recent
أخبار عاجلة

سن الحضانة ين القانون والطب النفسي و دار الإفتاءوالأزهر

سن الحضانة بين القانون والطب النفسي ودارالإفتاءوالأزهر



 

 أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن دار الإفتاء المصرية، عند استطلاع رأيها، انتهت إلى أن تحديد سن الحضانة يتغير بتغير الزمان والأحوال والتجربة التاريخية والظروف النفسية والجسدية للأطفال، ومدى قدرتهم على الاستغناء عن رعاية النساء.

سن الحضانة عند المذاهب الأربعة 

تتفق المذاهب الأربعة (الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة) على أن الأم هي الأحق بحضانة الأطفال في سن الصغر، لكنهم اختلفوا في تحديد السن الدقيق لانتهاء هذه الحضانة وانتقالها للأب، حيث تربط المذاهب الحضانة بقدرة الطفل على الاعتماد على نفسه (سن التمييز) أو ببلوغه.

آراء المذاهب في سن الحضانة:

الحنفية: تنتهي حضانة الأم للابن ببلوغه سن التمييز (غالباً 7 سنوات)، وللبنت حتى تحيض أو تبلغ (قدرها بعضهم بـ 9 سنوات).

المالكية: تستمر الحضانة للابن حتى البلوغ، وللبنت حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.

الشافعية: تستمر الحضانة حتى سن التمييز (7 سنوات)، ثم يُخيّر الطفل بين أبيه وأمه، فمن اختار بقي عنده.

الحنابلة: تستمر الحضانة حتى سن التمييز (7 سنوات)، ثم يُخيّر الغلام بين والديه، وتنتقل البنت إلى الأب (في المعتمد) لأنها تحتاج لحفظ، أو يُخيران في رواية أخرى.

ملاحظات هامة:شرط الأمانة والعفة: يشترط في الحاضن العقل، والأمانة، والعفة، والإقامة في بلد المحضون.

سقوط الحضانة: تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت برجل أجنبي عن الطفل (لا يُحرم عليه).

أقصى سن للحضانة في القانون

القانون المصري (كمثال):  تم تعديل سن الحضانة في القانون المصري ليصبح حتى 15 عاماً

 تضمنت المادة (118) نصًا يحدد أقصى سن للحضانة بخمس عشرة سنة لكل من الصغير والصغيرة، ومع بلوغ هذا السن تسقط عنه ولاية النفس.

   خبراء الطب النفسي وسن الحضانة

كما أوصى خبراء الطب النفسي بأن يكون سن الحضانة في حدود ما بين 12 و15 عامًا، حيث يكتمل لدى الطفل في هذه المرحلة قدرته على التفكير المنطقي والاستنتاجي، واتخاذ القرارات، وحل المشكلات، وتحمل المسؤولية، ويحق للمحضون بعد ذلك أن يختار العيش مع من يُريد ممن كان له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج.

سن الحضانة عند دار الإفتاء

 إن المتتبع للأسئلة الشرعية التي كانت تُعرض على أهل العلم يجد أن مسألة انتهاء سن الحضانة كانت حاضرة بقوة في الفتاوى القديمة، ونستعرض فيما يلي نماذج من تلك الأسئلة والأجوبة:

  سُئل الشيخ محمد بخيت المطيعي عام 1917 عن رجل تُوفي وترك ثلاث بنات وولدين مع أمهم، فجاء ضمن إجابته تقرير سن الحضانة، فقال:

"اطلعنا على السؤال، ونفيد بأنه جاء في المادة 391 من الأحوال الشخصية أن مدة حضانة الغلام تنتهي إذا بلغ سبع سنين، ومدة حضانة الصبية تنتهي ببلوغها تسع سنين، وللأب حينئذٍ أخذهما من الحاضنة، فإن لم يطلبهما أُجبر على أخذهما".

  وسُئل الشيخ محمد بخيت المطيعي عام 1920 عن رجل طلق زوجته ثم تزوجت المرأة بعده، وكان ابنهما يبلغ من العمر 12 عاماً، وأنها ترغب في أخذه بالقوة، فجاء ضمن إجابته:

"لا تُمكَّن من أخذ ولدها، ولا يُسلَّم لوالدته في المنزل الذي تقيم فيه مع زوجها الأجنبي، بل اللازم أن تُمكَّن من رؤيته فقط في منزل والده، أو في المكان الذي يضعه فيه والده".

 وسُئل الشيخ عبد المجيد سليم عام 1942 عن رجل سقطت الحضانة عن زوجته لبلوغ الأولاد السن الشرعي، وكان يرغب في الانتقال إلى محافظة أخرى، فقرر في إجابته أن الحضانة تسقط عن الأم ببلوغ الولد سبع سنين، والبنت تسع سنين، ومن ثم يحق له الانتقال إلى محافظة أخرى.

  وسُئل الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي عام 1964 عن رجل طلق زوجته وله منها ولدان، أحدهما يبلغ 13 سنة والآخر 14 سنة، وكان يرغب في الانتقال إلى محافظة أخرى، فقرر في إجابته أن الحضانة سقطت عن الأم لبلوغ الولدين أقصى سن للحضانة.

  وسُئل الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي عام 1967 عن رجل مسلم تزوج من امرأة مسيحية، وكان الولد قد تجاوز سبع سنين، فجاء ضمن إجابته أن الحضانة سقطت عن الزوجة لبلوغ الصغير السن الشرعي، وأن المرأة إذا كانت غير مؤتمنة عليه، كأن تسقيه خمراً أو تفسد عقيدته، فإنه يؤخذ منها قبل هذا السن.

  وسُئل الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة عام 1985 عن رجل طلق زوجته وأنجب منها ثلاث بنات، وحصلت الأم على هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت ترغب في اصطحاب أولادها معها، فجاء ضمن إجابته أن حضانة المرأة تسقط إذا بلغ الولد سبع سنين، والبنت تسع سنين، وأن الحد الأقصى للحضانة هو عشر سنوات للولد، واثنتا عشرة سنة للبنت، ومن ثم لا يحق لها اصطحابهن معها.

رأي الأزهر حالياً في موضوع سن الحضانة.

 إذن من حق المتضررين المطالبه بتخفيض سن الحضانه الي ٧ و٩

ملخص الكلام أن موضوع السن اجتهادي يعني ممكن ينزل السن الي سبعة وتسعة حسب مصلحه الطفل وراي التربويين والاخصائيين الاجتماعيين. وهذه  دعوي مرفوعة في المحكمة الدستورية وتم طلب رأي الأزهر وهذا كان ردهم


 





google-playkhamsatmostaqltradent