recent
أخبار عاجلة

يحرم خروج المرأة من غير إذن وليها

  


يحرم خروج المرأة من غير إذن وليها

إذا خرجت الزوجة من بيتها بلا إذن من زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع ،

أولا :

يتفق الفقهاء على حرمة خروج الزوجة – لغير ضرورة أو واجب شرعي – بغير إذن زوجها، ويَعُدُّون الزوجة التي تفعل ذلك زوجة ناشزة .

الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت ، منهيات عن الخروج .. فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه  يعني الزوج .

قال ابن حجر الهيتمي : وإذا اضطرت امرأة للخروج ، لزيارة والد : خرجت بإذن زوجها ، غير متبرجة .

ونقل ابن حجر العسقلاني عن النووي عند التعليق على حديث :"إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن " أنه قال : استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن " (انتهى النقل عن الموسوعة باختصار).

وقوله تعالى مخاطبا أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى"(الأحزاب:33).

فالآية لا شك أنها صحيحة ثابتة، ولكن المراد بذلك أن لا تكثر المرأة الخروج والبروز وإلا فقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم  أنه قال "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرٌ لهن"

فنهى أن نمنع النساء من الذهاب إلى المساجد، وما زالت النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يخرجن إلى الأسواق، ولكنهن يخرجن على وجهٍ ليس فيه تبرج و لا فتنة، فلا تخرج المرأة متطيبة ولا متبرجةً بزينة. اهـ

وعلى القول بأن هذا الأمر على الوجوب في حق أمهات المؤمنين ، فليس واجباً في حق غيرهن. قال الطاهر بن عاشور: وهذا الحكم وجوب على أمهات المؤمنين وهو كمال لسائر النساء. اهـ

والذي يدل على عدم الوجوب ما ورد في الشرع من أدلة ظاهرة على جواز خروج المرأة لغير ضرورة ، بل ورد ما يدل على جواز خروجها للصلاة في المسجد مع أن صلاتها في البيت أفضل ..

وجوب استئذان المرأة زوجها عند الخروج من البيت

ومما استدل به العلماء على وجوب استئذان المرأة زوجها قبل الخروج من البيت قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن"(البخاري).

 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال النووي: استدل به على أنَّ المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. انتهى

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"(أخرج الترمذي وغيره).

فقد حرم الإسلام على المرأة النشوز وهو: استعلاؤها على زوجها وارتفاعها وعصيانها فيما تلزمها الطاعة فيه، ومن صور النشوز خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه، إذ ليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه إلا في حالات الضرورة.

و ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ لاَ يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ مِنْ مَسْكَنِ الْعِدَّةِ لاَ لَيْلاً وَلاَ نَهَارًا ..

وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا بِجَوَازِ خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ نَهَارًا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا، وَتَلْزَمُ مَنْزِلَهَا بِاللَّيْل لأَِنَّهُ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ ، ..

وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ خُرُوجَ الْمُعْتَدَّةِ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا يَجُوزُ لَهَا فِي الأَْوْقَاتِ الْمَأْمُونَةِ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْبِلاَدِ وَالأَْزْمِنَةِ، فَفِي الأَْمْصَارِ وَسَطَ النَّهَارِ، وَفِي غَيْرِهَا فِي طَرَفَيِ النَّهَارِ، وَلَكِنْ لاَ تَبِيتُ إِلاَّ فِي مَسْكَنِهَا.

وأمّا إذا كانت المرأة معتدة من طلاق بائن فقد ذهب الحنفية إلى عدم جواز خروجها ليلاً أو نهارا، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز خروجها ليلاً ومبيتها خارج البيت إلا لضرورة، وأمّا خروجها بالنهار فهو جائز للحاجة.

قال ابن قدامة: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة.

وقال: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. المغني

ثانيا :

ومثلها أيضا الفتاة التي تخرج من بيت وليها من غير إذنه ، فإذا كان ولي أمرها يملك أمر تزويجها ، فمن باب أولى : أن يملك القيام عليها في أمرها كله ، ومن ذلك : أن يأذن لها في الخروج من بيته ، أو لا يأذن ؛ خاصة مع فساد الزمان وتغير الأحوال ، بل الواجب على الولي – أبا كان أم أخا - أن يتحمل هذه المسؤولية ، ويحفظ أمانته التي عنده ، حتى يلقى الله تعالى وقد أدب ابنته وعلمها وأحسن إليها ، والواجب على الفتاة : أن لا تخالفه في مثل ذلك ، وفي أمر المعروف كله ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذن وليها .

ثالثا :

لم يصح – فيما نعلم - حديث في لعن الزوجة التي تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ، وأما ما روي في ذلك فحديثان ضعيفان :

الحديث الأول :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :

أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زوجته ؟

قَالَ : لاَ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ .

قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟

قَالَ : لاَ تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الأَجْرُ ، وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ .

قَالَتْ : يَا نَبِي الله مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امرأته ؟

قَالَ : لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ : لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اللهِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ ، أَوْ تراجع .

قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ : فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟

قَالَ : وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا .

قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ "(ابن أبي شيبة وأبو داود الطيالسي والبيهقي).

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت :"يا نبي الله ! إني امرأة أيم ، وإني أريد أن أتزوج ، فما حق الزوج على زوجته ؟ فإن استطعتُ ذلك ، وإلا جلست أيما ؟

فقال النبي صلى الله عليه و سلم :"إن حق الزوج على زوجته إذا أرادها على نفسها وهي على ظهر بعيره لا تمنعه ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تعطي من بيتها إلا بإذنه ، وإن فعلت ذلك كان الإثم عليها والأجر لغيرها ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب"(البزار، وأبو يعلى في المسند).

رابعا:

وبناء على ما سبق نَقول ، كما قال العلماء : بحرمة خروج النساء بغير إذن أوليائهن ، وسواء في ذلك أكُنَّ متزوجات أم غير متزوجات ، ولكن لا نرتب على ذلك اللعن من الملائكة ، لعدم صحة الحديث الوارد به.

والله أعلم .

google-playkhamsatmostaqltradent