recent
أخبار عاجلة

هل يقرأالمأموم الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة ؟ الشيخ عبدالناصربليح

 هل يقرأالمأموم الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة ؟


الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد 

فقداختلف الفقهاء فى قراءة المأموم خلف الإمام.

فذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقًا خلف الإمام حتى فى الصلاة السرية، وقالوا: يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر، لحديث ابن عباس قال: صلى النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم، فنزلت " وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا".

وذهب المالكية والحنابلة، إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبى صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة فى السرية.

وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فى الصلاة مطلقًا سرية كانت أو جهرية، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب.

والراجح هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجًا من الخلاف.

اختلف الفقهاء في قراءة المأموم خلف الإمام، حيث يرى الجمهور (الحنفية، المالكية، الحنابلة) أن المأموم لا يقرأ شيئًا خلف الإمام، وقراءة الإمام تجزئ عنه، لكن تستحب الفاتحة في السرية للتحوط من الخلاف، بينما يرى الشافعية وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا (سرية أو جهرية)، لحديث "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

تفصيل الآراء:

مذهب الحنفية: يرى الحنفية أن المأموم لا يقرأ مطلقاً، يستمع في الجهرية وينصت في السرية، استدلالاً بحديث {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}.

مذهب المالكية والحنابلة: لا تجب القراءة على المأموم في السرية أو الجهرية، لأن "قراءة الإمام قراءة له"، لكن يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، خروجاً من الخلاف.

مذهب الشافعية: يرى الشافعية وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كلتا الحالتين (السرية والجهرية)، لأنها ركن، مستدلين بحديث "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

الخلاصة:

الأمر فيه سعة واجتهادات، والراجح عند كثير من العلماء أن قراءة الإمام تجزئ المأموم، ولكن يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة سرًا في الصلاة السرية، ويستمع في الجهرية، وهذا الجمع يخرج المصلّي من الخلاف

اختلف الفقهاء في قراءة المأموم خلف الإمام، فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم، سواء كانت الصلاة جهريةً أو سرّيةً ..... وذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقًا خلف الإمام حتى في الصلاة السّرّية .... وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقًا سرّيةً كانت أو جهريةً، لقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب ». اهـ.

فالقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم هو قول الشافعية، وليس قول الجمهور، والقول بالوجوب هو المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتوى رقم: 136657، وقد بينا أن المختار له أن يشرع في قراءتها عقب انتهاء الإمام منها، وقال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن تكون قراءة الفاتحة للمأموم بعد قراءة الإمام لها؛ لأجل أن ينصت للقراءة المفروضة الركن ... اهـ. وقال الشيخ/ ابن باز -رحمه الله تعالى-: أما المأموم: فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرا ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت. اهـ.

وعلى هذا؛ فإنك تقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام لها، سواء أدركت الصلاة من أولها أو جئت بعد قراءة الإمام الفاتحة


google-playkhamsatmostaqltradent