recent
أخبار عاجلة

هل تأخذ المرأة نصف قائمة الجهازإذاطلقت قبل الدخول بها؟

 


هل تأخذ المرأة  نصف قائمة الجهازإذاطلقت قبل الدخول بها؟

الحمد لله.والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد

يقول الله تعالي :" وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(البقرة/ 237).


ولللإجابة علي سؤال السأل هل تأخذ المرأة  نصف قائمة الجهازإذاطلقت قبل الدخول بها علي اعتباره من المهر؟

نقول وبالله التوفيق:"

 أولاً: 

حدد الشرعُ الشريفُ حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل؛ فالصداق ويسمى المهر حق للمرأة؛ لقوله تعالى :"وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"(النساء/4). و"نِحلة": أي : عطية واجبة عن طيب نفس ، وقال تعالى في شأن الصَّدَاق أيضاً:"وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا"(النساء/ 24).

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد النكاح :"اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"(البخاري ومسلم).

ولا حرج في كون الصداق ذهبا أو نقودا أو أثاثا، معجلا، أو مؤجلا، أو بعضه معجل وبعضه مؤجل، بحسب ما يتفق عليه الزوج وولي المرأة.فإذا كان قد اشتري 30 جراما ذهبا، وأراد أهل العروس كتابة 70 جراماً، فلا حرج في هذا، ومعناه أن المهر منه 40 جراما من الذهب مؤجلة.

ثانيا:"

حكم عدم تسمية المهر أو تحديده في عقد النكاح

وعدم تسمية المهر أو تحديده في عقد النكاح لا يؤثر على صحة العقد، وذلك أن المهر ليس شرطا في عقد الزواج، ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور؛ لقوله تعالى:"لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً"(البقرة: 236). فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد. ولكن يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن، ويتزوج ولم يكن يخلي النكاح من صداق.

مهر المثل:"

ومتى لم يسم للزوجة مهر، ولم يتم الاتفاق عليه فإنه يثبت للمرأة مهر المثل، ومعنى مهر المثل هو أن يعتبر مهرها بمهر مثل نسائها من أخواتها لأبيها وأمها أو لأبيها وعماتها وبنات أعمامها في بلدها وعصرها على مالها وجمالها وسنها وعقلها ودينها. قاله في بدائع الصنائع.

و عن المقصود بالصداق المسمى، فالمقصود به ما سمي للمرأة من المال الذي تستحقه على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها، ولا معنى للصيغة المذكورة إذا لم يكن هناك صداق مسمى.

وفي الجملة فإن خلو العقد من المهر لا يؤثر على العقد، ويثبت للمرأة مهر المثل كما ذكرنا سابقا.ويختم الحق الآية بقوله: "إن الله بما تعملون بصير" إنه سبحانه يعلم ما في الصدور وما وراء كل سلوك. وبعد ذلك تأتي آية لتثبت قضية إيمانية، هذه القضية الإيمانية هي أن تكاليف الإسلام كلها تكاليف مجتمعة، فلا تستطيع أن تفصل تكليفا عن تكليف، فلا تقل: "هذا فرض تعبدي" و"هذا مبدأ مصلحي" و"هذا أمر جنائي"، لا. إن كل قضية مأمور بها من الحق هي قضية إيمانية تكون مع غيرها منهجا متكاملا.

ثالثاً:"

جرى العرف في بعض البلدان أن يشترى أثاث المنزل من مال الزوج، ومال أهل الزوجة، ثم يكتب هذا في قائمة، على أنه من مهر المرأة، فإذا حصل طلاق أخذت ما في القائمة .ولا حرج في ذلك أيضا .كما لا حرج أن يكتب في القائمة شيء غير موجود، فيكون دينا وصداقاً مؤجلاً.

