
من أين يحرم أهل مكة بالعمرة ؟ من الحل أم من الحرم ؟
ما هو الإحرام والحِكمة من مشروعيّته؟
الرأي الأول:" الإحرام للعمرة من مكة الحرم علي وجه العموم
الرأي الثاني:"الإحرام من التنعيم علي وجه الخصوص
الرأي الثالث:" قران العمرة مع الحج ولايخرج إلي الحل
الرأي الرابع:"الإحرام من الهدا وقت الصيف فقط "مصيف أهل مكة
الرأي الخامس:"الإحرام من جميع الجهات وليس التنعيم فقط
الرأي السادس :"الإحرام من ميقات بلده بالعودة إليه
الحمدلله
والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد
فنقول أولاً:"
ما هو الإحرام والحِكمة من مشروعيّته؟
الإحرام
هو: نيّة الدخول
في نُسك العُمرة، أو الحجّ؛ فبمُجرَّد الإحرام يتمّ الدخول في النُّسك،
و الحكمة من تشريع الإحرام :"تظهر في التذلُّل لله تعالى؛ إذ
يبتعد العبد عن التَّرف، وكلّ صُور الزينة؛ ليظهر مُتذلِّلاً خاضعاً لله -سبحانه-،
وفي الإحرام إظهار أيضاً لمكانة وشرف الكعبة؛ فقد جعل الله -تعالى- البيت الحرام آمِناً.
ثانياً:"
فقد اتفق العلماء علي أن إحرام أهل مكة
للحج من مكة وهي ميقات أهل مكة ..
ولكنهم
اختلفوا في الإحرام للعمرة:" فبعضهم قال إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم
واختلفوا أيضاً فبعضهم قال التنعيم وبعضهم
قال التنعيم والجحفة وعرفة وكلها خارج الحرم ..
واختلفوا
فيمن كان مسافراً إلي مكة فهل يعتبر مقيماً من أهل مكة وينطبق عليه الإحرام للحج
من مكة والإحرام للعمرة من مكة أوخارج الحرم ..
كل هذه
الأمور سوف نعرض لها بشيء من الإذهاب .
الرأي الأول:"
الإحرام للعمرة من مكة الحرم
فهناك من
قالوا بأنه يجوز لمن أراد العمرة أن يحرم من مكة ولاداعي للخروج إلي التنعيم أو
غيره لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقت رسول الله صلى الله عليه
وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن
يلملم، قال: "فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن
كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة من مكة"(
البخاري ومسلم).
فالحديث واضح :"ممن أراد الحج والعمرة" وقالوا : الإحرام بالعمرة مفردة من مكة ونحوها من الحرم؛ لعموم حديث ابن عباس.
الرأي
الثاني:"من التنعيم علي وجه الخصوص
قالوا
بأن الإحرام للعمرة من خارج الحرم ومن التنعيم علي وجه الخصوص لما ورد عن عائشة رضي
الله عنها قالت:"نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبدالرحمن بن
أبي بكر فقال:"اخرج بأختك من الحرم فلتهل بالعمرة، ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما
هاهنا"، قالت: فخرجنا فأهللت، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل، فقال:"هل فرغت؟" فقلت:
نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الفجر، ثم خرج إلى
المدينة"(البخاري
ومسلم).
وفي رواية أخرى عنها أنها قالت: فلما كانت ليلة الحصية قلت: يارسول الله
يرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع بحجة، قالت: فأمر عبدالرحمن فأردفني على جمله، ثم ذكر
عمرتها من التنعيم.
وفي رواية
عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم النفر:"يسعك طوافك لحجك وعمرتك"،
فأبت، فبعث بها مع عبدالرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج،
وفي رواية:"يجزئ عنك طوافك بالبيت وبالصفا
والمروةعن حجك وعمرتك"،
وفي رواية لمسلم في صحيحه:"وكان صلى الله عليه
وسلم رجلاً سهلاً، إذا هويَتْ الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبدالرحمن بن أبي بكر
فأهلت بعمرة من التنعيم".
