
هل يجوزاجتماع النذروالأضحية بنية واحدة وكذلك الأضحية
والعقيقة أم لايجوز؟
هل يجوز الجمع بين النذر والأضحية؟
هل يجوز الأكل من النذر؟
وهل يجوزالجمع بين الأضحية والعقيقة في الذبيحة الواحدة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد
النذر:"
الذي أوجبه المسلم على نفسه فهو واجب، فلا يحل له أن يأكل منه شيئا، لا هو ولا من يعول.
والأضحية: "سنة يجوز أن يأكل ثلثها، هو ومن يعول، ويتصدق بثلثيها أو يهادي أصدقائه وأقربائه.
وينبغي أن يعلم أن النذر غير مشروع، فلا ينبغي
للمسلم أنه ينذر لقول النبي صلي الله عليه وسلم : لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر
الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل لكن إذا نذر طاعة؛ لزمه الوفاء، لقوله صلى الله
عليه وسلم:"من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصيه"(البخاري)
.فإذا نذر طاعة؛ وجب عليه الوفاء.
هذا النذر يندرج ضمن نذر الطاعة والقربة، فيجب
الوفاء به، سواء كان مطلقا أو معلقا على شرط، والمطلق كأن يقول الإنسان نذرت أو لله
علي أن أذبح شاة مثلا وأعطيها للفقراء أو لأقاربي.
والمعلق على شرط كأن يقول: إن شفاني الله أو نجحت أو أخذت راتبا أو حصلت على مبلغ كذا أن أذبح ذبيحة أوزعها إلخ.
هل يجوز الجمع بين النذر
والأضحية؟
ذهب البعض الي جواز الجمع بين الأضحية
والنذر ومنعه الكثير من العلماء
فمن أجاز ذلك قالوا:"
فيجوز للمرء أن ينذر أن يضحي، وتجب عليه الأضحية
والحالة هذه بلا خلاف وتجزئه عن الأضحية؛ لكن ليس له أن يأكل من هذه الأضحية التي نذرها.
قال صاحب مجمع الأنهر –وهو حنفي:"ولو نذر أن يضحي ولم يسم شيئاً يقع على الشاة،
ولا يأكل الناذر منها ولو أكل فعليه قيمة ما أكله، لأن سبيلها التصدق، وليس للمتصدق
أن يأكل من صدقته." انتهى.
وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة التشريك
( الجمع بين عبادتين بنية واحدة). وحكمه أنه إذا كان في الوسائل أو مما يتداخل صح،
كما لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة، فإن جنابتة ترتفع ويحصل له ثواب
غسل الجمعة.ومما لايصح التشريك فيه صيام شهر رمضان، ومثله قضاؤه مقصود لذاته، وصيام
ست من شوال مقصود لذاته لأنهما معا كصيام الدهر، كما صح في الحديث، فلا يصح التداخل
والجمع بينهما بنية واحدة. فإن صام بنية القضاء عن شهر رمضان وبنية الست من شوال فهل
يقع قضاء أم نفلا؟ أم لا يقع عن واحد منها ؟ فقيل يصح قضاء وقيل نفلاً وقيل لا يقع عن واحد منها .
ومن منع ذلك قالوا :"
لا يصح أن يذبح العبد ذبيحة واحدة عن الأضحية والنذر
لكونهما عبادتين مستقليتن مقصودتين بذاتيهما ولا تندرج إحداهما في الأخرى، فلا يصح
تشريكهما في نية واحدة،
وقالت دار الإفتاء المصرية ، إنه لا يجوز للمُسلم
أن يجمع بين الأُضْحِيَّة والنذر في ذبيحة واحدة، مشيرة إلى أنه إذا أراد أن يُضحي،
فعليه بذبيحة أخرى إضافة لذبيحة النذر.
وعللوا ذلك بقولهم :"لا يجمع بين النذر والأضحية؛ لأن كلاً منهما مستقل عن الآخر، وباب النذر يتشدد فيه ما لا يتشدد في غيره؛ لأن الإنسان ألزم به نفسه ولم يلزمه الله به.
وما دمت لم تعين وقتا للوفاء بنذرك، فإنه يجوز لك الوفاء به في كل وقت، في أيام عيد الأضحى وغيرها.
وعليه فلا يجوز للمضحي
أن يجمع بين النية بالنذر والأضحية، فالأصل في النذر أن يؤدي كما نذر، و الجمع بين
الأُضْحِيَّة والنذر في ذبيحة واحدة ، تقع الذبيحة عن النذر، وإذا أراد الأضحية فعليه
بذبيحة أخرى عنها.
هل يجوز الأكل من النذر؟
من نذر ذبيحة تعطى لأهله وأقاربه وللمساكين،
دخل في ذلك أسرته الصغيرة، كزوجه وأولاده؛ لأنهم من أهله، إلا أن ينوي إخراجهم، فيكون
الأمر على ما نوى.
وأما الناذر فليس له أن يأكل من نذره، فإن أكل
ضمن قيمته للمساكين، أي يخرج قيمة ما أكل ويعطيها للمساكين.
وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يأكل من
النذر.
انظر "حاشية ابن عابدين" (٢/٦١٦) ،
و "المغني" (٣/٢٨٨) .
ومما علل به الفقهاء منع الأكل من النذر أن الذبيحة
إذا نذرت للمساكين مثلا فقد تعينت لهم، فليس له أن يصرف شيئا منها عنهم.( انظر: المنتقى
للباجي (٢/٣١٨) .
وفي "الموسوعة الفقهية" (٦/١١٧) :
" وفي النذر لا يجوز للناذر الأكل من نذره؛ لأنه صدقة , ولا يجوز الأكل من الصدقة
, وهذا في الجملة , لأن الأضحية المنذورة فيها خلاف.
وكذلك النذر المطلق الذي لم يعين للمساكين -
لا بلفظ ولا بنية - يجوز الأكل منه عند المالكية وبعض الشافعية " انتهى.
وهل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في الذبيحة الواحدة ؟
الفقهاء اختلفوا في حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة
في ذبيحة واحدة، أي إذا ما أراد الشخص أن يعق عن ولده في يوم الأضحى.
الرأي الأول :"
يجوز الجمع بين نية الأضحية
والعقيقة في الذبيحة الواحدة، و يجوز الذبح في أيام الأضحى - أيام التشريق - بنية
العقيقة، فتكون عقيقة ويجزئه هذا عن الأضحية. والعلة أن الذبح فى الأضحى بنية العقيقة لو أضاف إليها نية الأضحية تجزئ هذه الذبيحة عن الأضحية
لأنها ذبحت فى زمنها، فيجوز ذبح خروف واحد
بنية الأضحية وبنية العقيقة عن المولود بشرط: ألا تكون الأضحية منذورة وألا تكون العقيقة
منذورة، فحينئذ يجب أن يفعل الإنسان شيئا من الاثنين إما أن يذبح فى عيد الأضحى بنية
النذر أو بنية العقيقة وفيها يحصل له ثواب الأضحية أيضًا مع العقيقة.
الرأي الثاني :"
لا يصح الجمع بين الوفاء بالنذر والعقيقة في ذبيحة واحدة ؛ لأن كلًّا
منهما عبادة مستقلة مقصودة لذاتها ولا تداخل بينهما .
قال العلماء :" أما عن حكم إشراك النذر
مع العقيقة فهذا لا يصلح ، النذر مستقل ، والعقيقة مستقلة ، العقيقة سُنَّة مستقلة
، والنذر واجب مستقل " انتهى .
فعلى هذا ؛ يجب الذبح عن النذر ، وأما العقيقة
فتذبح لها ذبيحة أخرى مستقلة ، عن الولد الذكر شاتان ، وعن الأنثى شاة .
ولو ذبحت عجلا عن الذكر : أجزأ ذلك عنه . ومثل
ذلك : لو ذبحت شاة واحدة ، حصل بها أصل السنة .
الإنصاف :"
ونحن نميل للرأي الذي يبيح
الأضحية مع النذر بنية واحدة ولايأكل منها لتغليب جانب النذر فالنذر لايؤكل منه وإذا
أكل أخرج بقيمة ما أكل من اللحم صدقة مالاً..
وكذا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة ويأكل
الجميع لأن الأضحية توزع ويؤكل منها وكذا العقيقة ..
والله أعلم .