هل يجوزالزواج
بملك اليمين اليوم وبماذا ترد علي من ادعي ذلك؟
الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد
لايجوز الزواج
بملك اليمين في هذه الأيام لأن ملك اليمين لا يكون إلا بالسبي في الحروب بين
الكفار والمسلمين وتكون
دفاعاً عن الأرض والعرض
والمال علي أكثر أقوال الفقهاء عدا الشيعة الذين أباحوا زواج المتعة..
ورداً علي من ادعي ذلك لتضليله جمهور الناس وإثارة الفتنة والتطاول علي شرع الله بدون علم وإباحة الزنا ونشره في المجتمع حيث أن الزواج بملك اليمين له شروط لا تنطبق علينا الآن وليس في زماننا حيث أنه لا يوجد سبايا وإماء عبيد في زماننا اليوم كما أنه لا يكون هذا الزواج إلا بالسبي في الحروب بين الكفار والمسلمين وتكون دفاعاً عن الأرض والعرض والمال علي أكثر أقوال الفقهاء وقد وردت كلمة :" ملكت أيمانكم" بضمير المخاطب في القرآن ثماني مرات ..وكلمة:" ملكت أيمانهم "بضمير الغائب أربع مرات...وملك اليمين لا يكون إلا بالسبي في الحروب بين الكفار والمسلمين وتكون دفاعاً عن الأرض والعرض والمال علي أكثرأقوال الفقهاء ..وفي قول "إلا ما ملكت إيمانكم " : المملوك بالسبي والشراء ونحوهما من الأرقاء العبيد فتيان وفتيات. "(أيسر التفاسير للجزائري (1/ 25.
قال تعالي :"إِلاَّ مَا مَلَكْتَ
أَيْمَانُكُمْ " استثناء من تحريم نكاح ذوات الأزواج .
والمراد به : النساء المسبيات اللاتي أصابهن السبي ولهن أزواج فى دار
الحرب ، فانه يحل لمالكهن وطؤهن بعد الإستبراء ، لارتفاع
النكاح بينهن وبين أزواجهن
بمجرد السبي . و بسبيهن وحدهن دون أزواجهن .
أى : وحرم الله - تعالى - عليكم نكاح ذوات الأزواج من النساء ،
إلا ما ملكتموهن بسبى فسباؤكم لهن
هادم لنكاحهن السابق فى دار الكفر ، ومبيح لكم نكاحهن بعد
استبرائهن .قال القرطبى
ما ملخصه : فالمراد بالمحصنات هاهنا ذوات الأزواج . أى
هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبى من أرض الحرب ، فإن تلك
حلال للذى تقع فى سهمه وإن كان لها زوج ، وهو قول
الشافعى فى أن السباء يقطع العصمة
. وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك ، وقال به أشهب
يدل عليه ما رواه مسلم فى صحيح عن أبى سعيد الخدرى أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعث جيشا يوم حنين إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم
وأصابوا لهم سبايا . فكان ناس من أصحاب النبى صلى الله
عليه وسلم وقد تحرجوا من
غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين . فأنزل الله - عز وجل - فى
ذلك { والمحصنات مِنَ النسآء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ
أَيْمَانُكُمْ } أى فهن لكم حلال إذا
انقضت عدتهن ، وهذا نص صحيح صريح فى أن الآية نزلت بسبب تحرج
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عن وطء المسبيات ذوات
الأزواج فأنزل الله فى جوابهم"
إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ ".
وبه قال مالك وابو حنيفة وأصحابه والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى - .. "(الوسيط لسيد طنطاوي (ص: 910، بترقيم الشاملة آليا).
.وعليه فالزواج بملك اليمين له مواطن وأزمان قد أباحه الإسلام للضرورة القصوي كما رأينا: لقوله تعالي" ذلك لمن خشي العنت "المشقة" منكم، وأن تصبروا خير لكم ".
والجمهور أنه لا يجوز زواج الحر بالأمة إلا بشرطين:
أولهما:" عدم القدرة على نكاح الحرة"
وثانيهما:"خوف العنت.
واستدلوا على هذا بقول الله تعالى: " ومن لم يستطع منكم طولا "سعة وقدرة" أن ينكح المحصنات"الحرائر العفائف" المؤمنات، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم "
إماء المؤمنات
".إلى قوله تعالى: " ذلك لمن خشي
العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم ". وقد سئل مالك عن رجل يتزوج
أمة وهو ممن يجد الطول، فقال: أرى أن يفرق بينهما. قيل
له: إنه يخاف العنت.قال:
السوط يضرب به.
قال القرطبي: الصبر على العزبة خير من نكاح
الأمة، لأنه يفضي إلى إرقاق الولد، والغض من النفس،
والصبر على مكارم الأخلاق أولى
من البذالة..
وروي عن عمر أنه قال: أيما حر تزوج أمة فقد
أرق نصفه"يعني يصير ولده رقيقاً" وعن الضحاك بن مزاحم
قال سمعت أنس بن مالك يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أراد أن يلقى
الله طاهراً مطهرا فليتزوج الحرائر
"
(ابن ماجه، . فقه السنة ).