recent
أخبار عاجلة

من علامات الساعة أن لايصلي الرجل تحية المسجد أشراط وأمارات الساعة

مِنْ عَلَاَمَاتِ السَّاعَةِ أَنَّ لايُصلي الرَّجُلُ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ

 أشراط وأمارات الساعة



عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :" مِنْ أشراطِ الساعةِ أنْ يَمُرَّ الرجلُ في المسجدِ ، لا يصلي فيه ركعتينِ ، وأنْ لَّا يُسَلِّمَ الرجلُ إلَّا على مَنْ يعرفُ"(ابن خزيمة واللفظ له، والطبراني  والبيهقي في شعب الإيمان صحيح الجامع).

  تحيَّة المسجد سنة مؤكدة في جميع الأوقات، حتى في أوقات النَّهي على الصحيح، مَن دخل بعد العصر أو بعد الصبح فليس له أن يجلس حتى يُؤدي هاتين الركعتين، هذه هي السنة، إذا كان على طهارةٍ.

لا يَعلمُ وقتَ قِيامِ السَّاعةِ إلَّا اللهُ تعالى، وقد أخْبَرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَلاماتِ اقْتِرابِ يوْمِ القيامَةِ وأشْراطِه حتى نكونَ على اسْتِعْدادٍ له بالتَّوبَةِ وإخْلاصِ الإيمانِ للهِ سُبحانَه، ومن ذلك أنَّه قال: "مِنْ أشْراطِ الساعَةِ"، أي: منْ عَلاماتِ قُرْبِ القيامَةِ، "أنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ في المسْجِدِ"، أي: يتَّخِذَه مَمَرًّا وطَريقًا ويَدخُلَه، "لا يُصَلِّي فيه رَكعتيْنِ"، أي: تَحِيَّةً للمسْجِدِ أو نافِلَةً، "وأنْ لا يُسلِّمَ الرَّجُلُ إلَّا على مَنْ يَعرِفُ" وهذا يُسمَّى تَسْليمَ الخاصَّةِ، أي: يُسلِّمُ المَرْءُ على خاصَّتِه وَمَنْ يَعرِفُه دُونَ السَّلامِ على عامَّةِ المُسلِمينَ، كما أوْصَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قَوْلِه: "وتَقْرَأُ السَّلامَ على مَنْ عَرَفْتَ، ومَنْ لم تَعرِفْ" مُتَّفقٌ عليه.

وفي الحديثِ: عَلَمٌ منْ أعْلامِ نُبوَّتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

وفيه: الحَثُّ على صَلاةِ رَكعتيْنِ تَحِيَّةً للمسْجِدِ.

وفيه: الحَثُّ على إفشاءِ السَّلامِ

هل تسقط تحية المسجد في وقت من الأوقات؟

تحية المسجد سنة مؤكدة في حق من دخل المسجد متوضئاً مريداً للجلوس، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي رواية أخرى: فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وتسن صلاتهما حتى في أوقات الكراهة، لأنها صلاة ذات سبب، لا يتناولها النهي على أصح قولي العلماء، وتسقط تحية المسجد في الحالات التالية:

1- إذا كان الداخل خطيباً، فالسنة في حقه أن يرقى المنبر يوم الجمعة مباشرة بمجرد دخوله دون أن يصلي تحية المسجد، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.

2- وتسقط بصلاة فرض أو نفل، لأن المقصود هو شغل البقعة بالصلاة، وقد حصل، لكنها لا تسقط بصلاة الجنازة؛ للحديث المتقدم: "فليركع ركعتين قبل أن يسلم".

3- وتسقط إذا دخل المصلي المسجد، ووجد الصلاة قد أقيمت أو وجد المؤذن قد شرع في الإقامة، فإن المشروع في حقه أن يلتحق بالجماعة، ولا يشرع له أن يصلي تحية المسجد في هذه الحالة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم.

4- وتسقط تحية المسجد بالطواف للقادم من خارج مكة، لاندراجها في ركعتي الطواف، أما غير القادم من خارج مكة فتحية البيت في حقه صلاة ركعتين، إن لم ينو الطواف عند دخوله.

5- وتسقط تحية المسجد بتكرر الدخول إليه اكتفاء بتحية واحدة في أول دخوله عند الحنفية والمالكية إن قرب رجوعه عرفاً، ومذهب الشافعية والظاهر من كلام الحنابلة أنها لا تسقط بل تستحب، واختار ذلك ابن تيمية كما حكاه في الفروع
google-playkhamsatmostaqltradent