الرأي
الثالث:" قران العمرة مع الحج ولايخرج إلي الحل
يرى بعض العلماء أن العمرة وإن كانت سنة أو واجبة على كل مسلم مكلف مستطيع ينبغي لمن أراد وهو بالحرم أن يجعلها مع الحج، فيحرم قارناً العمرة بالحج، ولا يخرج من الحرم إلى الحل، التنعيم أو غيره ليحرم منه بعمرة مفردة؛ لأنه لم يأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعائشة؛ تطييباً لخاطرها، ولم يعهد من الصحابة الخروج من الحرم للإحرام بالعمرة من الحل.
الرأي
الرابع:"الهدا وقت الصيف فقط "مصيف أهل مكة"
قالوا
بأن أهل مكة يحرمون للعمرة من خارج الحرم كالتنعيم، وإذا سكنوا في الهدا وقت الصيف
فإنهم يحرمون للعمرة من مكانهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت:
"..ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة"(متفق عليه).
الرأي
الخامس:"جميع الجهات وليس التنعيم فقط
وبعضهم
من قال :"الإحرام للعمرة لأهل مكة من جميع الجهات وليس التنعيم فقط ..فالمُعتمر
المكّي -وهو مَن كان يقطُن مكّة؛ سواءً أكان من أهلها أو من غير أهلها- يُحرم من الحِلّ؛
ليجمع نُسكه بين الإحرام والحِلّ، أمّا إحرام المكّي ومَن في حُكمه بالحجّ، فيكون لهم
من المنزل؛ إذ إنّهم يمرّون بالحِلّ وهم في الطريق إلى عرفة، فيتحقّق الجَمع في ذلك
بين الحِلّ والحَرَم.
وخارج الحِلّ
لا ينحصر في التنعيم، ويُضاف إليه: الجِعرانة، والحديبية.
وقد تنوعت
آراء العلماء في أفضليّة بِقاع الحِلّ لإحرام أهل مكّة، ونبين هذه الآراء على النحو
الآتي:
الشافعيّة
والمالكيّة قالوا:" بأفضليّة
الجِعرانة؛ لأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أحرم منها، ولأنّها بعيدةٌ عن مكّة
المُكرَّمة، ثمّ يليها التنعيم من حيث الأفضليّة؛ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم
أَذِن لأمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإحرام منه، ثمّ فُضِّلت الحُديبية؛ لأنّ
النبيّ أراد الإحرام منها يوم الحديبية.
الحنفيّة
والحنابلة:" فضّلوا
التنعيم على الجِعرانة؛ إذ إنّهم يُقدّمون الدليل القوليّ على الدليل الفِعليّ؛ فيُقدّم
إِذْن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم لعائشة بالإحرام من التنعيم على فِعله.
الرأي السادس
:"يحرم من ميقات بلده
أما
أصحاب هذا الرأي قالوا بأن من أراد العمرة وهو بمكة وليس من أهلها عليه أن يعود إلي
مكان إحرام بلده فيحرم منه فقد حدّد النبيّ صلي الله عليه وسلم المواقيت المكانيّة للإحرام بالحجّ والعمرة بحسب
المنطقة التي يأتي منها من يريد أداء المناسك؛ فمن خرج من بيته ناوياً الحجّ أو العمرة
فعليه أن يُحرم من ميقاته، فإن دخل مكّة المكرّمة دون أن يحرم من الميقات؛ وجب عليه
أن يرجع إليه ليُحرم منه، ثمّ يدخل مكّة المكرّمة مرّةً أخرى لأداء المناسك.
وعللوا
قول الرسول للسيدة عائشة أن تحرم من التنعيم وليس من ميقات المدينة .. لأنّ السيدة
عائشة مكّية، ولو كانت من غير أهل مكّة، لتوجّب عليها الإحرام من ميقات أهل المدينة؛
ولذلك أجمع العلماء على أنّ المكّي يُحرم للعُمرة من الحِلّ، فإن لم يرجع إلى الميقات وجب عليه ذبح شاةٍ في مكّة
المكرّمة لتوزّع على الفقراء، وإذا نوى العمرة بعد دخوله مكّة المكرّمة لا قبل ذلك؛
فيُحرم من مكانه بالحج إذا كان داخل الحرم، ويلزمه الخروج إلى الحِلّ للإحرام بالعمرة؛
وهو منطقة التنعيم.
