
هل الصك الذي يدفع بأقل من ثمن الشاة
أو ثمن سبع الأضحية يجوز؟
ولا يجوز أن يشترك أحد المضحين بأقل من ثمن الشاة أو ثمن السبع ، أما إذا كان يريد اللحم ولا يريد الأضحية فلا حرج عليه أن يشترك بما شاء .
ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في
واحدة من البقر أو الإبل .
وقد ثبت اشتراك الصحابة رضي الله عنهم في
الهدي ، السبعة في بعير أو بقرة في الحج والعمرة .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله
عنهما قَالَ : "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ"(مسلم).
وفي رواية : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ : حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا
الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .
وفي رواية غنه أيضاً :"الْبَقَرَةُ
عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْجَزُورُ - أي : البعير - عَنْ سَبْعَةٍ "( صحيح أبي داود).
قال النووي في "شرح مسلم" :
" فِي هَذِهِ الأَحَادِيث دَلالَة
لِجَوَازِ الِاشْتِرَاك فِي الْهَدْي , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّاة لا يَجُوز
الاشْتِرَاك فِيهَا . وَفِي هَذِهِ الأَحَادِيث أَنَّ الْبَدَنَة تُجْزِئ عَنْ سَبْعَة
, وَالْبَقَرَة عَنْ سَبْعَة , وَتَقُوم كُلّ وَاحِدَة مَقَام سَبْع شِيَاه , حَتَّى
لَوْ كَانَ عَلَى الْمُحْرِم سَبْعَة دِمَاء بِغَيْرِ جَزَاء الصَّيْد , وَذَبَحَ عَنْهَا
بَدَنَة أَوْ بَقَرَة أَجْزَأَهُ عَنْ الْجَمِيع " انتهى باختصار .
ولا يصح
أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط ، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى
، فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمناً وعدداً وكيفية"
ويجوز الاشتراك في البقرة أو البعير ولو
كان بعض المشتركين لا يريد الأضحية ، بل يريد اللحم ليأكله أو ليبيعه أو غير ذلك .
فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم
تصح أضحيته ، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين ، لأنه لا مانع من اشتراك سبعة في بقرة
أضحية ، وبعضهم يريد الأضحية ، وبعضهم يريد اللحم .
قال النووي في "المجموع"
(8/372) :
" يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة
للتضحية , سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين , أو بعضهم يريد اللحم ، فيجزئ
عن المتقرب , وسواء أكان أضحية منذورة أم تطوعا , هذا مذهبنا وبه قال أحمد وجماهير
العلماء " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني"
(13/363) :
" وتجزئ البدنة عن سبعة , وكذلك البقرة ، وهذا قول أكثر أهل العلم . . ثم ذكر بعض الأحاديث الدالة على هذا ثم قال :" إذا ثبت هذا , فسواء كان المشتركون من أهل بيت , أو لم يكونوا , مفترضين أو متطوعين ، أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم ; لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه , فلا تضره نية غيره " انتهى .
وعليه:" " وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص
الواحد ولو دفع صكاً لابد أن يساوي ثمن الشاة أي لايقل الصك اليوم عن خمسة 5ألاف للماعز و7سبعة ألاف للغنم ،
ويجزئ سُبْع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم أي يقدر هذا المبلغ في السبع "
وعليه أيضاً يجوز أن يشترك السبعة في البعير أو البقرة بمبلغ
35ألف جنيه علي أقل تقدير ..
هذا والله أعلم .