recent
أخبار عاجلة

الإنصاف في حل مسائل الخلاف حكم من قال:" علي الطلاق " هل يقع أم لا؟

  


الإنصاف في حل مسائل الخلاف 
حكم  من قال:" عليٌ الطلاق " هل يقع أم لا؟  

الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد :"

مَّنْ قَالَ : عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا أَفْعَلُ الشَّيْءَ الْفُلَانِيِّ ، ثُمَّ فَعَلَهُ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا ؟

عند بعض العلماء يَقَعُ عَلَى الْحَالِفِ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمَذْكُورَ صَرِيحٌ فِيهِ ..

وجاء عند البعض الأخر من العلماء هذا القول من قبيل اليمين بالطلاق واليمين بالطلاق لغو لا يقع به شىء سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل

وقد أخذ القانون المصري  رقم 25 لسنة 1929 بأنه لايقع طلاق .

ومن قال على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى بامرأة ولا زوجة ؟

فقد اتفق الامام أبو حنيفة وصاحباه على أن من قال لزوجته لست لى بامرأة ولست لى بزوج مؤكدا باليمين لا يقع به طلاق .

فالحاصل : أن لفظة عليَّ الطلاق يتنازعها ثلاثة اتجاهات للفقهاء :

الأول : أنه طلاق صريح وهو الذي عليه الفتوى عند الحنفية كما نقل ابن عابدين , وهو مذهب المالكية , والأوجه عند الشافعية كما نقل صاحب مغني المحتاج , وهو الصحيح عند الحنابلة كما ذكر المرداوي .

الثاني : أنه لا يقع وهو قول عند الحنفية نقله ابن عابدين عن البزازي .

الثالث : أنه كناية : وهو قول عند الشافعية نقله صاحب مغني المحتاج عن المزني قال في البحر:"ولو قال عليَّ الطلاق فهو كناية ", ورواية عند الحنابلة ذكرها المرداوي .

والخلاصة والإنصاف :"أن هذا اللفظ يرتبط بالنية و فيه تفصيل،:"

فإذا كنت أردت منع نفسك من هذا الشيء، قلت: علي الطلاق لا أفعل كذا، علي الطلاق لا أكلم فلانًا، علي الطلاق لا أزور فلانًا، تقصد منع نفسك من هذا الشيء، وليس في قصدك فراق أهلك، فراق زوجتك، إنما أردت منع نفسك من هذا الفعل، أو حملها عليك، كأن تقول: علي الطلاق لأفعلن كذا، علي الطلاق لأكلمن فلانًا، علي الطلاق لأكرمن فلانًا، أو لأزورن فلانًا، أو علي الطلاق لأسافرن إلى كذا، فإذا كان المقصود حث نفسك على الفعل، أو الترك، وليس المقصود فراق أهلك، إن لم تفعل،

أو إن فعلت، فهذا له حكم اليمين، وفيه الكفارة المذكورة في كتاب الله في سورة المائدة، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، مخير، كل مسكين يعطى نصف الصاع، يعني: كيلو ونص من التمر، أو غيره من قوت البلد، أو يعطى كسوة، إزار ورداء، أو قميص، أو يعتق رقبة، فإن عجز عن الثلاث؛ فإن عليه أن يصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين، وهذا الطلاق الذي وصفنا له حكم اليمين.

أما إذا أردت إيقاع الطلاق، مع منع نفسك من هذا الشيء، قلت: علي الطلاق لا أفعل كذا، علي الطلاق لا أكلم فلانًا، علي الطلاق لا أزور فلانًا، ومقصودك الامتناع، وفراق أهلك أيضًا، إن فعلته، فإنه يقع الطلاق طلقةً واحدة بهذا الكلام؛ لأنك أردت إيقاع الطلاق، والأعمال بالنيات، وهكذا أشباه ذلك، ومثل: علي الحرام لأفعلن كذا، أو علي الحرام لا أفعل كذا، إن قصدت التحريم والمنع، أو قصدت التحريم وحده، فعليك التحريم إذا لم تفعل، تكون زوجتك حرام عليك، حتى تكفر كفارة الظهار.

أما إذا ما أردت التحريم، وإنما أردت منع نفسك عليك، قلت: علي الحرام لأفعلن كذا، تريد حث نفسك على الفعل، ومنعها من عدم الفعل، لا تحريم زوجتك، فإن هذا له حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين على حسب النية.

أما إذا نويت تحريمها إن لم تفعل؛ فإنه يكون ظهارًا..والله تعالي  أعلم

وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم

google-playkhamsatmostaqltradent