حكم إمامة الصبي لغيره في الصلاة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا :اختلف الفقهاء في إمامة الصبي الذي لم يبلغ : علي أقوال:"
" جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ ) عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإْمَامَةِ فِي صَلاَةِ الْفَرْضِ
أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ بَالِغًا ، فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي
فَرْضٍ عِنْدَهُمْ ؛ لأِنّها حَال كَمَالٍ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلأِنَّ
الإِمَامَ ضَامِنٌ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْل الضَّمَانِ ، وَلأِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ
مَعَهُ الإْخْلاَل بِالْقِرَاءَةِ حَال السِّرِّ .
وذهب بعض فقهاء الحنفية وأصح الروايتين عند الحنابلة إلى: صحة إمامة الصبيِّ المميِّز للبالغ في صلاة النافلة -ومنها: صلاة التراويح-، وهو المروي عن أم المؤمنين عائشة، وعمرو بن سلمة رضي الله عنهما، وجماعة من التابعين؛ كالأشعث بن قيس، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور، رحمهم الله جميعًا، وقد قيَّد المالكية صحتها حال وقوعها لا ابتدائها، على المشهور عندهم.
أَمَّا فِي غَيْرِ
الْفَرْضِ كَصَلاَةِ الْكُسُوفِ أَوِ التَّرَاوِيحِ : فَتَصِحُّ إِمَامَةُ الْمُمَيِّزِ
لِلْبَالِغِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ
وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ ) لأِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْهَا بِنَاءُ الْقَوِيِّ عَلَى
الضَّعِيفِ .
وَالْمُخْتَارُ
عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَدَمُ جَوَازِ إِمَامَةِ الْمُمَيِّزِ لِلْبَالِغِ مُطْلَقًا
، سَوَاءٌ أَكَانَتْ فِي الْفَرَائِضِ أَمْ فِي النَّوَافِل .
وَلَمْ يَشْتَرِطِ
الشَّافِعِيَّةُ فِي الإْمَامِ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا ، فَتَصِحُّ إِمَامَةُ الْمُمَيِّزِ
لِلْبَالِغِ عِنْدَهُمْ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ فِي الْفَرَائِضِ أَمِ النَّوَافِل
، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُول
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ
، لَكِنَّهُمْ قَالُوا : الْبَالِغُ أَوْلَى مِنَ الصَّبِيِّ ، وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ
أَقْرَأَ أَوْ أَفْقَهَ ، لِصِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ بِالْبَالِغِ بِالإْجْمَاعِ ، وَلِهَذَا
نَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى كَرَاهَةِ الاِقْتِدَاءِ بِالصَّبِيِّ .
أَمَّا إِمَامَةُ الْمُمَيِّزِ لِمِثْلِهِ فَجَائِزَةٌ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَغَيْرِهَا عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ . " انتهى .
وقال الحافظ ابن
حجر رحمه الله :
"إِلَى صِحَّة إِمَامَة الصَّبِيّ ذَهَبَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق , وَكَرِهَهَا مَالِك وَالثَّوْرَيْ , وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة وَأَحْمَد رِوَايَتَانِ ، وَالْمَشْهُور عَنْهُمَا الْإِجْزَاء فِي النَّوَافِل دُونَ الْفَرَائِض " انتهى من "فتح الباري" (2/186) . وينظر : الأم" ، للإمام الشافعي (1 / 193) .
وهذا هو الراجح
: أنه تصح إمامة الصبي المميز ، إذا كان يحسن الصلاة - وإن كان البالغ أولى إذا كان
قارئا - وذلك لما روى البخاري (4302) وأبو داود (585) والنسائي (767) عَنْ عَمْرِو
بْنِ سَلمَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا رَجَعَ قَوْمِي مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّهُ قَالَ : لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قِرَاءَةً
لِلْقُرْآنِ . قَالَ : فَدَعَوْنِي فَعَلَّمُونِي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَكُنْتُ
أُصَلِّي بِهِمْ .
قال الحافظ ابن
حجر رحمه الله :
" وَفِي الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيَّةِ فِي إِمَامَة الصَّبِيّ الْمُمَيِّز فِي الْفَرِيضَة , وَهِيَ خِلَافِيَّة مَشْهُورَة وَلَمْ يُنْصِف مَنْ قَالَ إِنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ بِاجْتِهَادِهِمْ , وَلَمْ يَطَّلِع النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهَا شَهَادَة نَفْي , وَلِأَنَّ زَمَن الْوَحْي لَا يَقَع التَّقْرِير فِيهِ عَلَى مَا لَا يَجُوز " انتهى .
" لا بأس بإمامة الصبي إذا كان قد أكمل سبع سنين أو أكثر وهو يحسن الصلاة ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ، ولكن الأفضل أن يختار الأقرأ من الجماعة ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .
: "تصح إمامة الصبي بمن هو أكبر منه سناً , لكن إن كان الذي هو أكبر سناً منه قد بلغ فإن المشهور في المذهب أنها لا تصح إمامة الصبي به في الفرض خاصة , والصحيح جواز ذلك , وصحته في الفرض والنفل , ويدل لذلك حديث عمرو بن سلمة الجرمي " انتهى
وإذا جازت إمامته
في الفرض والنفل حيث يحسن الصلاة جازت خطبته وصحت حيث يحسنها ويأتي بأركانها ؛ فإن
شرط الصلاة في ذاتها أشد من شرط الخطبة .
قال ابن عابدين
رحمه الله في "حاشيته" (2 / 176) :
" وفي الظهيرية : لو خطب صبي اختلف المشايخ فيه
، والخلاف في صبي يعقل . اهـ
والأكثر على الجواز
" انتهى .