وإذا جعل الأثاث من المهر، فهو ملك للزوجة، وكونها تأتي به إلى بيت الزوجية، هو من باب إذنها في استعماله، وإذا تلف منه شيء لم يلزم الزوج تعويضه وإذا حصل الطلاق فلها أن تأخذ هذا الأثاث على حاله التي هو عليها عند الطلاق، وأن تأخذ غيره مما كتب في القائمة ولم يتم استلامه ، لأنه صداق مؤجل كما سبق واعترف الزوج به ووقع عليه وأقره.

كما قال بعض العلماء  فلا مانع من ذكر قائمة الجهاز في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها ، حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع ، يكون ما دفعه الزوج واضحاً لا لبس فيه. وهوضمان لحق الزوج حال الخلع . فيقبل الحديقة ويطلقها تطليقه" والعرف إذا لم يخالف الشرع، فلا حرج في العمل به.

ولعل أصل هذا العرف راجع إلى المشهور في المذهب المالكي من إلزام الزوجة بالتجهيز من صداقها، ويطلق عليه عندهم الشورة، وأن للزوج أن يتمتع بما أحضرته المرأة منها، وأنه لا يلزمه بدلها. قال الحطاب رحمه الله في مواهب الجليل (4/ 185): "وله التمتع بشورتها"

وقالت دار الإفتاء المصرية :" لا حرج شرعاً في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية "قائمة العفش" عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر".

فالمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز؛ بمقدم صداقها سواء أَمْهَرَهَا الزوجُ الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون ملكاً للزوجة ملكاً تامّاً بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنه يراعى في ذلك  عدم إساءة استخدام "القائمة" حال النزاع بين الزوجين مشددة علي  استخدام قائمة المنقولات في موضعها الصحيح

وتابعت في فتواها: "عادةً ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوجُ أو يؤجره مِن الغير، فيكون الجهازُ تحت يَدِ وقَبضَةِ الزوج، فلَمَّا ضَعُفَت الدِّيَانةُ وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية (قائمة العَفْش)؛ لِتَكون ضَمَانًا لِحَقِّ المرأة لَدى زوجها إذا ما حَدَثَ خلافٌ بينهما، وتَعارَفَ أهلُ بلادنا على ذلك.

وأشارت إلى أن القائمة استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمنِ الأولِ لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها؛ لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعيِ لضمانِ الحقوقِ، ورَفْعِ النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: "نِعمَتِ البِدعةُ".

رابعاً:"

شروط كتابة القائمة

ويجب أن يُقر الزوج بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بردها متي طلب من ذلك، ويتم توضيح تلك المنقولات وتزيل بتوقيع الزوج، ولكن هناك شروط لابد من توافرها عند كتابة "القايمة" كالتالي:

1- أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شئ خلاف منقولات الزوجية.

2- أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون فى حوزة الزوج، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها، بحيث يلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.

3- أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة.

وجريمة تبديد منقولات الزوجية، هي أحد الجرائم العمدية، فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد، أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.

خامساً:"

هل يكون الفراق بين الزوجين بالعدل أم بالفضل؟

قال تعالي :"وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(البقرة 237)

أي مادام لم يدخل بها ولم يتمتع بها فلا تأخذ المهر كله، إنما يكون لها النصف من المهر. ولنعلم أن هناك فرقاً بين أن يوجد الحكم بقانون العدل، وبين أن ينظر في الحكم ناحية الفضل،

ولنستمع لهذه القصة علنا ننتفع بها :"

 ذهب اثنان إلى رجل ليحكم بينهما فقالا: احكم بيننا بالعدل. قال: أتحبون أن أحكم بينكما بالعدل؟ أم بما هو خير من العدل؟ فقالا: وهل يوجد خير من العدل؟ قال: نعم. الفضل.

