recent
أخبار عاجلة

قرار وزاري رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٣ م بشأن تنظيم العمل بالمساجد والزوايا

 قرار وزاري رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٣ م 

بشأن تنظيم العمل بالمساجد والزوايا

وزير الأوقاف:

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ والقوانين المكملة والمعدلة له

وعلى القانون رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٩٦ بحظر إلقاء خطبة الجمعة والدروس الدينية بالمساجد إلا بتصريح من الوزارة

 وعلى القرار الوزارى رقم ٤٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن تكليف الدعاة المحالين إلى المعاش بإلقاء خطبة الجمعة بالمساجد التى ليس بها أئمة معينون

 وعلى القرار الوزارى رقم ١٦٣ لسنة ١٩٩٦ بشأن تعليمات المسجد

وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع الشئون الدينية وتأشيرنا بتاريخ ٢٨/ ٥/ ٢٠٠٢ م 


                        قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر

مادة أولى:

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بشأن تنظيم العمل بالمساجد والزوايا

مادة ثانيه:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار إعنبارا من تاريخ صدوره  ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام

صدر فى ٩ من ربيع أول ١٤٢٤هـ  الموافق ١٠ من مايو ٢٠٠٣م

                                      وزير الأوقاف

 القسم الأول

المسجد والعاملون به

المادة الأولى

المساجد بيوت الله فى الأرض أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه مما يتعين معه استمرار رعايتها وصيانتها مبنى ومعنى حتى تظل على المستوى اللائق بها منارات هداية ومراكز إشعاع دينى وروحى وإجتماعى وتعليمى وثقافى على الدوام.

 المادة الثانية:

يعتبر المسجد وحدة يتولى إدارة أنشطتها تحت الإشراف المباشر لإدارة الأوقاف الواقع فى دائرتها عاملون يشغلون الوظائف الآتية(وفقا للحالة فى كل مسجد)

١- شيخ مسجد كبير أئمة

٢- إمام وخطيب ومدرس أول و ثان وثالث ويجوز فى حالة عدم وجود إمام معين بالمسجد تكليف أحد الدعاة المحالين إلى المعاش  أو خطيب بمكافأة بصفة مؤقتة لإلقاء خطبة الجمعة والدروس الدينية بها وفقا للنظام المقرر فى هذا الشأن على أن يكون الإشراف الإدارى لمن ينوب عن الإمام كمقيم الشعائر أو المؤذن بالمسجد

٣- أمين مكتبة

٤- مقيم شعائر

٥- ملاحظ (رئيس عمال خدمة معاونة)

٦- مؤذن

٧- عامل خدمة معاونة

٨- كاتب نذورفى حالة وجود صندوق نذور بالمسجد

٩- قارئ سورة.

  المادة الثالثة

تحدد واجبات ومسئوليات شاغلى الوظائف المشار اليها بالمادة السابقة على النحو التالى

١- فى حالة وجود شيخ مسجد كبير أئمة بالمسجد

(ا) يبدأ عمله اليومى من العاشرة صباحا الى ما بعد صلاة العشاء على أن تكون راحته يوم الثلاثاء من كل أسبوع

(ب) يتولى الإشراف العام على العاملين بالمسجد توجيههم وتقييم آدائهم بمن فيهم إمام المسجد

(ج) يؤدى خطبة الجمعة بالتناوب مع الإمام المعين بالمسجد

(د) يتفقد سير العمل الفنى والأدارى فى عدد من المساجد القريبة من المسجد  الذى يعمل به والتى تحددها إدارة الأوقاف التابع لها بإعتماد مدير المديرية وعرض التقارير عن هذه المتابعة على السلطات المختصة لإتخاذ اللازم بشأن ما تنتهى إليه من توصيات على ألا يزيد على خمسة مساجد

(هـ) القيام بما تكلفه به السلطات المختصة من أعمال أخرى.

