recent
أخبار عاجلة

هل الخلع يعتبر طلاقا ؟

  

هل الخلع  يعتبر طلاقا ؟

الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد

أسئلة  يرددها الكثير هل الخلع يعتبر طلاقاً؟ وهل للخلع رجعة؟وهل خلع الزوج حرام؟

كل هذه الأسلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها  بمافتح الله علينا..

هل خلع الزوج حرام؟

ونقول :" إن الخلع ليس حرامًا، بل هو أمر مشروع في الإسلام.

والأصل في الخلع ما جاء في الصحيح عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"(البخاري).

ماهو غرض المشرع مِن تنظيم قانون الخُلْع؟

والغرض هو رحمةُ المرأةِ مِن زواجٍ لا تُطيق الاستمرارَ فيه مع عَدَم إثقالِ كاهِلِ الزوجِ بالتكاليف والأعباء، كماقالت زوجةثابت بن قيس:" : يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام"(البخاري).

هل الخلع يعتبر طلاقاً؟

الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق،ولم ينو به الطلاق ، فهو فسخ عند جماعة من أهل العلم،وهو قول الشافعي في مذهبه القديم، والمذهب عند الحنابلة،ويترتب على كونه فسخا أنه لا يحسب من الطلاق ، فمن خالع زوجته مرتين، فله أن يرجع إليها بعقد جديد ، ولا يحسب عليه شيء من الطلاق .

ومثال ذلك : أن يقول الزوج : خالعت زوجتي على كذا من المال ، أو فسخت نكاحها على كذا .

  وأما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق ، كقوله :"طلقت زوجتي على مال قدره كذا،فإنه يكون طلاقا في قول جماهير أهل العلم . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (19/237).

وذهب بعضهم إلى أنه يكون فسخاً أيضاً ، ولا يحسب من الطلاق ولو كان بلفظ الطلاق ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه .وينظر :"الإنصاف" (8/393).

وقال بعض العلماء : " ولكن القول الراجح : أنه "يعني : الخلع" ليس بطلاق وإن وقع بلفظ "الطلاق" الصريح ، ويدل لهذا القرآن الكريم ، قال الله عز وجل : " الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"(البقرة/229).

 أي : في المرتين ، إما أن تمسك وإما أن تسرح ، فالأمر بيدك:"وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ"(البقرة/229) ، إذاً هذا فراق يعتبر فداء ،

 ثم قال الله عز وجل :" فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "(البقرة/230)، فلو أننا حسبنا الخلع طلاقا لكان قوله :" فَإِنْ طَلَّقَهَا " هي الطلقة الرابعة ، وهذا خلاف الإجماع ، فقوله :" فَإِنْ طَلَّقَهَا" أي : الثالثة" فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" والدلالة في الآية واضحة ، ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، وهذا هو القول الراجح " انتهى من "الشرح الممتع" (12/467- 470).

وقال رحمه الله : " فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، بأن قال مثلا : طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال ، فنقول : هذا خلع ، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق ، قال عبد الله ابن الإمام أحمد :"كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أي : أنه فسخٌ بأي لفظ كان ، ولا يحسب من الطلاق ".

ويترتب على هذا مسألة مهمة ، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق ، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه ، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق ، تحل له بعقد جديد حتى في العدة ، وهذا القول هو الراجح . 

لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا ، بل يقولوا :"خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا ؛ لأن أكثر الحكام (القضاة) عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقاً ، ويكون في هذا ضرر على المرأة ، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت ، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه " انتهى من الشرح الممتع (12/450).

هل للخلع رجعة؟ .

الحكم الذى يصدر بـ الخلع هو تطليق بائن بينونة صغرى، فلا تجوز فيه الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد، وإذا كان الحكم بالخلع مكملًا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقًا بائنًا بينونة كبرى لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجًا شرعيًا صحيحًا، وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج، هنا يحق للزوج الذى اختلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين.