إن العدل يعطي كل ذي حق حقه، ولكن الفضل يجعل صاحب الحق يتنازل عن حقه أو عن بعض حقه. إذن فالتشريع حين يضع موازين العدل لا يريد أن يحرم النبع الإيماني من أريحية الفضل؛ فهو يعطيك العدل، ولكنه سبحانه يقول بعد ذلك: "ولا تنسوا الفضل بينكم"؛ فالعدل وحده قد يكون شاقاً وتبقى البغضاء في النفوس، ولكن عملية الفضل تنهي المشاحة والمخاصمة والبغضاء. والمشاحة إنما تأتي عندما أظن أني صاحب الحق، وأنت تظن أنك صاحب الحق، ومن الجائز أن تأتي ظروف تزين لي فهمي، وتأتي لك ظروف تزين لك فهمك، فحين نتمسك بقضية العدل لن نصل إلى مبلغ التراضي في النفوس البشرية. ولكن إذا جئنا للفضل تراضينا وانتهينا.

وهكذا نفهم أن للزوجة أن تعفو عن نصف مهرها وتتنازل عنه لزوجها. ويتابع الحق: "أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" والمقصود به الزوج وليس الولي، لأن سياق الآية يفهم منه أن المقصود به هو الزوج، مع أن بعض المفسرين قالوا: إنه ولي الزوجة. ولنا أن نعرف أن الولي ليس له أن يعفو في مسألة مهر المرأة؛ لأن المهر من حق الزوجة، فهو أصل مال، وأصل رزق في حياتها الناس؛ لأنه نظير التمتع بالبضع. ولذلك تجد بعض الناس لا يصنعون شيئاً بصداق المرأة، ويدخرونه لها بحيث إذا مرض واحد اشترت له من هذا الصداق ولو قرص اسبرين مثلا؛ لأنه علاج من رزق حلال، فقد يجعل الله فيه الشفاء. فالمرأة تحتفظ بصداقها الحلال لمثل هذه المناسبات لتصنع به شيئا يجعل الله فيه خيراً، لأنه من رزق حلال لا غش فيه ولا تدليس. وأراد المفسرين الذين نادوا بأن ولي الزوجة هو الذي يعفو وأقول: لماذا يأتي الله بحكم تتنازل فيه المرأة عن حقها وأن تعفو عن النصف، والرجل لا يكون أريحياً ليعفو عن النصف؟ لماذا تجعل السماء الغرم كله على المرأة؟ هل من المنطقي أن تعفو النساء أو يعفو الذي بيده عقد النكاح يعني أولياء الزوجة، فنجعل العفو يأتي من الزوجة ومن أوليائها؛ أي من جهة واحدة؟

إن علينا أن نحسن الفهم لسياق الفضل الذي قال الله فيه: "ولا تنسوا الفضل بينكم"، إن التقابل في العفو يكون بين الاثنين، بين الرجل والمرأة، ونفهم منه المقصود بقوله تعالى: "أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" أنه هو الزوج، فكما أن للمرأة أن تعفو عن النصف المستحق لها فللزوج أن يعفو أيضا عن النصف المستحق له. ويقول الحق: "وأن تعفوا أقرب للتقوى"؛ لأن من الجائز جدا أن يظن أحد الطرفين أنه مظلوم، وإن أخذ النصف الذي يستحقه. لكن إذا لم يأخذ شيئا فذلك أقرب للتقوى وأسلم للنفوس. ولنا أن نتذكر دائما في مثل هذه المواقف قول الحق: "ولا تنسوا الفضل بينكم" فحتى في مقام الخلاف الذي يؤدي إلى أن يفترق رجل عن امرأة لم يدخل بها يقول الله: "ولا تنسوا الفضل بينكم"أي لا تجعلوها خصومة وثأراً وأحقاداً، واعلموا أن الحق سبحانه يجعل من بعض الأشياء أسبابا مقدورة لمقدور لم نعلمه. وهذه المسألة تجعل الإنسان لا يعتقد أن أسبابه هي الفاعل وحدها.

وإذا أردنا أن نضرب أمثلة لذلك نقول:"

 قد نجد رجلا قد أعجب بواحدة رآها فتزوجها، أو واحدة أخرى رآها شاب ولم تعجبه، ثم جاء لها واحد آخر فأعجب بها، معنى ذلك أن الله عز وجل كتب لها القبول ساعة رأت الشاب أهلاً لها ورآها هي أهلاً له. 

