
ماحكم التأمين ؟ وما حكم أخذ صاحب المحل التجاري إيجاره مقدمًا وأحيانًا لمدة سنة أو أكثر ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه مسألة التأمين من المسأل المختلف فيها
الرأي الأول :" فإذا كان المقصود
أن صاحب البيت أجره بأجرة معلومة لا جهالة فيها، ثم طلب من المستأجر المبلغ المذكور
كرهن استيثاقاً وضماناً لما قد يترتب على المستأجر من الحقوق، فهذا لا محظور فيه، لأن
حقيقة المسألة حينئذ أنها إجارة مستقلة ورهن مقبوض، وسيرد إلى صاحبه عند انتهاء العملية،
وهذا لا إشكال فيه ..
ويجب أن يُعلم أن المرتهن الذي أخذ الفلوس لا يجوز له استثمارها، ولا الانتفاع بها بأية حالة، لأنها ملك للمستأجر،
الرأي الثاني :"لايجوز أخذ تأمين علي العين المستأجرة للأسباب الأتسة:"
إذا كانت حقيقة المسألة هي: أن استثمار صاحب البيت للفلوس والأرباح الناتجة من الاتجار بها يعد جزءاً معتبراً من الأجرة، فهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة بالأجرة والغرر، ولأنه سلف جر نفعاً، فكأن المستأجر أقرض رب العقار المبلغ في مقابل استغلاله هو للعقار، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، .واحتج هؤلاء بأنه
لا ضمان علي العين المستأجرة
لا ضمان للعين المستأجرة محل أو مخزن أو دار .. إلا في حالة التعدي أو التفريط في الحفظ.
وما سوى ذلك لا ضمان عليه فيه، جاء في كشاف القناع ما يلي: والعين المستأجرة أمانة
في يد المستأجر إن تلفت بغير تعد ولا تفريط، لم يضمنها. لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة
يستحقها منها فهو مؤتمن، (والقول قوله) بيمينه (في عدم التعدي) لأنه الأصل. انتهى
فإذا استأجر رجل شيئا للانتفاع به كدار أو سيارة , فإن يد المستأجر على العين المستأجرة في إجارة المنافع تعتبر يد أمانة , فلا يضمن ما يتلفه بيده إلا بالتعدي أو بالتقصير في الحفظ , ويتقيد في الانتفاع بمقتضى العقد وبما شرط فيها أو جرى به العرف.
متى يضمن المستأجر
العين المؤجرة؟
المتقرر في الفقه الإسلامي أن ضمان العين المؤجرة يكون على المؤجر، ولا يضمن المستأجر هلاكها إلا في حال تعديه عليها أو تفريطه في حفظها؛ لكونها أمانة في يده، يردها بعد انتهاء مدة العقد(: بدائع الصنائع، أبو بكر بن مسعود الكاساني،).
قال ابن قدامة: "والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها... ولا نعلم في هذا خلافاً؛ وذلك لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها، فكانت أمانة"( المغني،5/396).
وتعليل ذلك: أن المؤجر يلزمه تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة طيلة مدة الإجارة، وهلاك العين المؤجرة يحول بين المستأجر والانتفاع بها، فيجب عليه ضمان هذا الانتفاع( إعانة الطالبين، أبو بكر بن محمد شطا البكري،).
وحكم أخذ صاحب المحل التجاري إيجاره مقدمًا وأحيانًا لمدة سنة أو أكثر ؟
فإنه يجوز تقديم الأجرة وتأخيرها على حسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ "(المائدة:1)،
وقول النبي صلي الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم..."(الترمذي).