
هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته بعد أن طلّق أمها؟
الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد
العقد علي البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات
حكم الربيبة :"والربيبة هي بنت
زوجته من غيره أو بنات أولادها مهما نزلوا.
وعليه فلا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته التي دخل بها من زوج قبله أو بعده، مادام أنه دخل بالأم؛ أي: خلا بالأم بعد العقد؛ فإن بنتها لا تحل له إطلاقًا، سواء كانت في حجره أم لم تكن؛ أي: سواء أكانت عنده في البيت أم لم تكن لقوله تعالى لمَّا ذكر المحرمات في النكاح:"وَرَبَائِبُكُمُ الَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ "( النساء/ 23).
وإذا حدث وتزوج لجهل أو عدم معرفة
فالعقد باطل وفاسد على قول جماهير أهل العلم.وهو زواج محرم ويفرق بينهما ولا يجوز
الاستمرار عليها، بل يجب فسخ تلك العلاقة فوراً، وأما إنه قد أقدم على نكاح محرم
متفق على تحريمه بين الفقهاء، وهو لا يعتقد حليته فلا ينسب الولد إلى أبيه لحرمة
الزواج، وما وقع بين الرجل والمرأة زنا يوجب الحد، وينسب الولد لأمه واختلفوا في
ميراث وغيره فذهب الجمهور إلي أنه يرث وذهب مالك لعدم جواز الإرث ..
وإن دخل بأمها أما عقد ولم يدخل بها
فيجوز له ان يتزوج بنتها
قال تعالى:"فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" دليل صريح على الإباحة.
مجردالعقد علي البنات يحرم الأمهات