ماهي الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع؟

المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة أولًا: ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا.و أن المرأة المُختلعة تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.

ثانياً:  وأما حقوقُ الزوجةِ الماليةُ الشرعيةُ التي تتنازل عنها عند طلبها الخُلْع والتي وَرَدَت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م: "للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه".

فالمقصود بها: المهرُ بكامله -مقدَّمه ومؤخَّره- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا.

ماهي عدة الخلع ؟

من آثار الخُلْع: وجوب العدة على المختلعة إذا وقع الخُلْع بعد الدخول، فيجب على المرأة المختلعة أن تتربص بنفسها زمنَ العدة بعد إتمام الخُلْع، واختلف الفقهاءُ في بيان عدة المختلعة إلى رأيين، الرأي الأول: يرى أن المختلعة تعتدُّ بحيضةٍ واحدة تستبرئ بها رحِمَها، وهو رأيُ عثمان بن عفان وأبي ثور، ورواية عند الإمام أحمد بن حنبل.

واستدل أصحابُ هذا الرأي بما يلي: أولًا: من السنة: بما رُوي عن الرُّبيِّع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابتٍ فقال: «خُذِ الذي لها عليك وخلِّ سبيلها»، فقال: نعم، فأمرها الرسولُ أن تتربص حيضة واحدة وتلحقَ بأهلها.. فقد جعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عدتَها حيضة واحدة.

ثانيًا: من المعقول: أن عدة المختلعة ما هي إلا استبراءٌ للرحم، ويكتفى في ذلك بحيضة واحدة، والمعنى أن براءة الرحم تعرف بحيضة واحدة، فإذا كان المقصد من عدة المختلعة هو التأكدَ من براءة الرحم، فقد تم ذلك بالحيضة الواحدة.

الرأي الثاني هو عدة الخلع عند الشافعية والذي عليه دار الإفتاء المصرية: أن المختلعة تعتدُّ بما تعتدُّ به المطلقة، وهو ثلاثةُ قروء إن كانت من ذوات الحيض، أو بوَضْع الحمل إن كانت حاملًا أو غير ذلك. وبهذا الرأي قال الشافعي وأحمد في الرواية الثانية والظاهرية.

واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي: أولًا: من الكتاب: قال الله - تبارك وتعالى -:"وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" [البقرة: 228]، ويقول - جل شأنه -: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» (الطلاق: 4)، ويقول - عزَّ مِن قائل-:«وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (الطلاق: 4).

ووجه الدلالة: أن الحديثَ في هذه الآيات عن العدة يشمل جميعَ أنواع الفُرقة، كما أن لفظ المطلَّقات في الآية الأولى لفظٌ عام يشمل المختلعة، فتدخل المختلعة في هذا الحُكم.

ثانيًا: من السنَّة: ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبدالله بن عمر أن عدةَ المختلعة عدةُ المطلَّقة، وعن مالك أيضًا أنه بلَغه أن سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار وابن شِهاب الزهري، كانوا يقولون: عدةُ المختلعة مثلُ عدة المطلقة ثلاثة قروء.

 والخلاصة إذاً:"

الخلع علي الراجح ليس حرامًا، بل هو أمر مشروع في الإسلام وليس طلاقاً ولكنه فسخ ويأخذ حكم الطلاق عملاً وليس عدداً بمعني :"

أنها  بعد أن تقضي عدتها ثلاث حيضات إذا كانت تحيض وإذا كانت لا تحيض فعدتها 3 شهور قمرية، لها أن تتزوج بغيره ويعقد عليها زواجاً صحيحاً ، لأن المختلعة أمرها بيدها.. يجوز لها الزواج من آخر.. فإن لم تتزوج بغيره وأرادت الرجوع إلى زوجها، فلابد من عقد جديد ، ولا يحسب عليهما شيء من الطلاق ولو اختلعت مرات لها ذلك , بخلاف الطلاق مرتان وفي الثالثة لاتحل له بعد حتي تنكح زوجاً غيره.

هذا والله أعلم 

google-playkhamsatmostaqltradent