شرط الشفاعة في الصلاة علي الميت أن لا يشركوا بالله
لماذا ذكرالرسول الشرك بالله في صلاة الأربعين ولم يذكره في حديث المائة؟
قال صلي الله عليه سلم في حديث ابن عباس أربعون رجلاً لايشركون بالله
ولم يذكر في حديث عائشة:"الشرك حين قال مائة رجل يصلون علي الميت والحديثين رواهما مسلم
فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه"(مسلم).
وفي حديث عائشة رضي الله عنها:"ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه"(مسلم أيضاً).
وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا شفعوا فيه أو إلا شفعهم الله فيه أي: قبلت شفاعتهم.
دِينُ الإِسْلامِ دِينُ فضْلٍ مِنَ اللهِ وعَطاءٍ كَبيرٍ، وقدْ جعَلَ المُسلمينَ شُفعاءَ لبَعضِهمُ البَعضَ، وحثَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَلى أنْ يَشهَدَ المُسلمُ جِنازةَ أَخيهِ المُسلمِ، وجعَلَ ذلكَ حقًّا مِن حُقوقِ المُسلمينَ عَلى بَعضِهم.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا مات مُسلمٌ وصلَّتْ عليهِ جماعةٌ مِنَ المُسلمينَ يَبلُغ عددُها مائةَ شخصٍ،"كُلُّهم يَشفَعونَ لَه"، أي: يَسأَلونَ له منَ اللهِ تعالى التَّجاوُزَ عن ذُنوبِه، وجَرائمِه ويَدْعونَ له بالخَيرِ، فمَن كانت هذه حالَه قُبِلَت شَفاعةُ النَّاسِ فيه ودُعاؤُهم في حقِّه، وَقد قُيِّدَ ذلكَ بأَمرَينِ: الأَوَّلُ: أنْ يَكونوا شافِعينَ فيهِ، أي: مُخلِصينَ لَه الدُّعاءَ سائلينَ لَه المَغفرةَ. الثَّاني: أنْ يَكونوا مُسلِمينَ يبلُغُ عَددُهمُ المائةَ، وليسَ فِيهم مَن يُشرِكُ باللهِ شيئًا.
وقد وردَتْ أحاديثُ أُخْرى بأقلَّ مِن هذا العدَدِ كأرْبَعينَ أو ثَلاثةِ صُفوفٍ؛ فقيلَ: لا يَلزَمُ مِنَ الإخْبارِعن قَبولِ شَفاعةِ مائةٍ مَنْعُ قَبولِ ما دونَ ذلك، وكذا في الأربَعينَ معَ ثَلاثةِ صُفوفٍ، وحينَئذٍ تكونُ كلُّ الأحاديثِ مَعمولًا بها، وتَحصُلُ الشَّفاعةُ بأقلِّ الأمرَينِ؛ مِن ثلاثةِ صُفوفٍ أوأربَعينَ.
وفي الحَديثِ: الحَثُّ عَلى تَكثيرِ جَماعةِ الجِنازةِ، ويُطلَبُ
بُلوغُهم إلى هذا العددِ الَّذي يَكونُ مِن مُوجِباتِ الفَوزِ.
وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم