recent
أخبار عاجلة

هل توجد آية من القرآن أو أي حديث يمنع اليهودي من الذهاب إلى جزيرة العرب ؟

 


هل توجد آية من القرآن أو أي حديث يمنع اليهودي
 من الذهاب إلى جزيرة العرب ؟ 


 الحكمة من عدم دخول اليهود مكة 

لا يجوز أن يمكَّن الكفار من السكنى في جزيرة العرب

يجوز للكفار دخول المدينة للتجارة دون الإقامة 

 لا يجوز مطلقاً السماح لهم بالاستيطان  

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: 

فلا يجوز لغير المسلم دخول مكة لقوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا". (التوبة : 28). 

قال البغوي : أراد منعهم من دخول الحرم لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام ، وهذا كما قال الله تعالى : "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "(الإسراء:1). 

 وأراد به الحرم لأنه أسري به من بيت أم هانيء .  

والحكمة من تحريم دخول غير المسلمين الحرم هي النجاسة المعنوية بكفرهم وعقيدتهم

 الباطلة والنجاسة المادية لانهم لا يتطهرون ولا يتوقون النجاسات ودفعا لأذاهم ومكرهم

 وخداعهم وعبثهم بالحرم.

والمراد بالحرم مكة على اصح الاقوال، وكذلك يمنعون من الاقامة في المدينة المنورة

 على الراجح من اقوال الفقهاء.

بل لقد جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من الجزيرة العربية كلها ، فعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً "(مسلم). 

لا يجوز أن يمكَّن الكفار من السكنى في جزيرة العرب ، وقد اختلف أهل العلم في تحديد الجزيرة ، لكنهم لم يختلفوا في كون المدينة النبوية منها .

قال ابن قدامة :ولا يجوز لأحد منهم ( يعني : الكفار ) سكنى الحجاز ، وبهذا قال مالك , والشافعي ، إلا أن مالكاً قال : أرى أن يجلوا من أرض العرب كلها ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يجتمع دينان في جزيرة العرب " ، وروى أبو داود بإسناده عن عمر أنه " سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب , فلا أترك فيها إلا مسلما " قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وعن ابن عباس قال : " أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء , قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب , وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ، وسكت عن الثالث "( أبو داود . " المغني " ( 9 / 285 ، 286 ) .

فأوصى أمته بقوله: " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " (متفق عليه).

وهناك رأي أخر :" يقول يجوز للكفار دخول المدينة للتجارة دون الإقامة ، ويُعطون وقتا كافياً ثم يؤمرون بالمغادرة .

قال ابن قدامة :"ويجوز لهم دخول الحجاز للتجارة ; لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر رضي الله عنه وأتاه شيخ بالمدينة , فقال : أنا الشيخ النصراني , وإن عاملك عَشَّرَني ( أي : أخذ مني العشر ) مرتين ، فقال عمر : وأنا الشيخ الحنيف ، وكتب له عمر : أن لا يُعَشِّروا في السنة إلا مرة ، ولا يؤذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام - على ما روي عن عمر , رضي الله عنه - ثم ينتقل عنه ، وقال القاضي : يقيم أربعة أيام حد ما يتم المسافر الصلاة . " المغني"( 9 / 286).

وعليه"

 فلا يجوز مطلقاً السماح لهم بالاستيطان  في أرض الجزيرة العربية لأن لهم أطماع استعمارية وهم يريدون الاستيلاء علي الحجاز وفلسطين وسائر البلدان العربية لتحقيق مزاعمهم الكاذبة..

والله أعلم 

 

google-playkhamsatmostaqltradent