ولذلك كان أجدادنا قديما يقولون: "إيا أن  تحزن عندما يأتي واحد ليخطب ابنتك ولا تعجبه؛ لأنه مكتوب على جبهة كل فتاة: أيها الرجال عفوا ـ بكسر العين وتشديد الفاء ـ عن نساء الرجال؛ فهي ليست له، ولذلك فليس هذا الرجل من نصيبها. وعلينا ألا نهمل أسباب القدر في هذه الأمور؛ لأن هذا أدعى أن نحفظ النفس البشرية من الأحقاد والضغائن.

سادساً:"

ما هو أصل قائمة المنقولات ومتي عرفت ؟

 قائمة المنقولات الزوجية قايمة العفش  أوما يُطلق عليها فى العرف المصري

 بـ"القايمة"، أصلها "يهودي" وترجع  إلي تاريخ مصر في القرن الثاني عشر

 عام  كممارسة لليهوديات عند زواجهن بمسلمين.إذ كان منتشراً بين

 المصريين ثقافة التعدد من ناحية وفكرة زواج المصريين من الفتيات اليهوديات الذين

 يتميزن بقدر عالِ من الجمال والثروة من ناحية أخرى، إلي أن هذا الزواج في أغلب

 الأحوال لا يستمر لوقت طويل لرغبة الزوج المسلم بالزواج من مصرية لينجب منها

 وفقا للدين.

وبداخل "دار الجنيزة" التابعة للمعبد اليهودي في القاهرة نسخة ما زالت محفوظة لأقدم

 قائمة زواج كُتبت في مصر منذ نحو 850 سنة تقريباً، إذ يرجع تاريخها إلى عام

 1160 ميلادية، وتتضمن نفس مواصفات قائمة الزواج الحالية في مصر، إذ تشمل

 منقولات وعفش منزل الزوجية بكامل تفاصيله من الملعقة وحتى الأثاث، ووثقت

 القائمة كل شيء في مسكن الزوجية آنذاك على النحو التالي "زوج ملاعق، معرقة،

 بردة، رداء قلموني، جوكانية مشهر وردة، نصف رداء مشفّع، جوكانية بياض،

 جوكانية بياض، منديل، مرتبة طبري 4 قطع، زوج مخدات شمعي، زوج مخدات

 رُماني، سطل، وطاسة، وكوز زيت بغطاه".

ونتيجة رغبة الزوج في الزواج من مصريات كان يثير غضب وقلق تلك اليهوديات

 وأهلهن الذين اعتبروا ان هذه الزيجات مهددة في أي وقت ولا يمكن الاستسلام لذلك

 الفكر سوى بوجود قواعد تنظم تلك العلاقة وتحميها من فكرة الطلاق وفقا لذلك المعتقد

 السائد، ومن هنا جاءت فكرة كتابة قائمة "منقولات الزوجية" التي من شأنها أن تقيد

 الزوج ويجعله يصرف النظر عن فكرة الطلاق والتعدد حال إذا رغب بالزواج من إمرأة

 يهودية، خاصة وأنه في حال تفكيره في قرار الانفصال عن تلك اليهودية سوف

 يتعرض للخسارة والعقاب في آن واحد، وبمرور الوقت بات كتابة قائمة المنقولات

 الزوجية من العادات والتقاليد السائدة بين المصريين حتى أصبحت لا تقتصر على

 الفتيات اليهوديات فحسب، وانما سادت وتأصلت في زواج المصريين وبعضهم

 البعض.  


سابعاً:"

قائمة العفش في القانون

وهى بمثابة عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، حيث نصت  المادة

 341 من قانون العقوبات: "على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو

 نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً

 بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا

 على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت

 له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين

 لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز

 مائة جنيه مصري".    لأجل ذلك وجب على الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية

 على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متي طلب منه ذلك، ويتم توضيح

 وحصر تلك المنقولات وتزيل بتوقيع الزوج. 

وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم

google-playkhamsatmostaqltradent