
هل نقول ركعتين شكرأم سجدة شكر؟
مايشرع في هذه السجدة؟
مايقال في سجدة الشكر؟
هل تجب تكبيرة الإحرام لسجود الشكر؟
ليس هناك أحد قال بصلاة ركعتين للشكر وإنما هي سجدة واحدة تسمي سجدة شكر
فقد روى عن أبي بكرةَ ـ رضي الله عنه ـ عن النبي
صلى الله عليه وسلم: "أنه كان إذا جاءه أمر سرور، أو بشر به خرَّ ساجدًا شاكرًا
لله") أبو داود، وغيره).
مايشرع في هذه السجدة؟
والمشروع في هذه
السجدة التسبيح، والشكر، والحمد بأي صيغة كانت، ويحمد الله تعالى على النعمة، أو اندفاع
النقمة؛ لأن المقام مقام حمد وشكر وثناء، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ويسجد
سجدة يحمد الله تعالى فيها، ويسبحه.
مايقال في
سجدة الشكر؟
وسجود التلاوة،
وسجود الشكر، وسجود السهو، كله يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى،
سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة
والروح، ويدعو فيه بما يسر الله من الدعوات الطيبة، ويشكر الله في سجود الشكر زيادة،
يشكر الله على النعمة التي بلغته، ويقول في السجود أيضًا: اللهم لك سجدت، وبك آمنت،
ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن
الخالقين، يقال هذا في سجود الصلاة، سجود التلاوة، سجود الشكر، مع: سبحان ربي الأعلى،
لا بد من: سبحان ربي الأعلى، لا بد من كلمة: سبحان ربي الأعلى، ولو مرة، وإذا كررها
ثلاثًا أو خمسًا كان أفضل.
هل تجب تكبيرة
الإحرام لسجود الشكر؟
فيشرع سجود الشكر
في غير الصلاة، على الراجح من أقوال أهل العلم. وصفته كصفة سجود التلاوة خارج الصلاة،
كما نص على ذلك أهل العلم.
لكن ذهب أكثر الشافعية
-خلافاً للجمهور- إلى أنه إن كان خارج الصلاة، فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام
قائماً، ويرفع يديه معها إلى حذو منكبيه، كالإحرام بالصلاة، ثم يكبر تكبيرة ثانية للهُوي
دون رفع اليدين، كما السجودُ في الصلاة.
وذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنبلية، وبعض الشافعية إلى أنه ليس لسجود التلاوة تكبيرة إحرام، وإنما يكبر للهوي، وليس معه رفع اليدين.
واستُدِلَّ لقول الجمهور بما رواه أبو داود عن ابن عمر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر، وسجد وسجدنا معه"، قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث.
قال أبو داود: يُعجبه لأنه كبَّر. انتهى أي ذَكَر أنه كبَّر. قالوا: وظاهره أنه كبر تكبيرة واحدة، تكبيرة الهُوي.
قال ابن تيمية
رحمه الله: ولا سَنَّ فيها النبي صلى الله عليه وسلم سلاماً، لم يُروَ ذلك عنه لا بإسناد
صحيح، ولا ضعيف، بل هو بدعة، ولا جعل لها تكبيرَ افتتاحٍ، وإنما رُوي عنه أنه كبَّر
فيها إما للرفع، وإما للخفض. والحديث في السنن. اهـ.
فالحاصل أنه لا
يرفع يديه لهُويِّه للسجود باتفاقهم، واختلفوا فيمن كان في غير صلاة هل يكبر للإحرام
أم لا، فمن قال يكبِّر للإحرام -وهم أكثر الشافعية- قال باستحباب رفع اليدين عنده،
لا عند الهُوي للسجود، ومن قال لا يشرع الإحرام لها، لم يشرع عنده رفع اليدين لا له،
ولا للهُوي، وهو قول الجمهور، وهو الراجح.
والراجح أنه ليس
له تكبيرة إحرام، وإنما يكبر الساجد تكبيرة قبلية عند الهوي للسجود، وتكبيرة عند الرفع
منه، من غير رفع لليدين في ذلك،
وهل يجب أن أدعو
الله، وأشكره في سجود الشكر؛ حتى يتحقق معنى الشكر؟
ويشرع التسبيح في هذا السجود، ويستحب كذلك الدعاء فيه، والشكر لله سبحانه وتعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبأي صيغة، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة. قال أحمد: أما أنا فأقول: سبحان ربي الأعلى، وقد روت عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وصوّره، وشقّ سمعه وبصره، بحوله وقوته"(الترمذي حسن صحيح ).