
قالت لزوجها تحرم علي ليوم الدين ،فما حكم ذلك ؟

قول الزوجة لزوجها:"أنت علي حرام ، أو تحرم علي ليوم الدين ، لا يترتب عليه ظهار أو طلاق ، لأن الظهار والطلاق لا يكون إلا من الزوج ، وإنما هو من باب تحريم الحلال ، كتحريم شيء من اللباس أو الطعام
ورأى الفقهاء أن قول الزوجة لزوجها "تحرم علي"، أو "أنت علي حرام": لغو لا عبرة به، فالحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، ولا يملك البشر تغيير أحكام الله تعالى، ولا يلزم الزوجة أي كفارة على ذلك، وإن كان ينبغي تجنب مثل هذه الألفاظ في المستقبل، فالأصل في المسلم البعد عن اللغو، كما قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: "وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ"(المؤمنون/3).
،وهناك رأي أخر "يلزمها عند الحنث كفارة يمين ؛ لقوله تعالى :"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ
تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ"(التحريم/1،2).
فجعل الله تعالى
تحريم الحلال يميناً .
وكفارة اليمين هي :عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام .وعلى المرأة في ذلك كفارة يمين،وهي إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، ومقداره كيلو ونصف تقريباً ، وإن غداهم أو عشاهم أو كساهم كسوة تجزئ في الصلاة كفى ذلك،لقول الله تعالى :"لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ"( المائدة/89).
وهل هذا ظهار؟
، وليس حكمه حكم الظهار،لأن الظهار إنما يكون من الأزواج لنسائهم بنص القرآن الكريم .
وتحريم المرأة لما أحل الله لها حكمه حكم اليمين ، وهكذا تحريم الرجل ما أحل الله سوى زوجته حكمه حكم اليمين ؛ لقول الله سبحانه :"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ"(التحريم/1-2).
فليس للمؤمن ولا
لمؤمنة تحريم ما أحل الله، فالرجل إذا حرم زوجته وظاهر منها يكون عليه الكفارة وهي
عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا ثلاثين
صاعًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، وليس له أن يقربها حتى يؤدي
الكفارة
أما المرأة فليس
لها حكم الظهار، وإنما هو للرجل؛ لأن الله قال:" وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ
نِسَائِهِمْ "(المجادلة:3).
علي المرأة أن تتوب
ونؤكد أن المرأة إذا حرمت زوجها بأن قالت: أنت علي كظهر أبي، أو أنت علي حرام، أو أنا محرمة عليك أو ما أشبه ذلك، فإنها بهذا قد غلطت وأخطأت وعليها التوبة والاستغفار؛ من قولها ذلك،فإن تحريم الحلال لا يجوز . لأنها حرمت ما أحل الله لها، وعليها كفارة يمين فقط؛
الخلاصة :" يجب حفظ اليمين، وأن من عقد اليمين ثم حنث عليه الكفارة، والله قال سبحانه في قصة نبيه صلي الله عليه وسلم لما حرم العسل: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ "(التحريم:2).
فالتحريم لما أحل الله حكمه حكم اليمين.قال ابن عباس في هذا: "هو يمين يكفرها".
والله أعلم .