصة من قبل ولي المرأة بحيث يستطيع تجاوز هذه الرغبات غير الشرعية وغير المقبولة التي تطلبها أم الزوجة.

وبخصوص من يلزمه تجهيز بيت الزوجية هل هو الزوج أم الزوجة؟ فقد اختلف أهل العلم في ذلك والتفصيل جاء في الموسوعة الفقهية كما يلي: مذهب الشافعي: عدم إجبار المرأة على الجهاز, وهو المفهوم من نصوص الحنابلة, فلا تجبر هي ولا غيرها على التجهيز, فقد جاء في منتهى الإرادات: وتملك زوجة بعقد جميع المسمى, ولها نماء معين كدار والتصرف فيه. انتهى.


أما المالكية والحنفية: فلا يلزمون الزوجة بتجهيز بيت الزوجية مطلقا، بل عليها أن تتجهز بقدر المهر الذي أخذته من المهر، ولهم تفصيل في ذلك: فمذهب المالكية أن الزوجة لا يلزمها أن تتجهز إلا بقدر ما قبضته من المهر نقدا قبل الدخول وتصرفه في شراء الجهاز الأكثر أهمية في عرف بلدها، قال المواق في التاج والإكليل: ابن عرفه: المشهور وجوب تجهيز الحرة بنقدها العين. المتيطي: ويشتري منه الآكد فالآكد عرفا من فرش ووسائد وثياب وطيب وخادم إن اتسع لها. رواه محمد. قيل: وهو مذهب المدونة، وما أجله بعد البناء فلا حق للزوج في التجهيز به.

أما الحنفية فقالوا: على ولي المرأة تجهيزها بقدر المهر الذي أخذه بحيث تأتي بجهاز يتخذ لمثل زوجها عادة، ففي الدر المختار على الفقه الحنفي: لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد إلا إذا سكت. انتهى.

وقال ابن عابدين في حاشية رد المختار: قوله: بلا جهاز يليق به ـ الضمير في عبارة البحر عن المبتغي عائد إلى ما بعثه الزوج إلى الأب من الدراهم والدنانير، ثم قال: والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها. انتهى.

فإنه لا يجوز للزوجة وأهلها أن يكلفوك فوق طاقتك، ولا أن تبذل المال فيما لا يجوز شرعاً كإقامة حفلات الأغاني والولائم المختلطة ونحو ذلك، ولا ينبغي أن تطيعهم في ذلك، فقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. وليس ذلك من باب التقصير في حقهم أو احتقار الزوجة، وإنما هو أمر الشارع وقضاؤه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا "(الأحزاب: 36).

والعادات ينبغي أن تحترم ما لم تخالف أمر الشارع، فإن خالفته فهي باطلة، والحق أحق أن يتبع.

ويندب لك أن تولم وليمة حسب جهدك وطاقتك، قال ابن حجر: والمستحب أنها على قدر حال الزوج، ففي كتاب الله: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. وإياك والإسراف والتبذير، فقد قال الله تعالى: وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وقال: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: أولم ولو بشاة. متفق عليه. قال النووي: واختلف في وليمة العرس هل واجبة أم مستحبة؟ والأصح عندنا أنها سنة مستحبة، وبه قال مالك، فيحمل الأمر على الندب.

وقد أولم صلى الله عليه وسلم بحيس في زواجه بصفية، كما عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فينبغي أن تجاري زوجتك وأهلها في عاداتهم بما لا يخالف أوامر الشارع الحكيم، ولتظهر لهم الإجلال والإكبار، وتشفع من أهل العلم والفضل من يوفق بينكم ويبين لهم الحق، وقد قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء: 35}.

فوليمة النكاح غير واجبة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: واختلف العلماء في وليمة العرس هل هي واجبة أم مستحبة؟ والأصح عند أصحابنا أنها سنة مستحبة، ويحملون هذا الأمر في هذا الحديث على الندب، وبه قال مالك وغيره وأوجبها داود وغيره.

وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: وقد اختلف أهل العلم في وجوبها، فذهب فقهاء الأمصار إلى أنها سنة مسنونة وليست بواجبة، لقوله أولم ولو بشاة ولو كانت واجبة لكانت مقدرة معلوم مبلغها كسائر ما أوجب الله ورسوله من الطعام في الكفارات وغيرها. قالوا فلما لم يكن مقدار خرج من حد الوجوب إلى حد الندب وأشبه الطعام لحادث السرور كطعام الختان والقدوم من السفر وما صنع شكراً لله عز وجل، وقال أهل الظاهر الوليمة واجبة فرضاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها وأوعد من تخلف عنها. انتهى.

فإن كان المقصود بنفقة العرس الوليمة: فإنها مستحبة على القول الراجح وهي على الزوج ـ فقط ـ بقدر حاله من غير إسراف وتبذير، قال ابن حجر: والمستحب أنها على قدر حال الزوج. انتهى.

وبخصوص من يلزمه تجهيز بيت الزوجية هل هو الزوج أم الزوجة؟ فقد اختلف أهل العلم في ذلك والتفصيل جاء في الموسوعة الفقهية كما يلي: مذهب الشافعي: عدم إجبار المرأة على الجهاز, وهو المفهوم من نصوص الحنابلة, فلا تجبر هي ولا غيرها على التجهيز, فقد جاء في منتهى الإرادات: وتملك زوجة بعقد جميع المسمى, ولها نماء معين كدار والتصرف فيه. انتهى.

 الخطبة الثانية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فقد اختلف العلماء في المراد بالباءة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهل المراد بها الجماع، أم مؤونة الزواج؟.

فقال الخطابي: المراد بالباءة النكاح، وأصله الموضع الذي يتبوؤه ويأوي إليه.

وقال النووي: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناها اللغوي: وهو الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه - وهي مؤن النكاح - فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه، فعليه بالصوم، ليدفع شهوته، ويقطع شر منيه، كما يقطعه الوجاء.

والقول الثاني: أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته.

قال ابن حجر في الفتح: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء، ومؤن التزويج.

وما ذكره ابن حجر هو الصواب، وقد نص حذاق الأصولين على جواز أن يستعمل المشترك في معنييه. قال صاحب المراقي:

إطلاقه في معنييه مثلا 

                     مجازاً أو ضداً أجاز النبلا.

هل يحتاج هذا البذخ لسن قوانين للحد منه؟

عباد الله:" هل نطالب بسن قانون علي وجه السرعة للحد من هذا السفه الذي تسبب في الغلاء بصورة فجة وقبيحة وسيئة لأنه يزع بالسلطان مالايزع بالقرأن وتحدثنا كثيراً في خطب الجمعة والدروس اليومية ولكن لاحياة لمن تنادي .. فنرجوا مع القرارات المطروحة هذه الأيام من إلغاء للمعازي وصالات الأفراح ينزل قرار بالحد من هذا البذخ 80فوطة و50بشكير و3شاشات عرض وميكروف وأطقم ايه وكلام فاضي إيه..الخ. 

 

google-playkhamsatmostaqltradent