recent
أخبار عاجلة

هل يجوز غسل الثياب بالبخار ويكون طاهراً للصلاة وغيرها؟

  


هل يجوز غسل الثياب بالبخار ويكون طاهراً للصلاة وغيرها؟

إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصداً، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التَّخلي من عين خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال النجاسة، وزالت وزال أثرها، فإنه يكون ذلك الشيء مطهراً لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين، أو أي مزيل يكون، فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون، فإنه يعتبر ذلك مطهراً لها، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل، لأنها كما قلت: هي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل متنجساً بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله، أي إلى طهارته، فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها - إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه - فإنه يكون مطهراً لها."

اختلف الفقهاء في صلاحية غير الماء في تطهير الثياب من النجاسات؛ فذهب جمهورالفقهاء إلى أن الماء هو الوسيلة الوحيدة المشروعة لتطهير الثياب دون غيره؛ واحتجوا بأن الأصل في إزالة النجاسة هو استعمال الماء؛ قال تعالى:"وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ"(الأنفال/11).

 قال الشوكاني: والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابًا وسنة وصفًا مطلقًا غير مقيد لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني وحته وإماطته بأذخرة وأمثال ذلك كثير ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقًا وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم‏.‏ 

فالإنصاف أن يقال أنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها‏.اهـ

قال الإمام النووي :" وأما حكم المسألة: وهو أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق؛ فهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال جماهير السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم"اهـ(المجموع"(1/ 139).

وذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف وداود الظاهري والإمام أحمد في رواية عنه وبعض علماء المالكية إلى أنه يجوز تطهير الثياب بغير الماء إذا كانت المادة المستعملة للطهارة مزيلة للخبث؛ كسائر المائعات الطاهرة.

قال ابن تيمية :"وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد:"صُبُّوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ"؛ فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرًا عامًّا بأن تزال كل نجاسة بالماء، وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع: منها: الاستجمار بالأحجار. ومنها قوله في النعلين:"ثُمَّ لِيَدْلُكْهُمَا بِالتُّرَابِ، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُورُ" ومنها قوله في الذيل: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ".. وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة: أن النجاسة متى زالت بأي وجهٍ كان؛ زال حكمها" اهـ. (الفتاوى الكبرى1/ 428).

والحل :" يجوز التنظيف الجاف الذي هو عبارة عن: عملية تقنية حديثة للتنظيف يستخدم فيها بعض المذيبات العضوية، ويستخدم فيها بخار الماء في بعض المراحل، وذلك عوضاً عن استخدام الماء لتنظيف الملابس والمنسوجات التي قد تتضرر من تنظيفها بالمياه وطرق التنظيف التقليدية؛ يعد مطهرًا معتبرًا - للملابس المتنجسة ونحوها- ما دامت المواد المستخدمة فيه طاهرة في نفسها؛ فالطاهر في نفسه مطهر لغيره..

وهنا نأخذ برأي القائل  من الفقهاء بجواز تطهير الثياب بغير الماء إذا كانت المادة المستعملة للطهارة مزيلة للخبث. تمشياً مع روح العصر والتكنولجيا الحديثة .. ولرفع الحرج عن الناس فالقاعدة الفقهية "لاضرر ولاضرار" 

وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
google-playkhamsatmostaqltradent