حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد
صلاة الجمعة هي فرض عين على كل مسلم تنطبق عليه شروط وجوبها بينما صلاة العيد سنة مؤكدة
و السنة لا تسقط الفريضة ولا تجزئ عنها،لقول الله عز وجل:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"( الجمعة/9).
وهذا الأمر معروف ومشهور في كتب السنة والحديث، وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.
الرخصة لأهل العوالي: ليست إسقاطاً
للجمعة
و الرخصة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ذلك اليوم كانت خاصة بأهل العوالي "الذين كانت منازلهم بعيدة عن المسجد النبوي" حيث كان يشق عليهم الذهاب والإياب مرتين لأداء الصلاتين.
فقد قال صلى الله عليه وسلم:"قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ"(أبو داود).
وحمل جمهور العلماء هذا الحديث على أنه واردٌ في حقّ من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة، ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً، فإذا كان في انتظارهم مشقة، رُخص لهم في ترك الجمعة والرجوع إلى أهلهم، على أن يصلوا صلاة الظهر في أحيائهم.
الحنابلة ورأي آخر: ولكن الأحوط
والأبرأ للذمة
و بعض فقهاء الحنابلة ذهبوا إلى أن من صلى العيد لا يطالب بصلاة الجمعة مطلقًا، وإنما يصلي الظهر، مع وجوب إقامة الإمام لصلاة الجمعة.
والإنصاف:"
القول بسقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافق يوم جمعة هو رأي لا يلتفت إليه لمخالفته لمذاهب أهل السنة المعتبرة، وللنصوص القطعية التي توجب الصلوات الخمس.
لعدم صحة بعض الروايات المنسوبة لبعض الصحابة التي ظاهرها إسقاط الظهر، و أنها لا تثبت سنداً وتعارض الأدلة القطعية وإجماع المسلمين.ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته؛ لمخالفته السنة وإسقاطه فريضة من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهرًا
والواجب هو العمل بالمحكمات، وترك المتشابهات، والتسليم بما استقرت عليه مذاهب المسلمين المتبوعة، ولا فسحة للجدل الذي يفرق صفوف المسلمين.