ثانيا :
أما القنوت في صلاة الفجر : فالصحيح أن الفجر لا يختص بالقنوت ، وأن السنة أن الإمام يقنت بالناس في النوازل التي تلمّ بالمسلمين في الصلوات الخمس كلها ، لا يخص صلاة الفجر به
فعن عائشة رضي
الله عنها أنها قالت: "كُنَّا نَأْخُذُ الصِّبْيَانَ مِنَ الْكُتَّابِ لِيَقُومُوا
بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَعْمَلَ لَهُمُ الْقَلِيَّةَ، وَالْخِشْكِنَانْجَ"
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" و"فضائل الأوقات".
والقَلِيَّة: هي
ما يُقلَى من الطعام.
والخِشْكِنَانْج:
خُبزٌ يُعمَل مِن دقيق القمح ويُعجَن بزيت السمسم.
وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنهما أنه قال: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقًّا، فَقَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنِّي قُرْآنًا، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا ابْنُ سِتّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. أخرجه البخاري في "صحيحه".
والحديث حُجَّةٌ
في إمامة الصبي المميز في الفريضة؛ كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"
(8/ 23، ط. دار المعرفة)؛ فدلَّ ذلك على أنَّ مَن جازَت إمامته من الصبيان في الفريضة
فإنها تجوز في النفل مِن باب أَوْلَى.
وعن عمرو بن سلمة
رضي الله عنهما أيضًا أنه قال: "مَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلَّا كُنْتُ
إِمَامَهُمْ، وَكُنْتُ أُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا" أخرجه
أحمد والطيالسي في "المسند"، وأبو داود والبيهقي في "السنن"، فأفاد
تقديمه في أيِّ صلاةٍ حضرها فيهم، ولم يفرق في ذلك بين فرض ونفل.
وعَنِ الْحَسَنِ
البصري، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي أنه قَالَ: "لَا بَأْسَ أنْ يَؤُمَّ الْغُلَامُ
قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ".
وعَنْ هِشَامٍ
بن عروة، عَنْ أَبِيهِ، أنه قَالَ: لَمَّا قَدَّمَ الْأَشْعَثُ بن قيس، قَدَّمَ غُلَامًا،
فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ! فَقَالَ: "مَا قدَّمْتُهُ، وَلَكِنِّي قَدَّمْتُ الْقُرْآنَ".
أخرجهما ابن أبي شيبة في "المصنف".
قال العلامة المرغيناني
الحنفي في "الهداية" (1/ 57، ط. دار إحياء التراث): [وأما الصبي: فلأنه متنفل؛
فلا يجوز اقتداء المفترِض به. وفي التراويح والسنن المطلقة: جوَّزه مشايخ بَلْخ] اهـ.
وقال العلامة البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (1/ 357، ط. دار الفكر): [وقوله: (والسنن المطلقة) يعني به السنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها وصلاة العيد على إحدى الروايتين والوتر عندهما، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما. وقوله: (جَوَّزه مشايخ بلخ) لأنهم قاسوا هذه المسألة بمسألة المظنون، بِعِلَّةِ أنَّ النفل في حق الصبي غير مضمون، فصار كنفل البالغ إذا كان غير مضمون، وهي في مسألة المظنون؛ لأنهما سواء في هذا الوصف (ولم يجوِّزه مشايخنا) يعني مشايخ ما وراء النهر: بُخَارَى وسَمَرْقَنْد (ومنهم) أي مِن المشايخ (مَن حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد) فقال أبو يوسف: لا يجوز اقتداء البالغ بالصبي في النفل المطلق أيضًا، ومحمد: جَوَّزه] اهـ.
وقال العلامة الخرشي
المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 25، ط. دار الفكر): [مَن صلى خلفه -أي:
الصبي- في النفل فصلاته صحيحة] اهـ
وقال العلامة الدسوقي
المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 329، ط. دار الفكر): [قوله: (أو
صبي... إلخ) فإن أَمَّ في النفل صحت الصلاة وإن لم تجز ابتداءً على المشهور، وقيل بجواز
إمامته في النافلة، وكل هذا إذا كان المؤتمُّ به بالغًا] اهـ.
وقال الإمام النووي
الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 249، ط. دار الفكر): [(فرع) في مذاهب
العلماء في صحة إمامة الصبي للبالغين: قد ذكرنا أن مذهبنا صحتها، وحكاه ابن المنذر
عن الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور.. وقال الزهري: إن اضطروا إليه أَمَّهُم،
قال ابن المنذر: وبالجواز أقول] اهـ.
ثالثا :
الذي نريد أن ننصحكم به أخيرا : ألا تتعجلوا في أمر صبيكم هذا ، وتسارعوا بظهوره في الفضائيات ، أو تصديره للإمامة والخطبة ، وهو في هذه السن الصغيرة ، بل ينبغي أن يخفى أمره ، قدر ما استطعتم ، ويشغل بتعليمه ما هو أهم من ذلك من العلم النافع ، وتأديبه على العمل الصالح ، وأن تعهدوا به إلى أحد العقلاء الفاهمين من أهل العلم أو طلابه ، فيعتني بتحفيظه السنة ، شيئا فشيئا ، ويربيه على المنهج العلمي الملائم لنبوغه .
وليعلم أن خطر الاستعجال في إظهار الصبي ، والاستعجال في شهرته كبير ؛ فالحسد بلاء لا يخفى أثره ، وتربية الابن على حب الظهور والتصدر باب فساد يخشى عليه منه بعد ذلك ؛ وكم من الصبيان كانوا في هذه السن على نبوغ كبير ، ثم لم يحسن أهلوهم تربيتهم التربية الصالحة ، فلم ينتفع منهم بشيء ؛