قراءة النساء للقـرآن أمام الرجال الأجانب أمـر مخالف للشــرع
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة النساء للقـــــرآن بالتجويد امام الرجال الأجانب بحجة مسابقات حفظ القرآن هو أمـــــر مخالف للشـــــرع
وكذا تحسين الصوت في قراءة القرآن للطالبات عند المدرس في الكلية مع أنها غير مطالبة بذلك مخالف للشرع
لا أرى أن تحسن صوتها ؛ لأن الله تعالى يقول :"فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً"( الأحزاب:32) ، فكون الطالبة تأتي بالقرآن على وجه الغنة ، وتحسين الصوت يخشى منه الفتنة ، ويكفي أن تقرأ القرآن قراءة مرسلة عادية
لا أرى أن تحسن صوتها ؛ لأن الله تعالى يقول :"فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً"( الأحزاب:32) ، فكون الطالبة تأتي بالقرآن على وجه الغنة ، وتحسين الصوت يخشى منه الفتنة ، ويكفي أن تقرأ القرآن قراءة مرسلة عادية
أما ما هو الحكم في إقامة مباريات ترتيل القرآن الكريم بالنسبة للنساء بحضور الرجال؟
ترتيل البنات للقرآن بحضرة الرجال لا يجوز؛ لما يخشى في ذلك من الفتنة بهن، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية للحرام.
فلا يخفى أن قراءة المرأة القرآن، وتحسين الصوت به مراعاة لأحكام التجويد، ونحو ذلك لا يخلو من تمطيط وتليين للصوت، وقد يترتب على ذلك ما هو منهي عنه من الخضوع بالقول، كما في قوله تعالى: "فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا"{الأحزاب:32}.
قال ابن كثير في تفسيره: ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. اهـ.
وقال ابن نجيم الحنفي: فإنا نجيز الكلام مع النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن، ولا تمطيطها، ولا تليينها، وتقطيعها، لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن، وتحريك الشهوات منهم، ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة. اهـ.
فعلم بهذا أنه لا يجوز للمرأة قراءة القرآن بحيث يتمكن الرجال الأجانب من سماعه؛ سواء عبر اليوتيوب، أو عبر التلفاز، أو غير ذلك من الوسائط.
وكذا بالنسبة لتسجيل المصحف كاملا، إلا إذا كان بإمكانها نشره بين أخواتها الصالحات اللاتي يؤتمن عليه، ويؤمن نشرهن إياه بين الرجال.
والأولي لا لأنه سوف ينتشر..
ترتيل البنات للقرآن بحضرة الرجال لا يجوز؛ لما يخشى في ذلك من الفتنة بهن، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية للحرام.
فلا يخفى أن قراءة المرأة القرآن، وتحسين الصوت به مراعاة لأحكام التجويد، ونحو ذلك لا يخلو من تمطيط وتليين للصوت، وقد يترتب على ذلك ما هو منهي عنه من الخضوع بالقول، كما في قوله تعالى: "فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا"{الأحزاب:32}.
قال ابن كثير في تفسيره: ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. اهـ.
وقال ابن نجيم الحنفي: فإنا نجيز الكلام مع النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن، ولا تمطيطها، ولا تليينها، وتقطيعها، لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن، وتحريك الشهوات منهم، ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة. اهـ.
فعلم بهذا أنه لا يجوز للمرأة قراءة القرآن بحيث يتمكن الرجال الأجانب من سماعه؛ سواء عبر اليوتيوب، أو عبر التلفاز، أو غير ذلك من الوسائط.
وكذا بالنسبة لتسجيل المصحف كاملا، إلا إذا كان بإمكانها نشره بين أخواتها الصالحات اللاتي يؤتمن عليه، ويؤمن نشرهن إياه بين الرجال.
والأولي لا لأنه سوف ينتشر..
وما ذكرناه في أمر قراءة القرآن نقوله هنا فيما يتعلق بالأناشيد الإسلامية، فإنها لا تخلو في الغالب من دواعي الفتنة، وكما أشرنا سابقا فإن مما يؤيد ما ذهبنا إليه ما قاله الجمهور من منع المرأة من الأذان، وما جاء في الحديث من مشروعية التسبيح في الصلاة في حق الرجال، والتصفيق للنساء.
قال العراقي في طرح التثريب عند شرح هذا الحديث: فالتعليل بخوف الافتتان أولى كما فعله ابن عبد البر، فقال في الاستذكار: وقال بعضهم إنما كره التسبيح للنساء؛ لأن صوت المرأة فتنة، ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في صلاتها. اهـ قاله تعقيبا على القول بأن حكمة المنع كون صوت المرأة عورة.
وقالت دار الافتاء المصرية :"بأنه مكروه وهنا كراهة تحريم لاتنزيه
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
حكم تلاوة المرأة القرآن بمحضر من الرجال الأجانب
السؤال:
السؤال عن حكم تلاوة المرأة القرآنَ الكريم بمحضر من الرجال الأجانب، أو تسجيلها تلاوتها ثم إذاعتها ونشرها على العموم بعد ذلك؟
الجواب:
تلاوة المرأة للقرآن بحضرة الرجال الأجانب تجوز مع الكراهة؛ لأن شؤون النساء مبنية على الستر، وشأنها الإسرار في العبادات؛ كالأذان، والفتح على الإمام، والتلبية في النسك، ونحوها، أما تسجيلها الصوت وسماعه مسجلًا فلا كراهة فيه؛ لأن المسموع حينئذٍ ليس هو عين صوتها، بل هو حكايته ومثاله، أشبه صدى الصوت.
هذا، وصوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة، وإنما الممنوع أداءً واستماعًا هو ما يخشى معه من الفتنة كما قال تعالى: ﴿فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]، والخضوع بالقول: تليينه وترقيقه عند مخاطبة الرجال.