
الوصية الواجبة وشروطها وكيفية احتسابها؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
علي أشرف المرسلين أما بعد فياعباد الله ..
الوصية الواجبة :"
عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب
حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء
أنشأها المورث أم لم ينشئها. فهذا النوع من الوصايا واجب وجوباً قانونياً. والوصية
الواجبة ليست موجودة في القرآن أو السنة، ولا حتى الفقه الإسلامي، إنما هي جاءت للإنصاف
والعدالة من أجل إعادة التوزيع العادل المنصف.
متي شرعت الوصية الواجبة؟
إن المصريين منذ 100 عام جاءوا بفكرة وجوب
الوصية الواجبة وأوجبوها بأمر من الحاكم بالرغم من أنها لم تكن واجبة.
للحاكم تقييد المباح وأوجبوا الوصية، من أجل درء الخلل الحادث، نتيجة
موت أحد الورثة في حياة أبيه أو أمه، مع وجود أبناء له.إلى أن هؤلاء الأبناء وقعت عليهم
الخسارة مرتين، الأولى بموت أبيهم، والثانية بحرمانهم من الميراث، من هناجاءت فكرة
الوصية الواجبة.
لماذا سميت بالوصية الواجبة؟
سميت بهذا الاسم لأن الجد أو الجدة عندما ماتا ولم يوصيا لأحفادهما حتى يأخذوا حق أبيهم أو أمهم من التركة جعل القانون عليهما أن يأخذا من تركتهما بمقدار ما كان سيرث ابنهما أو ابنتهما ويعطيا لأبنائهم الذين ليس لديهم حق في تركة جدهم أو جدتهم.
من يحصل عليها ومن لايحصل ؟
أوجب القانون المصرى الوصية الواجبة لفرع
الولد المتوفى فى حياة أصله مهما نزل مادام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد
البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط،
وأولاد الظهور هم :"من لا يدخل فى نسبهم إلى الميت أنثى، كابن
الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها،
أما أولاد البطون هم:" من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كإبن البنت وابن بنت
الابن، أى أن الميت فى حياة أصله إذا كان ذكرا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة،
أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.
القانون المصري حدد المستحقين للوصية الواجبة،
وهي بأن يموت الابن أو الابنة في حياته أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته
بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفية فيما لا يزيد عن ثلث التركة.
مقدار الوصية الواجبة
أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم
حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم
ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة. والقانون
جعل مقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقي حيًّا حتى مات أصله،
في حدود ثلث التركة، وعلى هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو الأقل من الثلث ومما كان
يستحقه هذا الفرع، وإنما اقتصر القانون وجوب الوصية على الثلث؛ لأن مجال تنفيذ الوصايا
شرعا جبرًا على الورثة هو ثلث التركة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإجازتهم.
شروط الوصية الواجبة
1- ألا يكون ألفرع الموصى لـه وارثاً من
صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.
2- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا
أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض فى حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا
أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث
إن كان نصيبهم أكبر منه.
3- ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة
قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك ألفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف
الدين.
وفى هذه الحالة لا يستحق ألفرع الوصية الواجبة
لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذى لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمأنه.
شروط استحقاق الوصية الواجبة :"
أولاً: أن يكون الأصل قد مات فى حياة أبيه أو أمه، أى أن الأب أو الأم ماتا فى حياة الجد أو الجدة .
وثانياً: ألا يكون هذا الفرع مستحقا لأي جزء
من أجزاء التركة بأن يوجد من يحجبه من الميراث.
وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم