
رأي الدين في "رجل قال لزوجته أنت محرمة على"
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فقول الرجل لزوجته:" أنت محرّمة علي. ينظر فيه إلى قصده، فإن كان قد قصد بذلك الظهار فالراجح أنّه يكون ظهاراً وعليه حينئذ كفّارة الظهار وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد- كما هو الحال- فصيام شهرين متتتابعين قبل أن يجامع زوجته، فإن عجز عن الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناً، وإذا كان قد جامع زوجته قبل أن يكفّر فقد أساء وعليه الكفارة والتوبة من ذلك، لكن جماعه لها ليس بزنا.
وأمّا إن كان قصد الطلاق فالراجح أنّه يقع به الطلاق، فإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فهي طلقة رجعية وليراجعها،،
لكن إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه زوجته وبانت منه بينونة كبرى، وحينئذ فإنّ جماعه لها من قبيل الزنا،لأنها لا تحل له إلّا إذا تزوجّت زوجاً غيره زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها الزوج الثاني ثم يطلقها.
فالمسألة تختلف بحسب النية، فإذا كان نوى بهذا الكلام تخويفها وتحذيرها ولكن لم تمتثل، فإن عليه كفارة يمين، وهي عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، مخير بين الثلاث: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، والإطعام كونه يعشيهم أو يغديهم، أو يدفع إليهم نصف صاع لكل واحد، من التمر أو من الأرز من قوت البلد، يعني: كيلو ونصف تقريبًا، أو يكسوهم كسوة، كل واحد يعطيه إزار ورداء، أو قميص يستره في الصلاة، هذه هي الكفارة، فإن عجز عن هذا كله، عجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن العتق، أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام، عند العجز أن يصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين
وأما
اذا علق هذه الكلمة على شرط فيسأل عن نيته هل هو تهديد أم نوى بها طلاق فيؤخذ بنيته
فإذا نوي الطلاق تحسب طلقة وإلا فعليه كفارة يمين ..ف
وهكذا لو قال: أنت علي، أنت مطلقة إن فعلت كذا، قصده منعها، تحذيرها، وليس قصده فراقها، فهذا له حكم اليمين، في أصح قولي العلماء..
وأماأن بقول الزوج لزوجته: أنتِ محرمة علي لمدة شهر، فهذا القول كناية من كنايات الطلاق، وحيث إنه قد برَّ بيمينه ولم يعاشرها لمدة هذا الشهر كما قرر بطلبه فلا يقع به طلاق، ولا يعتبر هذا اللفظ ظهارًا؛ لأن الظهار ما صرح فيه بلفظ الظهر، ولم يشبهها بإحدى المحرمات كالأم والأخت.
وينبغي
نصح هذا الزوج بالبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق والتحريم عند الخلاف مع زوجته، وينبغي
له اجتناب أسباب الغضب، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا
قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ" لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ
مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ"(البخاري).
نعم
لاتغضب لأن الغضب جمرة من نار ربما أحرقتك ومن حولك.
والله أعلم.