الإنصاف
:"
تفنيد أدلة
من قالوا بأن الإحرام بالعمرة من الحل خارج الحرم :"
ودلل
أصحاب الرأي الثاني علي قولهم الإحرام من الحل وليس من الحرم وفندوا ذلك بقولهم
:" إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عام
في أن أهل مكة يحرمون من مكة بالحج مفردة ولعمرة مفردة وبالحج والعمرة قراناً، وحديث
خروج عائشة من الحرم مع أخيها عبدالرحمن لتحرم من التنعيم بأمر النبي صلى الله عليه
وسلم وإرشاده خاص، والقاعدة المعروفة المسلمة عند العلماء: أن العام والخاص إذا تعارضا
حمل العام على الخاص، فيعمل بالخاص، وهو هنا الإحرام بالعمرة من التنعيم، أو غيره من
الحل، ولا يعمل بما يقابله من أفراد العام،
وهو هنا الإحرام بالعمرة مفردة من مكة، فيكون معنى
"حتى أهل مكة من مكة": أن أهل مكة يحرمون بالحج مفرَدَاً أو بالحج والعمرة
قراناً، لا يحتاجون إلى الخروج إلى الحل، أو إلى ميقات من المواقيت الأخرى المذكورة
في الحديث؛ ليحرموا منه بذلك.
أما العمرة
مفردة فعلى من أراد الإحرام بها وهو في مكة أو داخل حدود الحرم أن يخرج إلى الحل، التنعيم
أو غيره؛ ليحرم بها، وبهذا قال جمهور العلماء، بل قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً
جعل مكة ميقاتاً للعمرة. اهـ. فيتعين حمل قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما:"حتى
أهل مكة من مكة" على القارن والمفرد، دون المعتمر عمرة مفردة.
ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثماً، فلو كان الإحرام بالعمرة مفردة من الحرم مأذوناً فيه لاختاره لعائشة؛ لكونه أيسر وأقل التزاماً وكلفة بالنسبة له ولعائشة وأخيها، ولم يأمرها بالخروج إلى الحل أو التنعيم؛ لتحرم منه، بل كان يكفيها أن تذهب معه صلى الله عليه وسلم حينما يأتي البيت ليطوف طواف الوداع، وهي محرمة بالعمرة من الأبطح، فتطوف وتسعى العمرة وقت طوافه صلى الله عليه وسلم طواف الوداع،
وفي ذلك الكفاية لتحقيق رغبة عائشة وتطييب خاطرها، فإنها إنما قصدت أن تعتمر
عمرة مفردة دون الخروج إلى الحل، أو مكان معين منه، لكنه صلى الله عليه وسلم أمرها
بالخروج إلى التنعيم فاحتاجت إلى محرم فأرسل معها أخاها عبدالرحمن، وكان ذلك ليلاً
حيث يحتاج الناس إلى الراحة، واضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد معها مكاناً للقاء
بعد الفراق، فعدوله عن الإحرام من الحرم وهو أيسر للجميع إلى الإحرام من الحل مع ما
فيه من المشقة والكلفة التي لا توجد في الأمر الأول دليل على أن الإحرام بالعمرة من
الحل دون الحرم مقصود إليه مأمور به شرعاً لمن أراد أن يعتمر عمرة مفردة وهو بالحرم.
تفنيد
من قالوا بأن الإحرام للعمرة من الحل :"
وأصحاب
هذا الرأي فندوا قولهم بأن هذه كانت خصوصية لعائشة ولا يخرج من الحرم إلى الحل، التنعيم
أو غيره ليحرم منه بعمرة مفردة؛ لأنه لم يأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعائشة؛
تطييباً لخاطرها، ولم يعهد من الصحابة الخروج من الحرم للإحرام بالعمرة من الحل.
وبدليل
أنه صلي الله عليه وسلم استثني "..ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى
أهل مكة يهلون من مكة"(متفق عليه).
ودللوا
أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال لعائشة يسعك طوافك لحجك وعمرتك ففي رواية عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم النفر:"يسعك طوافك لحجك وعمرتك"،
فأبت، فبعث بها مع عبدالرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج،
وفي رواية:"يجزئ عنك طوافك بالبيت وبالصفا
والمروةعن حجك وعمرتك"،فهذا كله يدل علي أنه صلي الله عليه وسلم توافق عائشة علي هواها وكان الطواف والسعي بالبيت
يكفي عن العمرة ولكنه وافق عائشة علي هواها ..
