recent
أخبار عاجلة

خطبة العيد الأضحية أحكام وآداب وفضائل إعداد/صلاح عبدالخالق

الأضحية أحكام وآداب وفضائل

 


 

 أولاً :تعريف الأضحية         

 ثانياً: حكم الأضحية.

ثالثاً :الحكمة من مشروعية الأضحية     

رابعاً :من فضائل الأضحية.

خامساً:ما يجزئ من الأضاحي          

سادساً :من آداب وأحكام الأضحية

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبى المصطفى وبعد ..

أولاً :تعريف الأضحية:

  -الأضحية في الشرع :اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى اللَّه تعالى، فما يذبح من غير هذه الأنواع لا يسمى أضحية، وما يذبح منها في غير هذه الأيام لا يسمى أيضًا أضحية، وما يذبح في هذه الأيام لغير التقرب إلى اللَّه لا يسمى أيضًا أضحية.(فتاوى دار الإفتاء المصرية (9/313).

ثانياً: حكم الأضحية :

(1)مشروعية الأضحية:الْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ.أَمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)الكوثر.-وداوم النبي على فعلها، كما في حديث أَنَس بن مالك رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ. رواه البخاري (5564) ومسلم (1966) وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ.( المغني لابن قدامة (9/ 435)

(2) حُكم الأضحية :(أ)قال جمهور الفقهاء: إنها سنة غير واجبة،قال النووي "شرح صحيح مسلم (13/110)

ومن أدلة القائلين بأنها سنة: ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر قال: صليت مع رسول اللَّه عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، فقال "بسم الله واللَّه أكبر، اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى "

(ب) والأضحية قد تكون واجبة بالنذر لحديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه " رواه البخاري ومسلم ولقوله تعالى  وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (29) الحج، وحتى لو مات الناذر فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته، وعند مالك إذا اشتراها ونيته الأضحية وجبت.

-واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر، فقال جمهورهم: هي سنة في حقه، إن تركها بلا عذر لم يأثم، ولم يلزمه القضاء، -وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث:هي واجبة على الموسر، وبه قال بعض المالكية. وقال النخعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن: واجبة على  المقيم بالأمصار، والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا واللَّه أعلم.

والقائلون بالوجوب استدلوا باية، {فصل لربك وانحر} حيث قالوا: إن الأمر للوجوب، وأجيب عنه بأن الآية ليست نصا في الأضحية كما تقدم ذكره، فهى عامة لكل عبادة يجب أن تكون لله وحده،

 (ج) والأضحية سنة مؤكدة على الكفاية إذا تعدد أهل البيت، فإذا قام بها واحد منهم كفى عن الجميع، فإن لم يتعدد أهل البيت كانت سنة عين،ولابد أن تكون فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته وكسوة فصله -أي الشتاء والصيف. فتاوى دار الإفتاء المصرية (9/313).

ثالثاً :الحكمة من مشروعية الأضحية:

-حكمة مشروعيتها تتلخص في ناحيتين:

(1)ناحية تاريخية وهي تخليد ذكرى فداء إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام،. وقد أشار النبي إلى ذلك في حديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذى عن زيد بن أرقم أنه قيل يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال "سنة أبيكم إبراهيم " قيل: ما لنا منها؟ قال "بكل شعرة حسنة" قال:فالصوف؟ قال: "بكل شعرة من الصوف حسنة".

(2)والناحية الثانية اجتماعية، وهي إطعام الطعام والتوسعة على الفقراء بمناسبة العيد، والأصل فيه نفع أهل مكة والوافدين لأداء المناسك، قال تعالى :وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34) الحج، وقال تعالى : وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) الحج

(3)أما الذين لا يشهدون موسم الحج فالأضاحي بالنسبة إليهم مع سنة إبراهيم توسعة على الفقراء وإشاعة للفرح والسرور، إلى جانب ما يرجى من الثواب على ذلك. فتاوى دار الإفتاء المصرية (9/313).

رابعاً :من فضائل القيام بالأضحية منها مثلاً:-

(1)علامة تقوى الله تعالى :

-هو التزام بأمر من أوامر الله تعالى، وقيام بشعيرة من شعائر هذا الدين القويم، وهذا حال المسلم الصادق هو الالتزام بأمر الله تعالى وشعائره لكي يحصل على التقوى التي هي ثمرة كل عمل، قال تعالى:" ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) الحج.

(2)شكر الله  تعالى :على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام قال تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36)الحج

(3)الحصول على الثواب العظيم :

-ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها: ما رواه الترمذي عن عائشة أن النبي قال "ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى اللَّه من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من اللَّه بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا" وحديث الدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا "ما أُنفقت الورق - العملة الفضية- في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد " وأما حديث الحاكم أن النبي قال لفاطمة رضي اللَّه عنها:"قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة منها يغفر لك ما سلف من ذنوبك " فهو منكر، وكذلك حديث الطبراني "من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا بأضحيته كانت له حجابا من النار" ففي سنده كذاب.(فتاوى دار الإفتاء المصرية (9/313).

(4)العتق من النار :عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قالت :قَالَ رَسُولُ اللهِ :«مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ  ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ»صحيح مسلم (1977)

 والحكمة فى النهى أن يبقى بدن الإِنسان كامل الأجزاء للعتق من النار.أما من لم يرد ذلك فلا شىء عليه "المغنى لابن قدامة(11/95) "

خامساً:ما يجزئ من الأضاحي:

(1) لا تجزئ الأضحية من غير بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) قال تعالى: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (28) الحج .وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم.

