فرية وهب
النساء نفسها للنبي
صلي الله
عليه وسلم
الفرية:
زعمهم أن النبي صلي الله عليه وسلم كان ينكح كل من وهبته نفسها من غير حساب
في العدد.. وهذا ما سنرد عليه هنا بالتفصيل ..
وهب
وهبت له شيئاً وَهْباً، ووَهَباً بالتحريك، وهِبَةً؛ والاسم المَوْهِبُ والمَوْهِبَةُ. والاتهاب: قَبول الهبة. والاستيهاب: سؤال الهِبة. وتواهبَ القومُ، إذا وهبَ بعضُهم لبعض "(الصحاح في اللغة (2/ 296).
الوهب :
هو
انتقال ملكية بلا مقابل , تقول وهبك فلان كذا ,أي أعطاه لك بلا مقابل ليس بيعاً
وليس بدلاً..
المقصود بزواج الهبة أن تهب المرأة نفسها
لرجل فيتزوجها بدون مهر وهذا لا يحل إلا للنبي صلي الله عليه وسلم لقوله تعالي
:" إِنْ
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ"(الأحزاب: 50).
وشرط
الهبة:
أن تكون من امرأة مؤمنة قال الشعراوي :قال
:" وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً"(الأحزاب /50).
لأن
الهبة هنا خاصة بالمؤمنة ,فإن كانت كتابية فلا يصح أن تهب نفسها للنبي صلي الله
عليه وسلم .
قال الباحي رحمه الله في المنتقي شرح
الموطأ:"
لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ
بِدُونِ مَهْرٍ لِغَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعالَى وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ
نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً
لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ ذَلِكَ خَالِصٌ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ
فَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَمِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ
قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي قَدْ وَهَبْت نَفْسِي لَك فَلَمْ يُنْكِرْ
ذَلِكَ عَلَيْهَا فَلَوْ كَانَ مُنْكَرًا لَأَنْكَرَهُ عَلَيْهَا وَلَمْ
يُقِرَّهَا عَلَيْهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
يُقِرُّ عَلَى الْبَاطِلِ ثُمَّ أَنَّهُ لَمَّا سَأَلَ الْقَائِمَ نِكَاحَهَا لَمْ
يَجْعَلْ لَهُ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا دُونَ صَدَاقٍ مَعَ حَاجَةِ الْقَائِمِ
وَفَقْرِهِ وَعَدَمِ مَا يَصْدُقُهَا إِيَّاهُ حَتَّى أَنْكَحَهُ إيَّاهَا بِمَا
مَعَهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَلَوْ جَازَ أَنْ يَخْلُوَ نِكَاحُ غَيْرِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِوَضٍ لَمَا مَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ مَعَ شِدَّةِ الْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ"( المنتقى
- شرح الموطأ (3/ 181).
وقال
القرطبي رحمه الله في تفسيره :" أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير
جائز ، وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح، إلا ما روى عن أبي حنيفة وصاحبيه
فإنهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز. قال أبن عطية: فليس في
قولهم إلا تجويز العبارة ولفظة الهبة، وإلا فالأفعال التي أشترطوها هي أفعال
النكاح بعينه ..( تفسير القرطبي (14/ 211).
والحاصل أن الحنفية يقولون بانعقاد النكاح بلفظ
الهبة والتمليك , مع اشتراط المهر وقد وافقهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ..
فِي سِيَاقٍ مَا أَحِلُّهُ لَهُ : "وَامْرَأَةً
مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا
فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا
يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ " مِنْ وَجْهَيْنِ .
" أَحَدُهُمَا " أَنَّهُ لَمَّا
أَحَلَّ لَهُ الْوَاهِبَةَ قَالَ :" خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ " لِيُبَيِّنَ اخْتِصَاصَهُ بِذَلِكَ . فَعَلِمَ أَنَّهُ حَيْثُ
سَكَتَ عَنْ الِاخْتِصَاصِ كَانَ الِاشْتِرَاكُ ثَابِتًا وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى
لِتَخْصِيصِ هَذَا الْمَوْضِعِ بِبَيَانِ الِاخْتِصَاصِ .
" الثَّانِي " أَنَّهُ مَا أَحَلَّهُ
مِنْ الْأَزْوَاجِ وَمِنْ الْمَمْلُوكَاتِ وَمِنْ الْأَقَارِبِ أَطْلَقَ وَفِي
الْمَوْهُوبَةِ قَيَّدَهَا بِالْخُلُوصِ لَهُ ؛ فَعُلِمَ أَنَّ سُكُوتَهُ عَنْ
التَّقْيِيدِ فِي أُولَئِكَ دَلِيلُ الِاشْتِرَاكِ..(مجموع فتاوى ابن تيمية
(3/ 387).
أما
النكاح بلفظ الهبة مع ذكر العوض فقال الباحي رحمه الله في المنتقي شرح الموطأ: المنتقى
- فِي
حُكْمِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ . وَذَلِكَ أَنْ
يَقُولَ وَهَبْتُك وَلِيَّتِي عَلَى أَنْ تَصْدُقَهَا مِائَةَ دِينَارٍ أَوْ مَا
اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَيَقَعُ الْعَقْدُ بِذَلِكَ فَقَدْ حَكَى الْقَاضِي أَبُو
مُحَمَّدٍ فِي إشْرَافِهِ أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَقْتَضِي
التَّمْلِيكَ الْمُؤَبَّدَ كَالْهِبَةِ وَالْبَيْعِ دُونَ مَا يَقْتَضِي
التَّوْقِيتَ وَزَادَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ وَلَفْظُ الصَّدَقَةِ قَالَ
وَسَوَاءٌ عِنْدِي ذَكَرَ الْمَهْرَ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي لَفْظِ الْهِبَةِ
وَالْبَيْعِ وَالصَّدَقَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُمْ قَصَدُوا النِّكَاحَ وَبِهَذَا
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظِ
النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ الْمُغِيرَةُ وَمُحَمَّدُ
بْنُ دِينَارٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ مَا رَوَى
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَى حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَدِيثِ
الْمُتَقَدِّمِ لِلْقَائِمِ قَدْ مَلَّكْتُكهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ
وَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
زَوَّجَهُ إيَّاهَا بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ
الشَّافِعِيِّ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذَا لَفْظٌ يَقْتَضِي
إطْلَاقُهُ عَقْدَ تَمْلِيكٍ مُؤَبَّدٍ فَجَازَ أَنْ يَنْعَقِدَ بِهِ النِّكَاحُ
كَلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ .
وَقَوْلُهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ
زَوَّجَنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَك بِهَا حَاجَةٌ دَلِيلٌ
عَلَى جَوَازِ الْخِطْبَةِ الَّتِي قَدْ أَجَابَتْ إِلَى النِّكَاحِ
بِاسْتِئْذَانِ الَّذِي أَجَابَتْهُ وَأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ أَنْ يَخْطُبَ أَحَدٌ
عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إنَّمَا هُوَ لِحَقِّ النَّاكِحِ فَإِذَا اُسْتُؤْذِنَ فِي
الْخِطْبَةِ وَصُرِفَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَلَا حَرَجَ وَهَذَا
يَقْتَضِي أَنَّ النِّكَاحَ مُبَاحٌ لِلْفَقِيرِ إِذَا وَجَدَ الْمَهْرَ ،
وَالنِّكَاحُ فِي الْجُمْلَةِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَلَا يَتَعَيَّنُ وُجُوبُهُ
إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْعَنَتَ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَسَرَّى بِهِ وَقَدْ يَتَعَلَّقُ
الْمَنْعُ بِذَلِكَ إِذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ وَعَجَزَ عَنْ الْمَهْرِ"( شرح الموطأ
(3/ 181).
وجاء في فتاوي الأزهر:
إن
النكاح ينعقد بلفظ الهبة فإذا وهبت المرأة نفسها لرجل بحضور شاهدين كان عقد النكاح
صحيحاً متى استوفى شرائطه الشرعية فتحل به الزوجة لزوجها شرعا غير أنه يلزم إثباته
رسميا تفاديا للأضرار التي تلحق الزوجين من عدم إثباته واللّه أعلم "(فتاوى
الأزهر (1/ 292).
الواهبات أنفسهن لرسول الإسلام :
كان في النساء المسلمات يومذاك من
يطلبن من الرسول صلى الله عليه وآله أن يتزوجهن ويهبن له مهورهن ويسمين في السيرة
بالواهبة نفسها للرسول ."وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ
عَلَيْكَ"(الأحزاب:50). أي: السراري اللتي دخلن في ملكك بالغنيمة، وليس المراد
بهذا القيد إخراج ما ملكه بغير الغنيمة ، فإنها تحل له السرية المشتراة والموهوبة
ونحوها ، ولكنه إشارة إلى ما هو أفضل ، كالقيد المصرح به بإيتاء المهور.
"وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ
نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً
لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ"(الأحزاب:50).
أي:
وتحل لك يا محمد المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك،
وهذا الحكم خاص بك وحدك، فلا يحل لغيرك نكاح الواهبة نفسها له بدون مهر، بل إن
نكحها بدونه ثبت لها مهر المثل بالدخول، كما حكم به الرسول في تزويج بنت واشق لما
فوضت، فحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها،
كما أنه لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم نكاح الواهبة إذا كانت كافرة؛ ولو من أهل
الكتاب .
وهل تحل له المرأة علي الفور:
لا تحل له المرأة بمجرد أن تهب نفسها إنما
لابد من القبول فإن قالت المرأة لرسول الله صلي الله عليه وسلم :"أنا وهبت
نفسي لك لابد من أن يقبل هو هذه الهبة لذلك علق الله علي هذه المسألة بقوله
:" إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَهَا".(الأحزاب/50). لأن المسألة مبنية علي إيجاب وقبول .
والدليل أنه صلي الله عليه وسلم أنه لم يكن
يقبل كل من تهب نفسها له ما رواه الأئمة من طريق من طريق سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت يا رسول الله جئت لأهب نفسي لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست
فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال هل عندك
من شيء فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال
لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها
نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه
شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول
الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال
معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال هل تقرؤهن عن ظهر قلب قال نعم قال ملكتكها بما
معك من القرآن .(سنن النسائي).
عدد
الواهبات أنفسهن:
واختلف الفقهاء في مسألة وهب النساء أنفسهن
لرسول الله صلي الله عليه وسلم
فذهب بعضهن إلي أنه صلي الله عليه وسلم لم
يأخذ امرأة بهبة قط ..
وذهب آخرون إلي أنه صلي الله عليه كانت عنده
موهوبات وقد رجح القرطبي ما ذهب إليه هؤلاء قائلاً :"والذي في الصحيحين يقوي هذا القول
ويعضده، روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كنت أغار على اللاتي وهبن
أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل ! حتى
أنزل الله تعالى " ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء "(الأحزاب:
51). فقلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.
وروى البخاري عن عائشة أنها قالت: كانت خولة
بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم.فدل هذا على أنهن
كن غير واحدة.( القرطبي (14/ 208).
وقال الزمخشري :
وقيل :"هنّ أربع فأما الأوليان فتزوجهما
النبي وهما من أمهات المؤمنين و الأخريان لم يتزوجهما : ميمونة بنت الحارث ....
وهبت نفسها وتزوجها محمد . - زينب بنت
خزيمة الأنصارية الملقبة أم المساكين ... وهبت نفسها وتزوجها محمد . - أم شريك بنت
جابر الأسدية أو العامرية . - خولة بنت
حكيم بنت الأوقص السلمية ....
فهل يصح
أن يعقل بعد هذا أن يزعم زاعم أن النبي صلي الله عليه وسلم كان ينكح كل من وهبته
نفسها من غير حساب في العدد .. وقد وجد من العلماء من نص علي أن النبي صلي الله
عليه وسلم لم يكن عنده من النساء الواهبات أنفسهن له واحدة كما رأينا ؟؟؟