وفي رواية لمسلم في صحيحه:"وكان صلى الله عليه وسلم رجلاً سهلاً، إذا هويَتْ الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبدالرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم".
الخلاصة:"
من أحرم من الحل فهو جائز ومن أحرم من الحرم فهو جائز وكلاهما ورددت فيهما روايات
صحيحة..
ومن أراد أن يطوف ويسعي وله ثواب عظيم وكبير فهو جائز وأولي:"
قال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون؟ قيل له: فلم يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت , ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء وقد اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع عمر في أربع سفرات , لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة ولا أحد ممن معه ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه , إلا عائشة حين حاضت فأعمرها من التنعيم لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت ولهذا قالت: يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة , وأرجع أنا بحجة فأعمرها لذلك ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه.
وهل
يعتبر من أقام بمكة من أهلها؟
العلماء
اختلفوا في تقدير المدة التي بها يصبح المسافر في حكم المقيم.
فذهب الحنفية:
إلى أنه إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوماً أو أكثر صار مقيماً، ويمتنع عليه القصر، وإن
نوى أقل من ذلك قصر الصلاة.
وذهب المالكية
والشافعية: إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام-غير يومي الدخول والخروج-أتم
صلاته.
وذهب الحنابلة:
إلى أنه يقصر الصلاة إلا أن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة،
ويُحسب من المدة يوما الدخول والخروج.
من أقام
بمكة؛ فحكمه حكم أهل مكة إن أراد الحج أحرم به من مكة، وإن أراد العمرة أحرم بها من
الحل.
وعليه:
إن أراد الحج أن يحرم من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " حَتَّى أَهْل مَكَّةَ
مِنْ مَكَّةَ ".
وإن أراد
أن يحرم بالعمرة فعليه أن يحرم بها من خارج الحرم (من الحل)؛ لأن النبي صلى الله عليه
وسلم أمر عبد الرحمن بن أبى بكر أن يُعمر أخته عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا من
التنعيم، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، اذْهَبْ بِأُخْتِكَ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ
التَّنْعِيمِ .
والفرق
بين الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة في حق المقيم بمكة سواء كان من أهلها أو من غير
أهلها: أن كل نسك فيهما يفتقر إلى أن يجمع فيه بين حل وحرم، لأنه مخاطب فيهما بقصد
البيت، لقوله تعالى: " وإذ جعلنا البيت مثابة للناس"؛ أي: مرجعا، وكل الحرم منسوب إلى البيت، فافتقر
إلى القصد إليه من الحل.
فإن أراد الحج أحرم به من مكة، أو الحرم؛ لأنه قد
خرج منه إلى الحل ضرورة للوقوف بعرفة، وعرفة حِل لا حرم.
وإذا أراد
العمرة أحرم بها من الحل، لأن جميع أفعالها في الحرم وهو الطواف، والسعي والحلق، فلو
جاز له الإحرام بها من الحرم لم يكن قاصدا من حل إلى حرم
جاء في
الموسوعة الفقهية الكويتية: يصبح المسافر مقيماً إذا دخل وطنه، أو نوى الإقامة في مكان
ما بالشّروط الّتي ذكرها الفقهاء، وينقطع بذلك عنه حكم السّفر، وتنطبق عليه أحكام المقيم،
كامتناع القصر في الصّلاة، وعدم جواز الفطر في رمضان، وإقامة الآفاقيّ داخل المواقيت
المكانيّة، أو في الحرم تعطيه حكم المقيم داخل المواقيت أو داخل الحرم من حيث الإحرام،
وطواف الوداع، والقدوم، والقران، والتّمتّع. اهـ.
وقال الزيلعي الحنفي في كتابه تبيين الحقائق: قَالَ الْكَرْمَانِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ: وَلَوْ دَخَلَ الْكُوفِيُّ بِعُمْرَةٍ فَأَدَّاهَا وَتَحَلَّلَ وَأَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ أَشْهُرُ الْحَجِّ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ أُخْرَى لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فِي قَوْلِهِمْ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَامَ صَارَ فِي حُكْمِ أَهْلِ مَكَّةَ بِدَلِيلِ أَنَّ مِيقَاتَهُ مِيقَاتُ أَهْلِ مَكَّةَ وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ.
وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم