حكم استبدال أدوية التأمين الصحي وهل يجوزبيعها ؟
حكم الشرع في استبدال
أدوية التأمين الصحي الزائدة عن الحاجة بأدوية أخرى من الصيدلية، وهل يجوز بيعها للصيدلي ؟مع العلم أن الصيدلي يشتري
الأدوية بربع الثمن؟ الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد
فالأصل أن
الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا
لمن يحتاجها من المرضى المشتركين في التأمين؛ وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها
في عقود التأمين مع تلك الجهات.
وحينئذٍ فلا يجوز
شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه
أم لغيره.
وقيام الموظف غير
المريض بإستبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية اخرى لا يجوز لأن التأمين الصحي
هذا جعل للمرضى فقط وليس لتبديل العلاج بالمال أو بالكماليات بمعجون الأسنان أو حفاظات
الأطفال، وحتى فى قانون التأمين لو اطلع الطبيب على هذا لعاقب من يفعل ذلك.
أما إذا أخذت الدواء من التأمين الصحي للتداوي
وليس للمتاجرة، وما يزيد منه عن الحاجة بدلا من تركه بغير فائدة فيمكن استبداله بدواء
آخر للحاجة فهذا جائز
وكذلك من امتلك الدواء بطريقة مشروعة، فله أن
يبيعه بعد ذلك بمال، أو مقايضة بدواء آخر، سواء أكان هذا الدواء المطلوب له، أم لغيره؛
فالعبرة بمشروعية امتلاك الدواء المبيع
ولا مانع من بيع الدواء بعد استلامه أو استبداله
بغيره من الأدوية أو الأشياء النافعة أولأمه المريضة ، لأن الموظف يتملك الدواء إذا
أذن له في صرفه، ومن ملك شيئاً ملك التصرف فيه، بشرط ألا يتم إذن الصرف بصورة تخالف
الشرع، أو تنبني على غش الشركة أو غيرها،
و على الصيدلي
عليه أن يكون حكما عدلا في هذه المسألة، وألا يبخس ثمن الأدوية التي يأخذها من المريض
خاصة إن كنت تحتاج للعلاج.
لأن هناك بعض الصيادلة يقومون بالاتجار في أدوية التأمين الصحي
المدعومة والمخصصة لذوي الحاجة من خلال صيدلياتهم العامة وهذا حرامٌ شرعًا؛ لما فيه
من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، ومخالفةٍ
لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة
رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كما أن معاونتُهم على ذلك من قِبَل بعض العاملين
بوزارة الصحة أو المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من
خيانة الأمانة.