recent
أخبار عاجلة

خطبة الجمعة زكاة الفطروحكمة مشروعيتها لفضيلة الشيخ غبدالناصربليح

 زكاة الفطر وحكمة مشروعيتها

حكم زكاة الفطر وعلي من تجب ؟

لماسميت بزكاة الفطر وحكمة مشروعيتها؟

مقدار زكاة الفطر وهل يجوز اخراج القيمة؟

وهل يجوز إخراج زكاة الفطر إلى بلد آخر؟

تحميل الخطبة pdf

تحميل الخطبة word


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله اللهم صلاة وسلاماً عليك ياسيدي يارسول الله وبعد فياعباد الله

إن الله تعالي كما فرض الصيام علي أمة محمدصلي الله عليه وسلم ..فرض معه زكاة الفطر،في السنة الثانية من الهجرة وهي واجبة على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى،صغيراً أو كبيراً حراً أوعبداً..فتجب في مال الصبي والمجنون ويخرجها عنهما وليهما..

فرضها علي لسان رسوله صلي الله عليه وسلم   فعَنْ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما قَالَ:"فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَنْ أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ"(أبوداود وابن ماجه).

  هي فرض على كل مسلم ومسلمة لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان"(رواه الجماعة).

على من تجب؟

تجب بضابطين:

    الأول: كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير، حر أو عبد.

  الثاني: ملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعوله في يوم العيد.

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير .. على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين"(رواه الجماعة).

ويستحب أن تخرج عن الجنين كما قال أبو قلابة:"كانت تعجبهم صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى الحمل في بطن أمه"( عبد الرزاق بإسناد صحيح).

فتجب على كل مسلم لديه ما يزيد عن قوته وقوت أولاده وعن حاجاته في يوم العيد وليلته، كما يُلزم المسلم بإخراج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وأولاده وخادمه إن وجد..

عباد الله :"لما سميت بزكاة الفطر؟

وقد ذكر أهل العلم وجهان لتسميتها بزكاة الفطر، الوجه الأول، أن المقصود بالفطر ما يقابل الصوم،أي الإفطار من الصوم، ويكون ذلك حين اكتمال شهر رمضان وبدء شهر شوال..

والوجه الثاني الفَطر،أي الخلق،وبذلك اعتُبرت من زكاة الجسد. فهي تسمي زكاة أبدان..

حِكْمَتُهَا وَمَشرُوعِيَّتُهَا:

حكمتها: لها حكمتان:

    الأولى: تطهير الصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه في أثناء شهر رمضان.

    الثانية: إطعام المساكين ومواساتهم في العيد.

ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين"( أبو داود).

   مشروعيتها:"

شرع الله تعالى زكاة الفطر لما فيها من تطهير للصائم مِمَّا يَحصُلُ فِي صِيَامِهِ مِن نَقصٍ وَلَغوٍ وَإثْمٍ مما قد يقع به من الكلام وزلل اللسان والأقوال غير المقبولة، إضافةً إلى أن فيهاالإحْسَانُ إلَى الفُقَرَاءِ، وَكَفُّهُم عَنِ السُّؤَالِ فِي أيَّامِ العِيدِ لِيُشَارِكُوا الأغنِيَاءَ فِي فَرَحِهِم وَسُرُورِهِم لِيَكُونَ عِيدًا لِلجَمِيعِ.

وَفِيهَا الاتِّصَافُ بِخُلقِ الكَرَمِ وَحُبِّ المُوَاسَاةِ،وَفِيهَا إظهَارُ شُكرِ نِعمَةِ اللهِ لإتْمَامِ صِيَامِ شَهرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ وَفِعلِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الأعمَالِ الصَّالِحَةِ فِيهِ.".زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ."(أبو داود).فهذا الحديث يبين الحكمة من زكاة الفطر،وأنها تجبر النقص الحاصل في الصيام،وقد ذكر أن الصيام لا يقبل إلا بزكاة الفطر.ذكر المناوي في فيض القدير:"أن صيام رمضان"معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر"أي بإخراجها إلى مستحقيها، والظاهر أن ذلك كناية عن توقف قبوله على إخراجها..

مقدار زكاة الفطر

عَنْ أَبِي سَعِيدٍالخدري  قَالَ:"كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ،أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ"(البخاري ومسلم).

