recent
أخبار عاجلة

الدرس السادس | من يرخص لهم الفطر وعليهم القضاء صوم المريض

 


الدرس  السادس | من يرخص لهم الفطر وعليهم القضاء صوم المريض

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله أما بعد فياعباد الله تحدثنا في الحلقات الماضية

 عن صيام الكافر والمجنون والصبي وقلنا أنه ليس عليهم  صيام ولاكفارة والصبي

 يعود علي الصيام..

فينشأ ناشيء الفتيان منا***علي ماكان عوده أبوه ..وتحدثنا عن صيام الشيخ الكبير

والمرأة العجوز والحامل

 والمرضع والمريض مرضاً لايرجي برؤه وأصحاب الأعمال الشاقة وقلنا أنه يباح لهم

الفطر وعليهم الفدية إطعام مسكين عن كل يوم

ونتحدث اليوم عن من يرخص لهم الفطروعليهم القضاء وهم المريض مرضاً يرجي برؤه

 والمسافر والحائض والنفساء..

فهؤلاء يباح لهم  الفطر وعليهم  القضاء لقوله تعالي :" فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"

(البقرة/184).

فالمريض مرضاً يرجي برؤه ذهب جمهور  العلماء علي جواز فطره ولو قدر علي الصوم

 صومه صحيح فالصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وأبوهريرة قالوا:"إن صوم

 المريض صحيح" فله أن يصوم وله أن يفطر؛ على أساس أن قوله تعالى:"فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ

 أُخَرَ" مبنى على المجاز بتقدير محذوف، كأن الله قال:" فعدة من أيام أخر"إذا أفطر.


عباد الله:" ولكن الصوم فى حق المريض لا يقف عند هذا الحكم، فنحن نقوم بمعالجة

 المسائل الدقيقة التى تفتح آفاقاً تيسيرية،وتحمى من أوصياء الدين.

ومن تلك المسائل مايلي:"صفة المرض المرخصة للفطروالمبيح للفطر وهو المرض

الشديد الذي يزيد بالصوم أويخشي تأخر برؤه ويعرف ذلك إما بالتجربة أو بإخبار

الطبيب الثقة أو غلبه الظن.


واستدلوا بماجاء عن عطاء بن أبى رباح: "من أى وجع يفطر فى رمضان؟ قال: منه

 كله.  

فقال له: يعنى يصوم حتى  إذا بلغ الوجع مبلغه أفطر؟ قال: نعم، كما أمر الله.

ويرى بعض العلماء:"أن أدنى ما يسمى مرضاً وإن لم يخش زيادته يجيز الفطر فى

رمضان؛لإطلاق الآية "وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فعدة من أيام أخر".

وورد أنهم أباحوا الفطر بكل مرض حتي من وجع الأصبع والضرس لعموم الآية..

وعلي هذا فالمريض له ثلاث حالات:


الأولى: أن لا يضره الصوم، ولا يشق عليه؛لأنه ليس له عذر يبيح الفطر، فيجوز الفطر

 ويجوز الصيام .


الثانية: أن يشق عليه، ولا يضره، فيفطرُ لقوله تعالى: "وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ

 فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ

 الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَاهَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"

(البقرة/185).

ويُكْره له الصوم مع المشقَّةِ،لأنه خروجٌ عن رُخصةِ الله تعالى وتعْذيبٌ لنفسه،

 وفي الحديث:"إن الله يُحب أن تُؤتى رُخَصُه كما يكرهُ أن تؤتى معْصِيتُه"(أحمد)..

فلا ينبغي العدول عن رخصة الله.


الثالثة:أن يضره الصوم؛فالصوم في حقه محرم؛ والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام

يفطر مثل المريض وكذلك من غلبه الجوع أو العطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وإن كان

صحيحاً مقيماً وعليه القضاء

لقوله تعالى:"وَلاَ تَقْتُلُواْأَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"(النساء/29). 

وقوله:"وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"( البقرة/ 195)، 

ولقوله صلى الله عليه وسلّم:"إنّ لنفْسك عليْك حقّا"(الترمذي).

ومن حقها أنْ لا تضرّها مع وجود رخصة الله سبحانه.

ولقوله صلى الله عليه وسلّم:"لا ضرر ولا ضرار"(ابن ماجه).

عبادالله:"وهناك عدةمسائل فقهية من بعض الأخوة تتعلق بصيام المريض نتعرض لها

ونجيب عليها ومنها:"

 إذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشقّ عليه إتمامه جاز له الفطر لوجود

المبيح للفطر.

وإذا برأ في نهار رمضان وهو مفطر لم يصحّ أنْ يصوم ذلك اليوْم؛لأنّه كان مفطراً في

أوّل النهار، والصوم الواجب لا يصحّ إلاّ منْ طلوع الفجر ولكنْ هل يلْزمه أنْ يمسك بقية

يومه؟فيه خلاف بيْن  العلماء.. قيل يلزمه وقيل لا.


كذلك إذا ثبت بالطّبّ أنّ الصوم يجلب المرض أو يؤخر شفاؤه جاز له الفطر محافظة على

صحّته واتقاء للمرض، فإن كان يرجى زوال هذا الخطر،انتظر حتى يزول ثم يقضى ما

أفطر. وإن كان لا يرجى زواله فحكمه الفطر ويطعم عن كلّ يوم مسكيناً.


وكذلك المريض الذي أفطر من رمضان وينتظر الشفاء ليقضي ثم علم أن مرضه مزمن

فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره.

ومن كان ينتظر الشفاء من مرض يُرجى برؤه فمات فليس عليه ولا على أوليائه شيء .

ومن كان مرضه يُعتبرمزمنا فأفطر وأطعم ثم مع تقدّم الطبّ وُجد له علاج فتعافي لا يلزمه

شيء عما مضى لأنّه فعل ما وجب عليه في حينه.

ومن مرض ثمّ تعافي  وتمكن من القضاء فلم يقض حتى مات أُخرج من ماله طعام

مسكين عن كل يوم.


وإن رغب أحد أقاربه أن يصوم عنه فيصحّ ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليّه"(متفق عليه).

قال أحمد وغيره أنه خاص بالنذر فقط وذهب جمهور العلماء انه عام

هذا والله أعلم . وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أله وصحبه وسلم .

google-playkhamsatmostaqltradent