
حكم الجهر والإسرار في القراءة
للإمام والمأموم
مذاهب الفقهاء في الجهر بالقراءة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب بل هو على
سبيل الأفضلية ولو تعمد الإمام ألا يجهر فصلاته صحيحة لكنها ناقصة .
أما المنفرد إذا صلى الصلاة الجهرية : فإنه يخيَّر بين الجهر والإسرار ، وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به..
مذاهب الفقهاء في الجهر بالقراءة
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يسن للإمام الجهر في الصلاة الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء، والإسرار في السرية كالظهر والعصر،
وذهبت الحنفية إلى وجوب جهر الإمام في الصلاة الجهرية وإسراره في الصلاة السرية، ومن خالف ذلك لزمه سجود السهو، ووافقهم المالكية في إلزامه بسجود السهو ولم يوافقوهم على تسمية السر والجهر واجباً.
ولا سجود عليه للسهو عند الشافعية والحنابلة.
وأما المنفرد، فيسن له الجهر في الصلاة الجهرية عند المالكية
والشافعية وهو رواية عن أحمد وذهبت الحنفية وهو المعتمد عند الحنابلة إلى أنه يخير
بين الجهر والإسرار.
وأما المأموم، فيكره له الجهر عند من أجاز له القراءة خلف إمامه، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية،
ودليل الكراهة :"
ما رواه مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنهما:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بـ:"سبح اسم ربك الأعلى" فلما انصرف - سلم - قال: "أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟، فقال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها" .
معنى بعضكم خالجنيها؟
"خالجنيها" أي نازعنيها ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه ،
والإنكار في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره لا
عن أصل القراءة ، بل فيه أنهم كانوا يقرءون بالسورة في الصلاة السرية ، وفيه إثبات..