recent
أخبار عاجلة

من أحكام الجنائز من هو أولى الناس بإنزال المرأة في القبر؟ الشيخ إبراهيم عبدالفتاح كبير أئمة طنطا

 من أحكام الجنائز

من هو أولى الناس بإنزال المرأة في القبر ؟



اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

1-المذهب الأول: ذهب الحنفية إلى أن أحق الناس بإنزال المرأة في القبر هو: و ليها،و ليس للزوج حق في تولي شيء من أمرها.

و تعليلهم لذلك:

قالوا إن المرأة تكون أجنبية عن زوجها بموتها،فلا يبقى حل اللمس و النظر كالطلاق و عليه فلا يجوز تقديمه على ولي المرأة

و هذا التعليل عليل:

-أول ذلك:أن قياسها على المطلقة ،قياس فاسد الاعتبار ،لأنه قياس في مقابلة النص ،فقد قال النبي صلى الله عليه و سلم  لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:(ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك و كفنتك و دفنتك).

-ثانيا:أن المرأة بعد موتها يرثها زوجها ،و إذا مات قبلها ترثه و تعتد له ،و عليه فلا يصح دعوى أن المرأة تصير أجنبية عن الزوج بموتها

2-المذهب الثاني: ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن أولى الناس بإنزال المرأة في القبر هو: من لم يقارف بالليلة ،أي من لم يأت أهله.سواء كان من محارمها أم لا .

قال ابن حزم : " وأحق الناس بإنزال المرأة في قبرها من لم يطأ تلك الليلة , وإن كان أجنبياً , حضر زوجها أو أولياؤها أو لم يحضروا.." انتهى من "المحلى" (3/370) .

والله أعلم.

و عمدة هذا المذهب: قوله عليه السلام للصحابة "أيكم لم يقارف الليلة ،فقال أبو طلحة:أنا

فأمره صلى الله عليه و سلم أن ينزلها في القبر.

3-المذهب الثالث: ذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة إلى أن الزوج أحق الناس بإنزال زوجته في القبر.

وقال القاضي من الحنابلة:[ الزوج أحق من الأولياء؛ لأن أبا بكر أدخل امرأته قبرها دون أقاربها، ولأنه أحق بغسلها منهم، فكان أولى بإدخالها قبرها، كمحل الوفاق، وأيهما قدم فالآخر بعده] اهـ.

وقال شيخ الإسلام محيي الدين النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (2/ 133، ط. المكتب الإسلامي): [ولا يدخل القبر إلا الرجال متى وجدوا؛ رجلًا كان الميت أو امرأة. وأولاهم بالدفن أولاهم بالصلاة، إلا أنَّ الزوج أحق بدفن زوجته، ثم بعده المحارم: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم.. فإن لم يكن أحد منهم، فذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم، فإن لم يكونوا، فأهل الصلاح من الأجانب] اه

و قال العلامة المواق المالكي في "التاج والإكليل لمختصر خليل" (3/ 43، ط. دار الكتب العلمية): [ابْنُ عَرَفَةَ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِإِدْخَالِ زَوْجِهِ قَبْرَهَ

google-playkhamsatmostaqltradent