recent
أخبار عاجلة

الشك في طلوع الفجر الدرس الثاني والعشرون



الشك في طلوع الفجر

الدرس الثاني والعشرون

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد: فنقف اليوم مع بعض أحكام الصيام ماذا لو شك الصائم في طلوع الفجر؟.

ونقول:"لو شك الصائم في طلوع الفجر فله أن يأكل، ويشرب،حتى يستيقن طلوعه، ولا يعمل بالشك،فإن الله عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب التبين نفسه،لا الشك،فقال:"وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ"(البقرة/187).

وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما:"إني أتسحر فإذا شككت أمسكت، فقال ابن عباس:"كُل ما شككت حتى لا تشك".

وقال أبو داود، قال أبوعبد الله:"إذا شك في الفجريأكل حتى يستيقن طلوعه وهذا مذهب ابن عباس،وعطاء، والاوزاعي،وأحمد.

وقال الثوري:"يتسحر ما شك في الفجر حتى يرى الفجر.وقال الشافعي ،وعبيد الله بن الحسن:"لا يأكل إذا شك،فإن أكل فلا شيء عليه".

وقال الأوزاعي:"إذا شك الرجل فلم ير،وأكل في الفجر أم في الليل فلا شيء عليه".

وقال النووي:"وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر.

وأما من خالف هؤلاء في من أكل وهو شاك في الفجر ، فقال مالك:"أكره أن يأكل إذا شك،فإن أكل فعليه القضاء ،وأرى أن يقضي يوماً مكانه، فإن كان عليه القضاء فقد قضاه وإن لم يكن عليه فقد أجر إن شاء الله تعالي, لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته،فلا يسقط بالشك،ولأنه أكل شاكًّا في النهار والليل،فلزمه القضاء، كما لو أكل شاكًّا في غروب الشمس.ولنا قول الله تعالى:"وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ"(البقرة/187).

وقال أبو حنيفة وأصحابه:"إن كان أكثر رأيه أنه أكل بعد طلوع الفجر فأوجب أن يقضي".

 وقال أبو عمر:"قول الشافعي ومن تابعه قول احتياط ; لأنه قد نهاه عن الأكل مع الشك خوفاً أن يواقع ما لا يحل من الأكل بعد الفجر،ولم ير عليه قضاء،لأنه لم يبن له أنه أكل بعد الفجر،وإيجاب القضاء إيجاب فرض ، فلا ينبغي أن يكون إلا بيقين

أخي الصائم:"والراجح إذا كنت مترددًا بين أن تكون شربت قبل الفجر أو بعده،ولم يتبين لك أنك شربت بعد الفجر،فهذا الشك أو التردد لا يؤثر على صحة صيامك, وبالتالي؛فلا يلزمك قضاء هذا اليوم على القول الراجح؛لأن الأصل بقاء الليل؛

قال ابن قدامة في المغني:"وإن أكل شاكًّا في طلوع الفجر،ولم يتبين الأمر،فليس عليه قضاء،وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر.نص عليه أحمد.

وهذا قول ابن عباس، وعطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وابن عمر وغيرهما..والله اعلم.

عباد الله:"وأما من أفطر ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فتبين خلافه ماذا عليه؟

ونقول :" إذا أكل الصائم أو شرب أوجامع ظاناً غروب الشمس أوعدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك أن الشمس لم تغرب ولم يؤذن للمغرب أو أن الفجر قد أذن له فعليه القضاء عند جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة.

وذهب إسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن والبصري ومجاهد إلي أن صومه صحيح ولاقضاء عليه لقول الله تعالي:"وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا"(الأحزاب/5).

ولقوله صلي الله عليه وسلم:" إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، والنسيانَ، وما اسْتُكرِهوا عليه"(صحيح).

وعن أسماء رضي الله عنها- قالت:"أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ" (رواه البخاري)، ولم يَرد فيه الأمر بالقضاء

وهذا يدل على شيئين:"على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب ;فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم . والثاني:"لا يجب القضاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لوأمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما لم ينقل ذلك دل على إنه لم يأمرهم به .

وعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ:"أَفْطَرَ النَّاسُ فِي زَمَانِ عُمَرَ -رضي الله عنه قَالَ:"فَرَأَيْتُ عِسَاسًا أُخْرِجَتْ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ،فَشَرِبُوَا فِي رَمَضَانَ،ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ سَحَابٍ فَكَأَنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَى النَّاسِ، وَقَالُوا: نَقْضِي هَذَا الْيَوْمَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: وَلِمَ؟ فَوَاللهِ مَا تَجَنَّفْنَا لِإِثْمٍ"(عبد الرزاق في مصنفه بسندٍ صحيح).

عباد الله:"والراجح أن من أكل أو شرب أوجامع ظناً فإن عليه القضاء وهورأي الجمهور والله أعلم .

عباد الله انتظرونا في الحلقات القادمة من برنامجكم "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"

وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم.

google-playkhamsatmostaqltradent