
المرأة ترث ضعف الرجل
الحالة الثالثة:
متى ترث المرأة أكثر من الرجل؟
في بعض الحالات، يمكن للمرأة أن ترث أكثر من الرجل، وأحيانًا حتى إذا كانت في نفس الدرجة الوراثية مع الرجل قد يحدث ذلك.
ترث فيها المرأة نصيباً أكبر من نصيب الرجل، ولها صور كثيرة، منها:
1- إذا ترك الميت: "بنتاً، أباً، أماً"
مات وترك بنت -أب -أم
ولو قسمنا كما يقول أصحاب الهوي والذين يزعمون أنهم مجددون وأنهم في صف المرأة لقولنا المسألة من 3 الأب الثلث والأم الثلث والبنت الثلث " كده يبقي قسمة عادلة ياحاج الضلالي
ولكن الله الحكم العدل الذي يعلم من خلق :"أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ"(الملك: 14).
فتقسم التركة حسب شرع الله على النحو التالي: لبنته النصف فرضًا لانفرادها وعدم
وجود من يعصبها، قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"(النساء:11).
ولأمه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ "(النساء:11).
وللأب سدس التركة فرضاً والباقى تعصيباً؛ أي ما بقي بعد فرض البنت والأم بالفرض والتعصيب, لقوله تعالى:"وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ "
(النساء:11).
ولقوله صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر وبهذا يكون نصيب البنت أكبر من نصيب الأب".
وفي رواية: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".
قوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها).
الفرائض: هي قسمة المواريث: جمع فريضة بمعنى مفروضة، وخصَّت المواريث باسم الفرائض؛ لقوله تعالى: "نَصِيبًا مَفْرُوضًا "(النساء: 7).
قال الحافظ:"المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي النصف ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والمراد بأهلها من يستحقها بنص القرآن.
وعن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة"(أبو داود وابن ماجه).
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعلَّموا القرآن وعلموه الناس، وتعلَّموا الفرائض وعلِّموها، فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة، فلا يجدان أحدًا يخبرهما"(أحمد).
قوله:"فما بَقِيَ فلأَولى رجل ذكر" وفي رواية: "فما بَقِيَ فهو لأولى رجل ذكر"؛ أي: لمن يكون أقرب في النسب إلى المورث.
وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ البنت نصفها: ثلاثة أسهم, وتأخذ الأم سدسها: سهم واحد, ويأخذ الأب سهمان: أحدهما بالفرض، والآخر بالتعصيب، وتوضيح ذلك في الجدول الآتي:
التركة 6 البنت 3 والأم 1 والأب 2
متى ترث المرأة أكثر من الرجل؟
في بعض الحالات، يمكن للمرأة أن ترث أكثر من الرجل، وأحيانًا حتى إذا كانت في نفس الدرجة الوراثية مع الرجل قد يحدث ذلك.
الحالات التي ترث فيها المرأة اكثر من الرجل
بعيدًا عن التفاوتات الاجتماعية العرقية والثقافية، هناك حالات حيث يحق للمرأة أن ترث أكثر من الرجل. سواء كان ذلك في الشريعة الإسلامية أو في المجتمع الحديث، يمكن للمرأة أن تكون مستفيدة من قوانين وميراث معين يعطيها حقوقًا أكبر في الميراث والممتلكات. لنلق نظرة على هذه الحالات.
الحالات التي ترث فيها المرأة اكثر من الرجل في الشريعة الإسلامية
في الشريعة الإسلامية، هناك حالات محددة تعطي المرأة حصة أكبر في الميراث. على سبيل المثال، عندما يحظى المرأة بوضعها كوريثة وحيدة من أب أو والدة فإنها ترث نصف ما يرثه الرجل.
وفي حالة وجود أخوة ذكور، فإن المرأة تحصل على ميراث يعادل نصفهم. هذا يبرز المساواة والعدل في التوزيع .
2-إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدا، وجدة فلبنت الابن نصف التركة فرضا، وللجدة سدس التركة فرضا، وللجد السدس فرضا والباقى تعصيب وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الجد.
3-إذا تركت الميتة: بنت ابن، وزجا، وأبا فلبنت الابن نصف التركة فرضا، وللزوج ربع التركة، وللأب سدس التركة فرضا والباقى تعصيبا وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الزوج ومن نصيب الأب أيضا.
4- إذا تركت الميتة: زوجا، وبنتا فللزوج ربع التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين} وللبنت نصف التركة فرضا، وباقى التركة ردا.
5- إذا مات وترك: أما، وأختا شقيقة، وأخا لأب فللأم سدس التركة فرضا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضا، والباقى للأخ لأب تعصيبا وبهذا يكون نصيب الأخت الشقيقة أكبر من الأخ لأب.
6- إذا مات وترك: زوجة، أختا لأب، ابن أخ شقيق فللزوجة ربع التركة فرضا، وللأخت لأب نصف التركة فرضا، والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا وبهذا يكون نصيب الأخت لأب أكبر من نصيب ابن الأخ الشقيق.
وفى بعض الصور، تأخذ المرأة أكثر من نصيب الرجل إذا وجدت مكانه، منها:
1- إذا تركت الميتة:
ابنين، وزوجا، وأما، وأبا فللزوج ربع التركة فرضا، وللأم سدس التركة فرضا، وللأب سدس التركة فرضا، وللابنين الباقى بعد أصحاب الفروض وإذا وضعنا مكان الابنين بنتين، لكان نصيب البنتين ثلثا التركة، وهو بلا شك أكبر بكثير من نصيب الابنين.
2- إذا تركت الميتة: زوجا، وأما، وأخا شقيق فللزوج نصف التركة فرضا، وللأم ثلث التركة فرضا، والباقى يكون للأخ تعصيبا وإذا وضعنا مكان الأخ الشقيق أختا شقيقة، كان لها نصف التركة فرضا، وهو بلا شك أكبر بكثير من نصيب الأخ الشقيق.
3-إذا تركت الميتة: زوجا، وجدة، وأخا لأب فللزوج النصف فرضا، وللجدة السدس فرضا، وللأخ لأب الباقى تعصيبا وإذا وضعنا مكان الأخ لأب أختا لأب، كان لها نصف التركة فرضا، وهو بلا شك أكبر من نصيب الأخ لأب.