
المرأة إذا تعمدت لبس النقاب في الحج عليها
ذبح شاة؟
الرسول صلي الله عليه وسلم نهى عن لبس النقاب، قال: لا تنتقب المرأة، ولا تلبس
القفازين وهي محرمة فليس لها أن تلبس النقاب، وهو: ما يصنع للوجه، النقاب: ما يصنع
للوجه، وفيه نقب، أو نقبان، هذا يسمى نقابًا، ولكن تلبس بداله الخمار -الشيلة- على
وجهها، أو شيء آخر يطرح على وجهها عند الرجال، ويكفي عن النقاب إذا كانت محرمة.
قال ابن قدامة " وجملة ذلك أن المرأة يحرم
عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافاً
إلا ما روى عن أسماء أنها كانت تغطيه وهي محرمة ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند
الحاجة فلا يكون اختلافاً" أنتهى.
وقال ابن تيمية : ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها" وإنما هذا من قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تتنقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب" انتهى
وهذا الحكم السابق
هو حكم لنساء المسلمين عامة، وليس خاصاً بنساء بلد عن بلد آخر.
أما غير المحرمة فلا بأس تلبس النقاب، إذا كانت
محرمة لا تلبس القفازين، ولا تلبس النقاب، ولكن تجعل على وجهها خمارًا يستره، وتغطي
يديها بجلبابها، أو عباءتها.. ونحو ذلك.
المرأة التي أدت العمرة، أو الحج وهي منقبة هل
عليها شيء ؟
لا، ما عليها.. ما دام جاهلة، ما عليها شيء، فإن كان متعمدة؛ فعليها الصدقة بثلاثة أصواع لستة مساكين، تعطي ستة مساكين ثلاثة أصواع، كل مسكين له نصف الصاع: كيلو ونصف كل واحد، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تذبح شاة إذا كانت متعمدة، تعلم أنه ما يجوز لها وتعمدت؛ لبس النقاب، وهي تعلم أنه ما يجوز في حال إحرامها.
عليها الكفارة، وهي:"
إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، يعني: كيلو ونصف،
أو ذبح شاة،
أو صيام ثلاثة أيام، إذا تعمدت
وأما الحكمة :"
في عدم لبس المرأة النقاب والقفازين حال الإحرام فهي الحكمة من النهي عن جميع محظورات الإحرام في اللباس للرجل والمرأة وهي التعبد لله بذلك.