(2) تجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته ولو كثر عددهم: عن عَطَاءَ بْن يَسَارٍ قال: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ -رضي الله عنه-: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ؟فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ.رواه الترمذي (1505) وصححه الألباني

- وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة وأهل بيوتهم؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رضي الله عنهما-، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ   عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رواه مسلم (1318)

(3) أقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، وهو الجذع؛ لقول عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه- قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ. رواه النسائي (7/ 219) وجود إسناده الألباني في إرواء الغليل (4/ 358)

-وَالْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ مَا تَمَّتْ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فِي مَذْهَبِ الْفُقَهَاءِ. (عون المعبود وحاشية ابن القيم (7/ 353)

-وأقل ما يجزئ من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين. المغني لابن قدامة (3/ 474)؛ لحديث عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ :((لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ )). رواه مسلم (1963)

-قال ابن عبد البر-رحمه الله-: وَثَنِيُّ الْمَعْزِ إِذَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ، وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ. وَثَنِيُّ الْبَقَرِ إِذَا أَكَمَلَ لَهُ سَنَتَانِ، وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ. وَالثَّنِيُّ مِنَ الْإِبِلِ إِنَّمَا كَمُلَ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَدَخَلَ فِي السَّادِسَةِ. (الاستذكار (15/ 154)

- ما لا يجزئ في الأضاحي:عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه أن رَسُول اللَّهِ قال: ((أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ، الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ، الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي )). رواه النسائي (4443) وابن ماجه (3144) وصححه الألباني في صحيح الجامع (1/ 214)

ظلعها أي: عرجها. والكسيرة أي: المنكسرة. التي لا تنقي أي: لا مخ لها لضعفها وهزالها.

سادساً :من أحكام الأضحية:

(1) وقت ذبح الأضحية :-

-يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد؛ لحديث البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : ((إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ)). رواه البخاري (965) ومسلم (1961)-ويمتد وقت الذبح إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة، لحديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضى الله عنه ،عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ )). رواه أحمد (16752) ،صحيح الجامع (4537)

 (2)كيفية التصرف فى الأضحية ؟

والجواب أنه يجوز عند الأئمة الأربعة أن يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر منها.وأفضل عند الحنفية أن يتخذ الثلث ضيافة لأقرابائه وأصدقائه ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث، ويندب لمن كان له عيال يحتاجون إلى التوسعة ألا يتصدق منها إلى غيرهم لأن أنفاقه عليهم صدقة.والأفضل عند الحنابلة أن يجعل أضحيته أثلاثا كما تقدم وعن الشافعية أن يتصدق بها كلها ودون ذلك عنهم فى الفضل أن يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدى ثلثها. والأفضل عند المالكية أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والاهداء بدون تحديد بالثلث ولا غيره وأوجب الشافعية وابن حزم التصدق ببعض الأضحية ولو قليلا والله أعلم.(فتاوى دار الإفتاء المصرية (1/206)

(3)الأضحية عن الميت:

-(أ) تصح الأضحية عن الميت إذا كانت إنفاذاً للوصية.

(ب) أما أن يفرد الميت بأضحية تبرعاً، فهذا ليس من السنة، وقد مات عم النبي حمزة وزوجته خديجة، وثلاث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولم يرد عنه أنه أفردهم أو أحداً منهم بأضحية.(ج) إن ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته ونوى بهم الأحياء والأموات شملهم جميعاً. (أحكام الأضحية والذكاة لابن عثيمين (2/ 222)

(4)لا يجوز بيع بشيء منها: لا جلد ولا صوف ولا شعر ولا لحم ولا عظم ولا غير ذلك، وقد ورد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «.. ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها ...» لكنه ضعيف.لكن الأموال المستحقة في القُرَب لا يجوز للمتقرب بيعها كالزكوات والكفارات، ويدلُّ على هذا أيضًا أنه لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من لحم الأضحية، كما سيأتي.وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه!! والأظهر عدمه، والله أعلم.

صحيح فقه السنة (2/ 379)

(5)لا يعطى الجزار أجرته من الأضحية:

-لأنه يصير معاوضًا به، وإنما يعطيه أجرته من ماله، وله أن يتصدق عليه من الأضحية -لا من أجرته- فعن عليٍّ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِه، وأن يقسم بُدْنَهُ كلها: لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطى في جزارتها شيئًا» أخرجه مسلم (1317) وفي لفظ أنه قال: «نحن نعطيه من عندنا» «فقه الأضحية» ل محمد العلاوي ص: 144)

(6) هل يجوز ذبح الجدي المخصي في الأضحية؟

-دار الإفتاء ترد على سؤال مواطن حول جواز ذبح الجدى المخصى كأضحية :يجوز ذبح الجدي المخصي في الأضحية ولا حرج في ذلك؛ قال العلامة شمس الدين الخطيب الشربينى فى "الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع" (2/ 590، ط. دار الفكر):

-[فَائِدَة: ضَابِط المجزئ فِي الْأُضْحِية السَّلامَة من عيب يُنقصُ اللَّحْمَ أَو غَيرَه مِمَّا يُؤْكَل (ويجزئ الْخصى) لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم ضحَّى بكبشين موجوءين -أَي خصيين-. رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَغَيرهمَا.وجبر مَا قطع مِنْهُ زِيَادَة لَحْمه طيبًا وَكَثْرَة، وَأَيْضًا الخصية المفقودة مِنْهُ غير مَقْصُودَة بِالْأَكْلِ فَلَا يضر فقدها. وَاتفقَ الْأَصْحَاب إِلَّا ابْن الْمُنْذر على جَوَاز خصاء الْمَأْكُول فِى صغره دون كبره، وتحريمه فِيمَا لَا يُؤْكَل كَمَا أوضحته فِي شرح الْمِنْهَاج وَغَيره..


 

google-playkhamsatmostaqltradent