recent
أخبار عاجلة

خطبة الجمعة النصوص الشرعية بين الفهم الصحيح وسوء التأويل أنت ومالك لأبيك الشيخ عبدالناصربليح

النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ بَيْنَ الفَهْمِ الصَّحِيحِ وَسُوءِ التَّأْوِيل 

 أنت ومالك لأبيك 

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أمابعد:

فياعباد الله :" حديثنا إليكم اليوم عن أمر هام جداً يقع فيه كثير من الناس ألا وهو سوء التأويل في فهم نصوص الشرع الحنيف ومعنا اليوم نص حديث شريف صحيح  أنت ومالك لأبيك 

كم أناس فهموا هذا النص علي عمومه وكم أناس طمعوا وظنوا بأبنائهم سواء وربما وضع ولده في بؤرة العقوق  والجحود بسبب الفهم الخاطيء لهذا الحديث ونزع نفسه من رحمة الله والرسول صلي الله عليه وسلم يقول:" رحم الله رجلاً أعان ولده علي بره " وبسبب الفهم الخاطيء يخرج ولده من دائرة البر .. 

نص الحديث ودرجة صحته 

عن جابر بن عبدالله:"  أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداً وأبي يريد أن يجتاح مالي فقال: أنت ومالك لأبيك."(ابن ماجة  واللفظ له، والطحاوي في معاني الآثار  والطبراني في  الأوسط  باختلاف يسير" 

وفي رواية عن عبدالله بن عمرو جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ إنَّ أبي اجتاحَ مالي فقالَ أنتَ ومالُكَ لأبيكَ وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إنَّ أولادَكم من أطيبِ كسبِكُم فَكلوا من أموالِهم"(أبو داود  وابن ماجه  واللفظ له، وأحمد).

عباد الله :" لاينكر أحد أن للوالدِ حقٌّ عظيمٌ على أولادِه، ومَعرفةُ حُقوقِه والقِيامُ بها مِن أعظمِ الأعمالِ الصالحةِ بَعدَ التوحيدِ، وفي هذا الحديثِ يَحكي عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه: "جاء رجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ أبي اجْتاحَ مالي"، أي: أخَذَه بدونِ إذني يُريدُ أنْ يستأصِلَه ويأتِيَ عليه، "فقال: أنت ومالُك لأبيك، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أولادَكم مِن أطيبِ كَسْبِكم، فكُلوا مِن أموالِهم"،

 والمعنى: أنَّ يَدَ الوالِدِ مَبسوطةٌ في مالِ ولَدِه يأخُذُ منه ما شاء، وقيل: معنى هذا: أنَّ الرَّجُلَ مُشارِكٌ لولدِه في مالِه؛ فله الأكْلُ منه، سواءٌ أذِنَ الولَدُ أو لم يأذَنْ، وله أيضًا أنْ يتصرَّفَ به كما يتصرَّفُ بمالِه ما دام مُحتاجًا، ولم يكُنْ ذلك على وجْهِ السَّرَفِ والسَّفَهِ،

 ويمكِنُ أنْ يكونَ ما ذكَرَه السَّائلُ مِن اجتياحِ والدِه مالَه إنَّما هو بسبَبِ النَّفقةِ عليه، وأنَّ ما يحتاجُ إليه منها كثيرٌ، لا يسَعُه مالُ الولَدِ إلَّا بأنْ يَجتاحَ أصْلَه، فلم يَعذِرْه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يُرَخِّصْ له في تَرْكِ النَّفقةِ، وقال له: "أنت ومالُك لأبيك" على معنى: أنَّه إذا احتاجَ إلى مالِكَ أخَذَ منك قَدْرَ الحاجةِ كما يأخُذُ مِن مالِ نفْسِه، فأمَّا أنْ يكونَ أراد به إباحةَ مالِه حتَّى يجتاحَه ويأتِيَ عليه فلا، واللَّامُ في "لأبيك" لامُ الإباحةِ لا لامُ التَّمليكِ؛ فإنَّ مالَ الولَدِ له، وزكاتَه عليه، وهو مُوروثٌ عنه، وقد جعَلَ اللهُ تعالى لكلٍّ مِن الأبِ والابنِ ذِمَّةً مالِيَّةً مُستقِلَّةً؛ بدليلِ أنَّ الابنَ لا يُخْرِجُ الزَّكاةَ عن والدِه، ولا الأبُ عن ابنِه، وأنَّ الأبَ يرِثُ مِن ابنِه نَصيبًا مَفروضًا، ولو كان المالُ له لوجَبَ أنْ يأخُذَه كلَّه ولا يقتصِرَ على هذا القَدْرِ.

هل يتملك الوالد مال ولده علي وجه الحقيقة؟

عباد الله :"   لا يملكُ الأبُ مالَ ابنِه على وجْهِ الحقيقةِ، وليسَ له التَّصرُّفَ فيه كيفما يشاء دونَ علْمِ الولدِ ورِضاهُ، ويكونُ معنى الحديثِ: أنَّه إذا احتاجَ الأبُ إلى مالِ الولدِ للنَّفقةِ بأنْ كان فقيرًا، أخَذَ منه قَدْرَ الحاجةِ كما يأخُذُ مِن مالِ نفْسِه، وإذا لم يكُنْ للابنِ مالٌ وكان قادرًا على الكسْبِ، لزِمَ الابنَ أنْ يكتسِبَ ويُنْفِقَ على أبيه،وله الأجر والثواب في بره والاحسان إليه بنص حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم حينما :"مر على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلٌ فرأى أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من جلَدِه ونشاطِه فقالوا: يا رسولَ اللهِ لو كان هذا في سبيلِ اللهِ؟! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: إنْ كان خرج يسعى على ولدِه صغارًا فهو في سبيلِ اللهِ وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيلِ اللهِ وإنْ كان خرج يسعى على نفسِه يعفُّها فهو في سبيلِ اللهِ وإنْ كان خرج يسعى رياءً ومفاخرةً فهو في سبيلِ الشيطانِ"(الطبراني وغيره).

