recent
أخبار عاجلة

هل يجوز أذان الصبي؟ وهل هناك سن محدد للمؤذن ؟

 

هل يجوز أذان الصبي؟


وهل هناك سن محدد للمؤذن ؟


 أي : هل يمكن للأطفال دون سن الثانية عشرة أن يؤذنوا

 للصلاة؟


وهل تصح الصلاة بدون الأذان؟



الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد 

الطفل الغير مميز لايصح مطلقاً

فقد اتفق الفقهاء على أنَّ أذان الطفل غير المميِّز"غير العاقل "لا يَصِحُّ ولا يجزئ ؛ لأنَّه لا يُدْرِك ما يفعله ، ومن شروط صِحَّة الأذان : الإسلام والعقل والذُّكورة .

قال في"بدائع الصنائع"وَأَمَّا أَذَانُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ فَلَا يُجْزِئُ ، وَيُعَادُ ؛ لِأَنَّ مَا يَصْدُرُ لَا عَنْ عَقْلٍ لَا يُعْتَدُّ بِهِ ، كَصَوْتِ الطُّيُورِ" انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله : " ولا نعلم فيه خلافًا " انتهى من " المغني " (1/300) .

الصبي المميز عليه خلاف بين الفقهاء

ثم اختلفوا في صِحَّة أذان الصبي المُمَيِّز ( وهوسن ما قبل البلوغ ) ، فأجازَه جمهور العلماء ما دام يعقل الأذان ، وهو قول عطاء والشعبي وابن أبي ليلى وأبي ثَور ، واختارَه ابن المنذِر .

واحتجُّوا بما جاء عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : " كَانَ عُمُومَتِي يَأْمُرُونَنِي أَنْ أُؤَذِّنَ لَهُمْ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ شَاهِدٌ، فلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ " .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وَهَذَا مِمَّا يَظْهَرُ وَلَا يَخْفَى ، وَلَمْ يُنْكَرْ ؛ فَيَكُونُ إجْمَاعًا .

لايصح عند المالكية أذان الطفل المميز

وقال آخرون وهو مذهب المالكية : لَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ الصبي ، إلا إذا اعتمدَ على بالغ ؛ لأنَّ الأذان مشروع للإعلام ، ولا يحصل الإعلام بقول الصبي ؛ لأنَّه ممَّن لا يُقبَل خبرُه ولا روايته ، ولا يوثَق بقوله ، فقد لا يعرف متى تزول الشَّمس ، ومتى يكون ظلُّ كلِّ شيء مثله وغير ذلك .

وفصَّل ابن تيمية رحمه الله في المسألة ، فقال :"والأشبه أنَّ الأذان الذي يُسْقِط الفرض عن أهل القرية،ويُعتمَد في وقت الصلاة والصيام : لا يجوز أن يُباشِرَه صبيّ قولاً واحدًا ، ولا يُسْقِط الفرض ، ولا يُعتمَد في مواقيت العبادات .

وأما الأذان الذي يكون سُنَّة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر "يعني : بحيث يؤذِّن مع الصبيِّ غيرُه "، ونحو ذلك ؛ فهذا فيه الروايتان ، والصحيح جوازه " انتهى من " الاختيارات الفقهية " (ص/37) .

" وفَصَّلَ بعض العلماء ، فقال : إنْ أذَّنَ معه غيرهُ فلا بأس ، وإن لم يكن معه غيرُه فإِنَّه لا يُعتمد عليه ، إلا إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبِّهه عليه . وهذا هو الصَّواب" 

والأولى - على كل حال – أن يتولَّى الأذان رجل بالغ ، خروجًا من الخلاف ، ولأنَّه أوثق من الطِّفل المميِّز - بلا شكٍّ - ، وإلا فيعتمِد الصبيُّ على بالغ في الأذان .

جاء في" فتاوى كثيرة:"الأفضل والمستحب : أن يكون المؤذن بالًغا ؛ لأنه بالأذان يُخْبِر عن دخول مواقيت الصلاة ، ووقت طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام .

وأما أذان الصبي ، إذا كان مميِّزًا ، وكان يعتمد على بالغ ، أو كان يؤذِّن في مثل مساجد المدينة ، بحيث يؤذِّن غيرُه ؛ فالصحيح جواز ذلك ، وصِحَّة أذانه " انتهى .

على أنه ينبغي الانتباه إلى أنَّ المسجد إذا كان له مؤذِّن راتب ، لم يحق لأحد أن ينازعه حقَّه في الأذان ، أو يعتَدِي عليه، فيؤذِّن بدلاً منه ، إلا بإذنه .

وهل تصح الصلاة بدون الأذان ؟

 الأذان فرض كفاية في الصلاة، ويجب على الجماعة في الحضر والسفر أن يؤذنوا يؤذن واحد منهم ويقيم هذا هو الصواب أنهما فرض كفاية، الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام بها واحد من الجماعة في القرية أو في السفر كفى عن الباقين، 

ولكن ليسا شرطاً للصلاة بل واجبان وجوب كفاية خارج الصلاة، فمن فعلهما فقد أحسن ويؤجر، ومن تركهما أثم والصلاة صحيحة، فصحتها لا تتوقف على الأذان والإقامة بل الصلاة صحيحة لكنها تكون ناقصة، بدون أذان وبدون إقامة عمداً تكون ناقصة، الأجر ينقص وتكون صلاة لمن صلى بأذان وإقامة أكمل وأفضل. 


ولا يجوز للمسلمين تعمد ترك الأذان والإقامة بل الواجب أداء الأذان والإقامة من أحد الجماعة الحاضرين ممن هو أهل لذلك، ممن هو ظاهر في العدالة ويقيم الأذان يؤذن واحد منهم إذا كان بهذه الصفة يعني يقيم الأذان بألفاظه وظاهره العدالة، فإنه يعتمد عليه في الأذان فينبغي أن يكون معروفاً بالعدالة الظاهرة وأن يكون يقيم الأذان، فهو الذي يؤذن، سواء كان في الحضر أو في السفر. 


أما إذا كان فرداً واحداً في السفر فالأولى له أن يؤذن أيضاً، أما الوجوب عليه ففيه خلاف ونظر، لكن الأفضل والأولى في كل حال والسنة في حقه أن يؤذن، لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري : أنه قال: :..... رجل إذا كنت في غنمك ..... فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام"، فأمره بالأذان وهو واحد، فدل ذلك على تأكده في حق الواحد، أما الوجوب كونه يجب عليه أم لا يجب، فهو محل خلاف ومحل نظر، ولكن ينبغي له أن لا يدع الأذان، أما إذا كانوا جماعة فالواجب عليهم أن يؤذنوا يؤذن واحد منهم ويقيموا كذلك.

والله اعلم

google-playkhamsatmostaqltradent