recent
أخبار عاجلة

هل الصك الذي يدفع بأقل من ثمن الشاة أو ثمن سبع الأضحية يجوز؟

 


هل الصك الذي يدفع بأقل من ثمن الشاة 

 أو ثمن  سبع الأضحية  يجوز؟


 الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد 

فيجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر ، أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها .

ولا يجوز أن يشترك أحد المضحين بأقل من ثمن الشاة أو ثمن  السبع ،  أما إذا كان يريد اللحم ولا يريد الأضحية فلا حرج عليه أن يشترك بما شاء .


ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من البقر أو الإبل .

وقد ثبت اشتراك الصحابة رضي الله عنهم في الهدي ، السبعة في بعير أو بقرة في الحج والعمرة .

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ"(مسلم).

وفي رواية : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .

وفي رواية غنه أيضاً :"الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْجَزُورُ - أي : البعير - عَنْ سَبْعَةٍ "( صحيح أبي داود).

قال النووي في "شرح مسلم" :

" فِي هَذِهِ الأَحَادِيث دَلالَة لِجَوَازِ الِاشْتِرَاك فِي الْهَدْي , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّاة لا يَجُوز الاشْتِرَاك فِيهَا . وَفِي هَذِهِ الأَحَادِيث أَنَّ الْبَدَنَة تُجْزِئ عَنْ سَبْعَة , وَالْبَقَرَة عَنْ سَبْعَة , وَتَقُوم كُلّ وَاحِدَة مَقَام سَبْع شِيَاه , حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى الْمُحْرِم سَبْعَة دِمَاء بِغَيْرِ جَزَاء الصَّيْد , وَذَبَحَ عَنْهَا بَدَنَة أَوْ بَقَرَة أَجْزَأَهُ عَنْ الْجَمِيع " انتهى باختصار .

  ولا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط ، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى ، فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمناً وعدداً وكيفية"

ويجوز الاشتراك في البقرة أو البعير ولو كان بعض المشتركين لا يريد الأضحية ، بل يريد اللحم ليأكله أو ليبيعه أو غير ذلك .

فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته ، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين ، لأنه لا مانع من اشتراك سبعة في بقرة أضحية ، وبعضهم يريد الأضحية ، وبعضهم يريد اللحم .

قال النووي في "المجموع" (8/372) :

" يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية , سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين , أو بعضهم يريد اللحم ، فيجزئ عن المتقرب , وسواء أكان أضحية منذورة أم تطوعا , هذا مذهبنا وبه قال أحمد وجماهير العلماء " انتهى .


وقال ابن قدامة في "المغني" (13/363) :

" وتجزئ البدنة عن سبعة , وكذلك البقرة ، وهذا قول أكثر أهل العلم . . ثم ذكر بعض الأحاديث الدالة على هذا ثم قال :" إذا ثبت هذا , فسواء كان المشتركون من أهل بيت , أو لم يكونوا , مفترضين أو متطوعين ، أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم ; لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه , فلا تضره نية غيره " انتهى .


وعليه:" " وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد ولو دفع صكاً لابد أن يساوي ثمن الشاة أي لايقل الصك  اليوم عن خمسة 5ألاف للماعز و7سبعة ألاف للغنم ، ويجزئ سُبْع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم  أي يقدر هذا المبلغ في السبع "  

وعليه أيضاً  يجوز أن يشترك السبعة في البعير أو البقرة بمبلغ 35ألف جنيه علي أقل تقدير ..

هذا والله أعلم .

google-playkhamsatmostaqltradent