٢- الإمام والخطيب والمدرس الأول:

(أ) إلقاء خطبة الجمعة وبالتبادل مع الإمام الثانى والثالث إن وجد.

(ب) المشاركة فى تفقد سير العمل ببعض المساجد القريبة التى تحددها إدارة الأوقاف المختصة إذا تطلبت حاجة العمل ذلك فى دائرة الإدارة مع تقديم التقارير الدورية عن المتابعة إلى السلطة المختصة للنظر على أن لا تزيد عن مسجدين

(ج) له حق الإشراف والمتابعة للزوايا المجاورة لمسجده وتقديم تقرير عنها للإدارة على أن لا يزيد عن زاويتين.

(د) أن يقوم الإمام بإبلاغ الادارة عن الاجازات العارضة والاعتيادية عن العاملين بالمسجد فى المواعيد المقررة وتدوين المخالفات بدفتر الأحوال وقتا بوقت وكذلك الاعتذارات    

وأن يكون التأشير بدفتر الاحوال بالمداد أو القلم الجاف الأسود أو الازرق

(هـ) ليس لرئيس المسجد الحق فى تكليف أى عامل من العاملين فيه بقضاء مصالحه الخاصة أو ما يخرج عن دائرة إختصاصه؟

(و) على شيخ المسجد والامام الالتزام بالزى وأن يكون قدوة للجمهور فى المظهر والوقار وأن يبتعد عن مجلس الريبة واللغو وكل ما ينال من هيبته داخل المسجد وخارجه وأثناء تمثيله للوزارة فى أى موقع  ويكون معرضا للمساءلة عند مخالفة ذلك؟

(ز) على الامام قيد ملخص للخطب والدروس التى يلقيها بالمسجد أولا بأول وبأسلوب علمى واضح فى الدفتر المعد لذلك ولا يجوز إخراجه من المسجد لإمكان الاطلاع عليه والمراجعة من قبل أجهزة المتابعة المختصة

(ح) يشترك الامام فى إعداد تقارير الكفاية للعاملين بالمسجد تحت رئاسته.

٣- المسجد الذى به أكثر من إمام (المساجد الكبرى).

يلتزم أحدهما بأداء درس بعد صلاة العصر والأخر بعد صلاة المغرب ويوجه أحدهما لخطبة الجمعة فى مسجد آخر ليس به إمام.

٤- الإمام والخطيب والمدرس الثانى والثالث المعين بالمسجد:

(أ) يباشر عمله اليومى قبل نصف ساعة من رفع الآذان لصلاة العصر وحتى الإنتهاء من صلاة العشاء ما لم يتطلب الأمر تواجده فى غير ذلك من الأوقات.

(ب) إمامة المصليين فى فترة العمل.

(ج) إلقاء خطبة الجمعة والدرس حسب النظام المقرر بهذه اللائحة.

(د) الرد على أسئلة واستفسارات رواد مسجده خلال مدة تواجده به.

(هـ) الإشراف المباشر على العاملين بالمسجد فى أدائهم لمهام عملهم ووظائفهم.

(و) المسئولية التامة عن انتظام الشعائر وصلاحية المرافق والنظافة.

(ز) الإبلاغ الفورى عن أى حوادث أو أعمال تشكل إخلالًا بالأمن والهدوء والسكينة بالمسجد.

(ح) الإبلاغ عن أى خلل بالهيكل المعمارى للمسجد وعن حاجته إلى فرش والادوات اللازمة للحفاظ على المظهر العام للمسجد.

(ط) تبدأ الراحة الأسبوعية للإمام من بعد صلاة الجمعة وحتى قبل صلاة عصر الأحد التالى بنصف ساعة على الأقل وإذا صادف يوم السبت عيدًا أو مناسبة تستدعى وجود الإمام  تلغى هذه الراحة على أن تستبدل بيوم آخر، وينوب عنه مقيم الشعائر إن وجد فى يوم راحته أو المؤذن.

وللإمام تصريحان بمغادرة المسجد فى الشهر بين العصر والمغرب على أن يقوم بأداء الدرس بعد المغرب ولا يجوز مغادرة المسجد خلال أوقات العمل المقررة لأى سبب ما لم يحصل على تصريح مسبق.

(ى) يؤم الإمام الذى لم ينجح فى الدورة التأهيلية المصليين فى الصلوات الخمس دون أداء خطبة الجمعة أو إلقاء الدرس اليومى بالمسجد المعين به وليس له الحق فى صرف أية بدلات يتمتع بها الإمام وله حق دخول الامتحان لدورة ثانية فإذا اجتازها بنجاح فعليه القيام بواجبات ومسئوليات الإمام الموضحة بالبند (٣) من المادة(الثالثة) ويصبح له الحق فى صرف البدلات التى يتمتع بها الإمام.

(ك) التواجد يوم من كل أسبوع للإشراف على المقرأة الموجودة بالمسجد والمشاركة فى المراجعة وإجادة التلاوة وفى حالة عدم وجود مقرأة بالمسجد يوجه إلى مقرأة أخرى بمسجد قريب.

٥- أمين المكتبة

(أ) يلتزم بفتح المكتبة فى الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا ومن الساعة الخامسة حتى الثامنة مساءً خلال التوقيت الشتوى ومن الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا ومن الساعة السابعة مساءً وحتى التاسعة مساءً خلال التوقيت الصيفى وذلك أيام الاسبوع عدا السبت فهو يوم راحته.

(ب) فهرسة الكتب والمصنفات الموجودة بالمكتبة والتى ترد إليه أولا بأولوتبويبها حسب موضوعاتها.

(ج) إنشاء سجلات تدون بها جميع محتويات المكتبة مع مراعاة تحديثها كلما اقتضى الأمر ذلك.

(د) فتح سجل لتدوين أسماء الرواد وتوقيعاتهم والكتب التى يطلبون الإطلاع عليها.

(هـ) لا تجوز الإعارة الخارجية ولا التصوير للمخطوطات إن وجدت.

(و) إعداد تقرير دورى عن مدى الاقبال على المكتبة وعن الكتب التى تحتاج إليه المكتبة أولا بأولويعرض على وكيل المديرية لشئون الدعوة والبر أو مدير إدارة الدعوة بالمديرية حسب الأحوال لإتخاذ اللازم بشأنه.

(ز) فى حالة وجود أكثر من أمين مكتبة يقسم العمل بينهم خلال اليوم.

(ح) فى خلال شهر رمضان تفتح المكتبة لفترة واحدة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا

٦- مقيم الشعائر:

(أ) يباشر عمله قبل صلاة الفجر وحتى انتهاء شعائر صلاة الظهر.

(ب) إمامة المصليين فى وقتى الفجر والظهر وفى حالة غياب الامام بالنسبة للأوقات الأخرى

(ج) عدم مغادرة المسجد بعد إنتهاء فترة عمله إلى أن يحضر الإمام .

(د) القيام بما يكلف به من أعمال أخرى تقتضيها الضرورة لانتظام العمل بالمسجد.

٧- الملاحظ:

(أ) تبدأ فترة عمله من الساعة التاسعة صباحًا وحتى انتهاء شعائر صلاة الظهر ومن الساعة الرابعة عصرًا وحتى ميعاد إغلاق المسجد.

(ب) الاشراف المباشر على عمال الخدمة المعاونه فى مجال النظافة اليومية والدورية والحفاظ على عناصر العهدة.

(ج) عرض حالات الاهمال والتقصير على شيخ المسجد أو الامام تمهيدا لأتخاذ أجراءات المساءلة اذا أقتضى الامر ذالك.

(د) الإبلاغ عن اى حادث جنائى أوعمل مخل بالنظام للمسئولين وقيد ذالك فى سجل أحوال المسجد.

(هـ) يجوز لمدير الإدارة المعنيه أو مفتش المساجد المختص تكليف الملاحظ بالاشراف على اعمال النظافة ببعض المساجد القريبة.

وفى حالة وجود أكثر من ملاحظ يتم توزيع العمل عليهم من المسئول بالمسجد.

٨- المؤذن:

(أ) يباشر عمله اليومى بالحور قبل مواقيت الصلاة بنصف ساعة وحتى الانتهاء من شعائر الصلواة الخمس.

(ب) رفع الأذان فى الصلوات الخمس مع الالتزام بالصيغة الشرعية وعدم إضافة أية أدعية إليها.

(ج) يؤم المصليين فى حالة غياب الامام ومقيم الشعائر.

٩-عامل الخدمة المعاونة:

(أ)هو المسئول عن نظافة المسجدوحراسته والحفاظ على مشتملاته وفتح   المسجد وغلقه فى المواعيد المقررة.

(ب)المسجد الذى به عامل واحد عليه فتحه قبل الفجر بنصف ساعة إلى ما بعد طلوع الشمس بثلث ساعة وقبل الظهر بنصف ساعة إلى ما بعد انتهاء الشعائر بنصف ساعة وقبل صلاة العصر بنصف ساعة إلى ما بعد صلاة العشاء.

(ج) المسجد الذى به عاملان يقسم العمل بينهما يوميا مناصفة وذلك بفتح المسجد قبل صلاة الفجر بنصف ساعة إلى ما بعد صلاة العشاء   وأن يتبادلا النوبة النهارية والمساءية معًا.

(د) المسجد الذى به ثلاثة عمال يقسم العمل بينهم نوبات نوبة المبيت من قبل العشاء إلى الساعة الثامنة صباح اليوم التالى، ومن الثامنة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر، ومن الثانية بعد الظهر إلى ما بعد صلاة العشاء. وذلك بالتبادل فيما بينهم.

(هـ) المسجد الذى به أربعة عمال يطبق فى شأنه الفقرة السابقة على أن يتواجد عاملان فى الفترة المسائية من الساعة الثانية إلى ما بعد صلاة العشاء.

(و) المسجد الذى به خمسة عمال يطبق فى شأنه القواعد المعمول بها فى المسجد الذى به ثلاثة عمال على أن يعمل فى الفترة الصباحية عاملان وفى الفترة المسائية عاملان.

(ز)المسجد الذى به ستة عمال فأكثر تتولى إدارة المسجد تنظيم العمل بينهم وفق الفترات الثلاثة المشار إليها بالنسبة للمسجد الذى به ثلاثة عمال على أن لا تقل نوبة عمل كل واحد منهم على سبعة ساعات فى اليوم.

(ح) العامل المكلف بنوبة المبيت عليه التوقيع بدفتر أحوال المسجد بتسلمه العهدة كاملة وعليه تسليمها لزميله فى النوبة التالية مع التأشير بذلك فى دفتر الأحوال.

(ط)على العمال كل فى نوبته القيام بأعمال النظافة صباحًا ومساءً فى إطار المسئولية التضامنية عن ذلك.

(ى) على جميع عمال المسجد التواجد يومى الخمي والجمعة من كل أسبوع لإعداد وتجهيز المسجد لصلاة الجمعة وتحت إشراف رئيس المسجد.

١٠-كاتب النذور:

(أ) يباشر عمله إبتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى إنتهاء صلاة العشاء وفى حالة وجود كاتبين ينظم العمل بينهما خلال هذه الفترة على أن لا تقل مدة عمل كل منهما عن سبع ساعات.

(ب) أن يلتزم بأحكام القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأنشطة صناديق النذور.

(ج) أن يحضر فتحات صندوق النذور بالمسجد المعين به ويتولى تحرير محاضر اللجان المشكلة لهذا الغرض وعرضها للمراجعة والتوقيع مع الأعضاء والرئيس.

١١- قارئ السورة :

(أ) تلاوة القرآن الكريم قبل صلاة الجمعة دون التقيد بسورة الكهف وقبل صلاة العيدين.

(ب) تلاوة القرآن الكريم عند افتتاح اللقاءات والمحاضرات بالمسجد.

(ج) الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التى تصدرها الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

                   القسم الثانى

الزاوية وقواعد الإدارة والإشراف

 المادة الرابعة:

تعتبر الزاوية مكانًا لإقامة الصلوات الخمس دون صلاة الجمعة والعيدين إلا فى حالة ما إذا كان أقرب مسجد يبعد عن موقعها بخمسمائة متر على الأقل ويحظر حظرًا تامًا استخدام مكبر الصوت فى الزوايا لأى سبب كان ويحال المخالف للمساءلة التأديبية.

 المادة الخامسة:

تتبع الزاوية التى يصدر قرارًا بضمها أقرب مسجد تحدده إدارة الأوقاف المختصة فى مجال الرقابة والإشراف.

المادة السادسة:

يتولى عامل الخدمة المعاونة فتح الزاوية خلال مواقيت الصلوات الخمس ويقوم بأعمال النظافة والحفاظ علي مشتملاتها وصلاحية مرافقها تحت الإشراف المباشر لملاحظ المسجد الذي تتبعه الزاوية.

المادة السابعة:

لا يجوز للعامل النوم أو المبيت بالزاوية ما لم يصرح له بذلك وفى حالة الضرورة.

المادة الثامنة:

يلتزم العامل المعين بالزاوية بإبلاغ السلطات المختصة عن أي أنشطة أو أعمال مخلة بالأمن أو خارجة على القانون والحفاظ على السكينة والهدوء بها كملحق للمسجد.

المادة التاسعة:

لا يجوز استغلال مرافق الزاوية من مياه وإنارة وفرش وأدوات في غير الغرض المخصصة له ويزال أى تعد من هذا القبيل بالطريق الإداري.

                             القسم الثالث 

                الخطبة والدروس والمحاضرات

المادة العاشرة:

يراعى فى اختيار موضوع خطبة الجمعة وعيدي الفطر والأضحى التحضير المسبق وتحديد الهدف والتركيز على شرح قيم الإسلام  السمحة وتعاليمه السامية البعيدة عن الغلو والتطرف وتعميق وعى الجماهير بمعاني الألفة ونبذ الخلاف والجدل والإثارة وتناول قضايا العصر والأحداث الجارية ومعالجتها من منظور إسلامي يتمشى وتطوير الخطاب الديني انطلاقًا من أن أحكام الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وأنها تنظم النشاط الانسانى بما يخدم رسالة الإسلام فى تهيئة الإنسان لخلافة الله فى الأرض،

وأن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما المرجع لصلاح الامة وتقدم المجتمع ورقيه وتماسكه.

المادة الحادية عشرة:

على الإمام أن يؤدى خطبة الجمعة  بنفسه وأن يقسم موضوعها إلى عناصر مترابطة من مقدمة وصلب الموضوع والنتائج المستفادة منه وأن يتأكد من الإسناد الصحيح والرجوع إلى المصدر الموثوق فى استدلالاته واتجاهاته وأن يتجنب في إلقائه للخطبة رفع الصوت  والإثارة والبعد عن المبالغة والتشدد والتكرار، وأن لا يزيد وقت الخطبة عن ثلث الساعة انطلاقًا من قواعد الاتصال السليم ومراعاة لمقتضى الحال.

المادة الثانية عشر :

يبدأ أداء الدرس الديني بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

ويبدأ ميعاد الدرس خلال شهر رمضان من بعد صلاة العصر وحتى قبل صلاة المغرب.

 المادة الثالثة عشرة :

تقسم موضوعات الدرس الديني بالمسجد على النحو التالي:

(أ‌) يوم الأحد: فى تفسير آيات القرآن الكريم والعقيدة .

(ب‌) الاثنين: فى الحديث النبوي الشريف والسنة والأخلاق

(ج) الثلاثاء: فى الفقه والأحكام.

(د) الأربعاء: فى السيرة والتاريخ الإسلامي.

ولا يجوز تعديل مواعيد إلقاء الدروس إلا لأسباب معتمدة من المديرية المختصة ويستعاض عن درس يوم الاثنين في المساجد المعدة لعقد لقاء الاثنين وفقًا للإجراءات التي تحددها المديرية.

وعلى الإمام الذي يكون لديه عذر مقبول يمنعه من إلقاء خطبة الجمعة أو أداء الدروس فى مواعيدها أن يخطر إدارة الأوقاف المختصة فى وقت مناسب لتدبير البديل.

 المادة الرابعة عشرة :

يؤدى درس الراحة الأسبوعي يوم السبت (عدل عام ٢٠١٤ بقرار وزارى أخر ليكون يوم الأربعاء) بين المغرب والعشاء ويشارك فى إلقائه شيوخ المساجد والأئمة المعينون من قبل المديرية والمفتشون لهذا الغرض.

المادة الخامسة عشرة:

تتولى المديرية المختصة تنظيم إلقاء دروس السيدات فى المساجد التي يوجد في مواقعها تجمعات نسائية ويشارك فى أدائها إمام المسجد والمفتشون أو خريجات مراكز الثقافة الإسلامية  اللآئى يتم اختيارهن حسب معايير الصلاحية المقررة.

 المادة السادسة عشرة:

يجب الإعلان عن جدول الدروس الدينية واللقاءات فى لوحة بمكان ظاهر بالمسجد.

                           القسم الرابع

               الملفات والدفاتر والسجلات

المادة السابعة عشرة:

يخصص فى المسجد ملف يشتمل على بيانات كاملة عن جميع العاملين به من اسم وتاريخ ميلاد ومحل الإقامة والوظيفة التي يشتغلها بالمسجد و صورة البطاقة أو الرقم القومى وأقرب وسيلة للاتصال به أو رقم الهاتف إن وجد وأوراق الأجازات والاعتذارات مع إثبات أى تغيير يحدث فى هذه البيانات أولا بأول.

المادة الثامنة عشرة:

ينشأ ملف لحفظ صورة القرارات والمنشورات والدوريات وجميع ما يوجه إلى إدارة المسجد من خطابات وإشارات وغيرها للرجوع إليها عند الحاجة وكذلك صورة التصريحات المتعلقة بخطباء المكافأة وإلقاء الدروس من غير العاملين به.

المادة التاسعة عشرة :

يفتح دفتر لإثبات حضور وانصراف وغياب العاملين به وفقا للنظام المتبع.

 المادة العشرون:

دفتر أحوال المسجد تقيد به نوبات العمل وإجراءات التسليم والتسلم بالنسبة للعهدة وأي أحداث تقع به وما أتخذ من إجراءات بشأنه.

 المادة الواحدة والعشرون:

ينشأ دفتر لإثبات ملخص واف عن موضوع وعناصر الخطب والدروس وبانتظام من القائم بها قبل إلقائها وفى التواريخ المحددة لذلك.

ويعتبر شيخ المسجد والإمام حسب الأحوال مسئولين عن سلامة هذا الإجراء.

المادة الثانية والعشرون:

على مفتش المساجد المسئول عن المرور على المسجد التحقق بصفة مستمرة من صحة البيانات والمعلومات المدونة بالملفات والدفاتر والسجلات المحتفظ بها فى المسجد وإعداد التقارير الدورية اللازمة فى هذا الشأن

                   القسم الخامس

                     أحكام عامة

المادة الثالثة والعشرون:

يحظر تعدد إقامة صلاة الجماعة أثناء قيام إمام المسجد بإمامة المصليين في أوقات الصلوات الخمس .

المادة الرابعة والعشرون:

فى خلال أيام شهر رمضان يظل المسجد مفتوحا إلى ما بعد صلاة التراويح واختتام اللقاءات ومحاضرات التي تعقد بالمسجد.