 وليس المُرادُ بالحديثِ إباحةَ مالِ الابنِ على إطلاقِه للأبِ أنْ يأخُذَ منه ما يشاء، ويؤكِّدُ مِثْلَ هذا الجوابِ ما رواه الحاكِمُ مِن حديثِ عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إنَّ أولادَكم هِبَةُ اللهِ لكم "يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ"(الشورى: 49).؛ فهم وأموالُهم لكم إذا احتجْتُم إليها"؛ فقيَّدَ هذا الأمْرَ بقولِه: "إذا احتَجْتُم إليها"، فظهر أنَّه المعنى ليس على التَّمليكِ، ولكنَّه على البِرِّ به والإكرامِ.

فإن الولد لا يكون مملوكًا للأب بحال, فالأصل في الإنسان الحرية؛ كما قال صاحب الشرح الكبير: فإن الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارًا، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم العارض، فله حكم الأصل. اهـ

وقال صاحب فتح القدير: والحرية حق الله تعالى، فلا يقدر أحد على إبطاله إلا بحكم الشرع، فلا يجوز إبطال هذا الحق، ومن ذلك لا يجوز استرقاق الحر، ولو رضي بذلك. اهـ.

وأما المال فهو في الحقيقة ملك للولد, واللام في لأبيك لام الإباحة، وليست لام التمليك.

فهي تفيد جواز أخذ الأب من مال ابنه عند الحاجة, ولا تفيد أنه ملك له - كما قال العلماء - بدليل أن مال الولد يتصرف فيه, وعليه زكاته، ويورث عنه, فقد نقل الشوكاني وغيره عن العلماء أن اللام في الحديث، لام الإباحة لا لام التمليك، فإن مال الولد له، وزكاته عليه، وهو موروث عنه.

وقال الخطابي: قال له: أنت ومالك لأبيك, على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة, وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه, فأما أن يكون أراد به إباحة ماله له حتى يجتاحه ويأتي عليه إسرافًا وتبذيرًا فلا أعلم أحدًا ذهب إليه, والله أعلم. اهـ.

الذمة المالية خصوصية من خصوصيات الإسلام

عباد الله:" جعل الله تعالى لكل من الأب والابن ذمة مالية مستقلة، بدليل أن الابن لا يخرج الزكاة عن والده، ولا الابن عن أبيه، وأن الأب يرث من ابنه نصيبًا مفروضًا، ولو كان المال له لوجب أن يأخذه كله ولا يقتصر على هذا القدر، وعلى هذا اتفق جميع أهل العلم.

ولذلك فلا يجوز تفسير الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ"( أحمد في "المسند) 

لا يجوز تفسيره بأن الأب يملك مال ابنه على وجه الحقيقة، أو أن له التصرف فيه كيفما يشاء دون علم الولد ورضاه، فهذا القول لم يقل به أحد من العلماء ألبتة.

بل معنى الحديث أنه إذا احتاج الأب إلى مال الولد للنفقة - بأن كان فقيراً - أخذ منه قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن للابن مال وكان قادرًا على الكسب لزم الابن أن يكتسب وينفق على أبيه، وليس المراد بالحديث إباحة مال الابن على إطلاقه للأب أن يأخذ منه ما يشاء.

 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أولادكم هبة الله لكم (يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور) فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها"( الحاكم في "المستدرك" (2/ 284) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي).

فانظر كيف قيَّد الحديث بقوله: (إذا احتجتم إليها)، فلا يجوز للأب الغني أن يأخذ مال ابنه ، بل يجب عليه أن يحتاط وأن يأخذ علي قدر الحاجة وبمعرفة ولده فإذا كان الأب فقيرًا ويحتاج للنفقة في حاجاته الأساسية، فإن له الحق في مال ابنه بما يسد حاجته، وله أخذه ولو دون رضاه، وعلى هذا المعنى فقط يحمل الحديث الشريف.

يقول ابن عبد البر رحمه الله: "ليس على التمليك، ولكنه على البر به، والإكرام له" انتهى. "الاستذكار" (7/ 525).

ويقول ابن الأثير رحمه الله: "على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، فأما أن يكون أراد به إباحة ماله له حتى يجتاحه ويأتي عليه إسرافا وتبذيرا فلا أعلم أحدا ذهب إليه" انتهى. "النهاية في غريب الحديث" (1/ 834)

ويقول المناوي رحمه الله: "معناه: إذا احتاج لمالك أخذه، لا أنه يباح له ماله على الإطلاق، إذ لم يقل به أحد" انتهى. "فيض القدير" (5/ 13).  

وفي الحديثِ: حثُّ الأبناءِ على إكرامِ الوَالدَينِ وإعطائِهما مِن أموالِهم ما يَحتاجانِ إليه ..
وهذا من كمال البر والإحسان :"وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا   وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا   رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا "(الإسراء/23-25).
google-playkhamsatmostaqltradent