التكبيرُ في عيدِ الفِطرِ
حُكْمُ التَّكبيرِ في عيدِ
الفِطْرِ
يُسنُّ التكبيرُ في عيدِ الفِطرِ ، وهو
مذهبُ الجمهورِ : المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قال أبو يُوسُفَ
ومحمَّد بن الحسن مِن الحَنَفيَّة ، وحُكي الإجماعُ على ذلِك
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب
قال الله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [البقرة:
185]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ في الآيةِ الأمرَ بالتكبيرِ بعدَ إكمالِ
عِدَّةِ شهرِ رَمضانَ، وذلك يكونُ في عِيدِ الفِطرِ
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أمِّ عطيَّةَ، قالت: "كنَّا نُؤمَر
بالخروجِ في العيدين، والمُخبَّأةُ، والبِكرُ. قالت: الحُيَّضُ يَخرُجْنَ فيكنَّ خلفَ
الناسِ، يُكبِّرْنَ مع الناسِ" وفي رواية: "فيُكبِّرْنَ بتكبيرِهم"
ثالثًا: من الآثار
عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما:"أنَّه
كان يَجهَرُ بالتَّكبيرِ يومَ الفِطرِ إذا غدا إلى المصلَّى، حتى يخرُجَ الإمامُ فيُكبِّرَ"
رابعًا: عملُ أهلِ المدينةِ على التَّكبيرِ
في عيدِ الفِطرِ
خامسًا: القياسُ على التكبيرِ في عيدِ الأضحى
وقتُ التَّكبيرِ في عيدِ
الفِطرِ
أوَّلُ وقتِ التَّكبيرِ
في عيدِ الفِطر
يَبدأُ وقتُ تكبيرِ عيدِ الفِطرِ بغُروبِ شَمسِ ليلةِ العِيدِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وقولٌ للمالكيَّة ، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلَفِ ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ تيميَّة ..
الأَدِلَّة:
أولًا: من الكِتاب
قال اللهُ تعالى: وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ [البقرة: 185]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
المرادَ بالعِدَّةِ: عِدَّةُ الصَّومِ،
والمراد بالتَّكبيرِ: التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّةِ، وإكمالُها يكونُ
بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ
ثانيًا: أنَّ فيه إظهارَ شَعائرِ الإسلامِ
آخِرُ وقتِ التَّكبيرِ
في عِيدِ الفِطرِ
التَّكبيرُ في عِيدِ الفِطرِ يَنقضِي بصلاةِ العيدِ؛ نصَّ على ذلك المالِكيَّة ، وهو مذهبُ الشافعيَّة على الأصحِّ ، وهو روايةٌ عن أحمد ، واختارَه بعض العلماء ..
الأدلَّة:
أولًا: من الآثار
عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه
كان يَجهَرُ بالتكبيرِ يومَ الفِطرِ إذا غدَا إلى الـمُصلَّى، حتى يَخرُجَ الإمامُ
فيُكبِّرَ)
ثانيًا: ولأنَّه إذا خرَج الإمامُ، فالسُّنَّةُ
الاشتغالُ بالصلاةِ
التكبيرُ المُقيَّدُ في عيدِ
الفِطرِ
ليس في عيدِ الفِطرِ تَكبيرٌ مُقيَّدٌ عقبَ
الصلواتِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة
، والشافعيَّة على الأصحِّ ، والحَنابِلَة على الصَّحيح ؛ وذلك لأنَّه لم يُنقَلْ عن
النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا عن أصحابِه، ولو كان مشروعًا لفُعِل، ولنُقِل