الركن الحادي عشر
التسليمتان
لحديث علي - رضي الله عنه - يرفعه:"مفتاح الصلاة الطّهور، وتحريمها التّكْبير، وتحليلُها التسليم" (البخاري)؛
ولحديث عامر بن سعد عن أبيه - رضي الله عنه - قال: كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده" (متفق عليه ).
ثم يسلم، وأقله: "السلام عليكم". ويشترط وقوعه في حال القعود.
وأكمله: "السلام عليكم ورحمة الله"، ملتفتاً عن يمينه حتى يُرى خده الأيمن، ينوي به الخروج من الصلاة، والسلام على من عن يمينه من ملائكة ومسلمي إنس وجن. ثم أخرى عن يساره كذلك حتى يرى خده الأيسر، ينوي بها السلام على من عن يساره منهم. والمأموم: ينوي الرد على الإمام بالأولى إن كان عن يساره، وبالثانية إن كان عن يمينه، ويتخير إن كان خلفه.
ما يطلب بعد السلام:
ويندب أن لا يقوم المسبوق إلا بعد تسليمتي إمامه، فإن قام المسبوق بعد التسليمة الأولى جاز، أو قبلها بطلت صلاته إن لم ينو المفارقة. ولو مكث المسبوق بعد سلام إمامه وأطال: جاز إن كان موضع تشهده، لكن يكره، وإلا بطلت إن تعمد.
ولغير المسبوق بعد سلام الإمام إطالة الجلوس للدعاء، ثم يسلم متى شاء.
ولو اقتصر الإمام على تسليمة سلَّم المأموم ثنتين.
ويندب ذكر الله تعالى والدعاء سراً عقيب الصلاة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره.
ويلتفت الإمام للذكر والدعاء: فيجعل يمينه إليهم، ويساره إلى القبلة.
ويفارق الإمام مصلاه عقيب فراغه إن لم يكن ثَمَّ نساء، ويمكث المأموم حتى يقوم الإمام.
ومن أراد نفلاً بعد فرضه نُدِبَ الفصل بكلام أو انتقال، وهو أفضل، وفي بيته أفضل.الركن العاشر: الطمأنينة في جميع الأركان؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمّا علَّمَ المسيء صلاته كان يقول له في كل ركن: "حتى تطمئنَّ" (البخاري)
والطمأنينة: هي السكون بقدر الذكر الواجب، فلو لم يسكن لم يطمئن .