فمقدارها صاع من كل الأقوات كلها، صاع من البر، صاع من الشعير، ويجوز إخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلد قمح أو أرز وغيره لأن الزكاة مواساة،

والصاع أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين،ويكون تقريباً علي الفردو الصاع 2,5 كيلوجرام من الأرز لأنه الطعام الغالب في المجتمع ،قال الشافعي الأربعة كيلة ومالك علي الستة أفراد  كيلة وأحمد بن حنبل علي الثمانية كيلة ..

هل يجوز إخراج القيمة؟

 جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد بن حنبل علي أن إخراج زكاة الفطر قوتاً أولي وهو واجب .

وفي مذهب الحنفية جواز إخراج القيمة ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري والبخاري ونقل عن جماعة من الصحابة أيضاً.

الخطبة الثانية

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام علي اشرف المرسلين وبعد 

  وقت إخراجها:

تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد.ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل ابن عمر وغيره من الصحابة.

ولها وَقْتُ الفَضِيلَةِ

في صَبَاحِ العِيدِ قَبلَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ جَاءَ عَنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما:"أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَبِزَكَاةِ الفِطْرِ أنْ تُؤَدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ"(البخاري ومسلم).

ويجوز تقديم إخراجها من أول الشهر لوجود أحد سببي وجوبها وهو دخول شهر رمضان، وهو ما ذهب إليه السادة الحنفية والشافعية رحمهم الله تعالى،وكل ما كان أنفع للفقير فهو خير.. 

الراجح أنه يستحب إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد، وله أن يعطيها للساعي قبل ذلك بيوم أو يومين، ولا يشرع تأخيرها بعد الصلاة، ولا تجزئ عنه، وأدلة ذلك ما يأتي:

أما إخراجها يوم العيد فلحديث ابن عمر رضي الله عنه: "وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة"(متفق عليه)، ولأنها من شعائر يوم العيد، والمقصود بها تطهير الصائم بعد شهره، وإسعاد الفقراء في عيدهم.

 وأما جواز إعطائها للساعي قبل ذلك بيوم أو يومين فلحديث ابن عمر رضي الله عنه:"كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين"( البخاري)، وجاء عن نافع أن هذا الإعطاء كان للعامل."(موطأ مالك وصحيح ابن خزيمة).

 وأما عدم إجزائها بعد صلاة العيد فلحديث ابن عباس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"(أبو داود).أي: لا تقبل كزكاة.                            

حكم من تهاون في أداء زكاة الفطر حتى خرج وقتها؟

أمَّا مَن أخْرَجَهَا بَعدَ صَلَاةِ العِيدِ؛ فَإنَّ الفَرِيضَةَ قَدْ فَاتَتْهُ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ."..مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ،وَمَنْ أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ"(أبوداود وابن ماجه).كما قال صلي الله عليه وسلم..

وهل يجوز إخراج زكاة الفطر إلى بلد آخر؟

الأفضل والأوْلى دَفعُهَا لِفُقَرَاءِ البلد الذي يُقيم فيه الإنسان ..فإذا دعت الحاجةُ إلى أن يُرسلها؛ إلي أخت أو أخ أو خالة وعمة في حاجة إليها جاز لك ولا بأس.   

لِمَنْ تُعطَى؟

الصحيح أن المُستَحِقُّونَ لِزَكَاةِ الفِطرِ ولا تعطى إلا للفقراء والمساكين، وهم من لا يملكون كفايتهم في يوم العيد،  أوْ مِمَّنْ لَا تَكفِيهِم رَوَاتِبُهُم إلَى آخِرِ الشَّهرِ فَيَكُونُونَ مَسَاكِينَ مُحتَاجِينَ فَيُعطَونَ مِنهَا بِقَدرِ حَاجَتِهِم،"وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ" لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم:"طعمة للمساكين"(أبو داود)، أما بقية الأصناف الستة فلا يعطون من صدقة الفطر إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين فقط.

أصنافها: غالب طعام البلد.

فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)"(متفق عليه).

 وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:"كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط"(متفق عليه). وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه:"وطعمة للمساكين"(أبو داود).

 فهذه الأحاديث تدل على وجوب الصاع من طعام البلد كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والزبيب والتمر والأقط"( البخاري).

google-playkhamsatmostaqltradent