هل علي المسافر إلي المدينة أو الرياض بالطائرة إحرام ؟
سائل يسأل سوف أسافر لتأدية العمرة ولكن سأتوجه إلي المدينة أولاً هل لي أن أحرم من الطائرة ؟
الإجابــة :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أما بعد:
فإذا كنت ستقصد جدةومنها للمدينة فإنه لا يلزمك أن تحرم في الطائرة عند المرور بالميقات، فتستعد بعد المكث في المدينة وأت ذاهب إلي مكة تحرم من ابيار علي فتغتسل للإحرام، وتلبس الرداء والإزار وتتوجه للعمرة أو الحج ..
وإذا توجهت الي مطار الرياض،فلك أن تحرم من المطار، فتغتسل للإحرام، وتلبس الرداء والإزار، وعندما تمر الطائرة بالميقات -السيل الكبير- وهي في طريقها إلى جدة، فإنك تحرم حينئذ.. أما لو أنك ستذهب من جدة إلي مكة مباشرة فلتحرم عندما تمر الطائرة بالميقات وهي في طريقها إلى جدة، فإنك تحرم حينئذ، ولا يجوز لك أن تؤخر خلع المخيط إلى جدة، ما دمت قادرا على خلعه في الطائرة، ولبس ملابس الإحرام.
وفي كيفية الإحرام بالطائرة :"فمن يُريد الحج أو العمرة، وجب عليه الإحرام إذا حاذى الميقات من فوقه، فيتأهب، ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فوراً، ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جُدّة؛ لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى ..
فالقادم عن طريق الجو، أو البحر يحرم إذا حاذى الميقات -مثل صاحب البر- فإذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو البحر، أو قبله بيسير؛ حتى يحتاط لسرعة الطائرة، وسرعة السفينة، أو الباخرة ..
والمواقيت هي كما حددها لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا"(متفق عليه)،
وفي رواية: "وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ
و ذهب إليه جمهور العلماء بمنع الإحرام من جدة إلا لأهلها ولمن قصدها لعمل أو شغل ولم يعزم على النسك، ثم نوى العمرة أو الحج فيها بعد ذلك، وأنها
ليست ميقاتًا مكانيًّا لغيرهم، ومن قصدها وهو عازم على العمرة أو الحج وأحرم منها فقد ترك واجبًا من واجبات الحج وعليه فدية، إلا إذا رجع وأحرَمَ من ميقاته الذي مر عليه على الراجح من أقوال العلماء.
وذلك لقوة ما استدل به الجمهور، وأن في قولهم هذا احتياطًا للعبادة، وأن
أماكن المواقيت ومواضع محاذاتها قد ضُبطت في هذا الزمن، وأن الإعلان عن محاذاة الميقات
في وسائل النقل متمكن، وأن المشقة المتصورة في الإحرام في الطائرة ونحوها مشقةٌ موهومة
غير حقيقية، فهو يستطيع أن يلبس الإحرام في المطار ثم يُلبي إذا حاذى الميقات.
والذي جاوز ميقاته دون إحرام، فعليه أن يُحرم من ميقات آخر، بشرط أن تكون
المسافة بينه وبين مكة مساوية لمسافة الميقات المتروك؛ لأن المقصود قطع تلك المسافة محرمًا. [ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب 1/ 460].
وأما القادم إلى جدة جوًّا أو بحرًا ولا يمر أو لا يحاذي ميقاتًا قبلها،
فجاز له الإحرام منها، ومن عداهم فلا يجوز لهم الإحرام منها،
والله أعلم"