تحريم الإسلام للتبني
وقد حرم الإسلام التبني وانتساب الابن لغير أبيه ،فإن كان اللقيط مجهول الأب ولم يدَّع نسبه أحد، فإنه لا ينسب لأحد وإنما يدعى أخاً في الدين، كما جاء في قوله تعالى:"ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً "(الأحزاب/5).
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتساب لغير الأب في عدة أحاديث منها قوله: " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام "(الشيخان). من حديث سعد بن أبي وقاص، وأبي بكرة، ولا حرج في أن يختار له اسم عام، كفلان ابن عبد الله وفي صَحيحِ البُخاريِّ قَولُهُ صلى الله عليه وسلم: "ليسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لغَيرِ أبيه، وهوَ يَعلَمُه، إلاّ كفرَ بالله، ومَنِ ادَّعَى قَومًا ليسَ لهُ فيهمْ نسَبٌ فليَتبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النَّار". والمَقصودُ بالكُفرِ هُنا كفرُ النِّعمَة، تَغليظًا وزَجرًا لفاعلِه. وهوَ زَجرٌ شَديد.
وبذلك يتبين حرمة ماتفعله بعض الأسرالتي تحتضن أحد الأطفال وتكفله بحيث تنسب إليها أوتحاول تغير اسمه الأصلي ليتوافق بشكل أوبأخر مع اسم الأسرة بحجة عدم جرح شعوره أو دمجه في الأسرة .
وهو محرم في الشرع ومخالف للنظام السري الإسلامي لما يترتب عليه من أثار سلبية سيئة ولما فيه تحليل ماحرمه الله وتحريم ما أحل الله بالكذب والتزوير والخداع وأكل أموال الناس بالباطلوالكشف علي المحارم بغير وجه حق "(انظر المبسوط للسرخسي292/30).
فانسِبوا أدعياءَكمْ إلى آبائهم، فهوَ الكلامُ العَدْل، والحُكمُ الحقُّ الذي قضَى بهِ الله، فلا يَجوزُ أنْ يُقالَ لشَخصٍ ابنُ فُلانٍ وهوَ ليسَ ابنًا له. فإذا لم تَعرِفوا آباءَهمْ لتَنسِبوهمْ إليهم، فهمْ إخوانُكمْ في الدِّين، وأولياؤكمْ ونُصَراؤكمْ فيه، فادْعُوهُمْ بالأُخوَّةِ والمُوالاة، كما يُقال: سالِمٌ مَولَى حُذَيفَة. ولا حرَجَ عَليكمْ إذا نسَبتُمْ بَعضَهمْ إلى غَيرِ آبائهمْ خطأً بعدَ البَحثِ والتحَرِّي، ولكنَّ الإثمَ على مَنْ تعَمَّدَ نِسبَةَ شَخصٍ إلى غَيرِ أبيه. واللهُ يَغفِرُ لمَنْ تابَ وإنْ كانَ مُتعَمِّدًا، رَحيمٌ بعبادِهِ المؤمِنينَ التَّائبين.
التربية جائزة،
كونه يربيه؛ لأنه مجهول، أو يتيم ما يعرف له أب، أو ما أشبه ذلك، فإنه يحسن إليه، وينفق عليه، مثل ما يقع في الحروب من ضياع الأولاد، وعدم وجود آبائهم وأمهاتهم، أو طفل يوضع في المسجد ما له أحد، فيأخذه ويحسن إليه، لا بأس من باب الإحسان، فيربيه وينفق عليه، ولكن لا ينسبه إلى نفسه، لا يقول: ولدي، بل ينسبه إلى عبد من عباد الله: عبدالله ابن فلان.. محمد ابن فلان .. صالح ابن فلان، يسميه أحد الأسماء الشرعية: صالح ابن عبدالله.. صالح ابن عبدالرحمن.. صالح ابن عبدالرحيم.. وما أشبهه، نعم
وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أله وصحبه وسلم