المادة الخامسة والعشرون :

ل ايسمح مطلقًا بالنوم أو المبيت فى المسجد لغير العاملين به وفقا للنظام المقرر والاعتكاف إلا للمصرح لهم بذلك وفى أوقات محدودة من قبل إدارة الأوقاف الواقع فى دائرتها المسجد.

 المادة السادسة والعشرون:

يمنع منعًا باتًا استغلال مرافق المسجد من مياه وإنارة وغيرها إلا فى الأغراض المخصصة لها سواء بالنسبة للعاملين أو غيرهم أو استخدام هذه المرافق من جهة خارجية ويزال أي تعد يحدث فورا بالطريق الإداري.

المادة السابعة والعشرون:

يحظر على جميع العاملين بالمسجد طلب صدقات أو تبرعات أو مساعدات مادية أو عينية من المصليين ورواد المسجد لأى سبب كان ويحال فورا من يفعل ذلك الى المساءلة التأديبية بعد إثبات ذلك فى دفتر أحوال المسجد. ويمنع منعا باتا وضع صناديق للتبرعات داخل المسجد من لجان الزكاة المصرح لها من قبل الوزارة أو من أى جهة أو أو أفراد ويحاسب من يصرح بذلك من العاملين به تأديبا ولا يسرى ذلك على المساجد المصرح لها بوضع صناديق للنذور فى مكان مخصص لذلك.

 المادة الثامنة والعشرون:

لايجوز إجراء أي تعديلات معمارية أو إضافة مبان أو ملحقات أو إشغالات لحرم المسجد أو الأرض التابعة له من أي جهة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة ويتم الإبلاغ عن أي مخالفة لاتخاذ اللازم نحو إزالة التعدي فورا بالطريق الادارى إعمالا لأحكام القانون.

 المادة التاسعة والعشرون :

لا يجوز عقد اجتماعات أو لقاءات أو إقامة احتفالات بساحة المسجد من هيئات أو جمعيات أو أفراد دون تصريح مسبق وبما لايخل برسالة المسجد توفيرا للسكينة والهيبة والوقار لبيوت الله .

المادة الثلاثون:

يمنع منعًا باتًا استعمال مكبرات الصوت خارج المسجد إلا فى الآذان وفى أداء شعائر صلاتي الجمعة والعيدين ما لم تستوجب الضرورة ذلك على أن يكون ذلك بموجب تصريح من المديرية المختصة.

المادة الواحدة والثلاثون:

لا يسمح باختلاط النساء والرجال فى المسجد وخاصة فى الأضرحة والمزارات والساحات الملحقة بها وللعاملين بالمسجد الاستعانة بمسئولى الأمن قي الحفاظ على هذا التقليد وفق ما تقتضيه الظروف والملابسات وبالأسلوب الملائم ويراعى في دخول النساء إلى المسجد أو الأضرحة ارتداء الزى الشرعي وذلك عن طريق التوعية التي يقوم بها إمام المسجد فى الدروس والخطبة وخصوصًا درس السيدات .وعلى القائمين بالإشراف على المسجد وضع الحواجز المناسبة لمنع الإختلا ط بين الرجال والنساء.

المادة الثانية والثلاثون:

لا يجوز الموافقة باى حال من الأحوال عل إشهار جمعية خيرية يكون مقرها أحد المساجد.

 المادة الثالثة والثلاثون:

يمتنع التصوير الداخلي للمسجد كليا أو جزئيا إلا بتصريح من مديرية الأوقاف المختصة.

 المادة الرابعة والثلاثون:

على شيخ المسجد كبير الأئمة وإمام المسجد الالتزام بارتداء الزى الأزهري خلال مباشرتهم العمل بالمسجد وفى التنقلات واللقاءات فى دائرة العمل وخارجه مع المساءلة فى حالة المخالفة

google-playkhamsatmostaqltradent