recent
أخبار عاجلة

مالحكم إذا تزوج رجل بكراً وبعد الدخول بها وجدها ثيب،فماذايفعل ويتصرف؟

 



مالحكم إذا تزوج رجل بكراً وبعد الدخول بها وجدها ثيباً،

فماذايفعل وكيف يتصرف؟


الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد

 باديء ذي بدء أن هذا له أسباب قد تكون البكارة ذهبت بأسباب غير الزنا، فيجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير، وظاهرها الاستقامة يجب حسن الظن في ذلك، أو كانت قد فعلت فاحشة، ثم تابت، وندمت، وظهر منها الخيرلا يضره ذلك، وقد تكون البكارة زالت بشدة الحيض، فإن الحيضة الشديدة تزيل البكارة كما قال العلماء.


وكذلك تزول البكارة ببعض الوثبات إذا وثبت من مكان إلى مكان، وطمرت من مكان إلى مكان، أو نزلت من محل مرتفع إلى محل سافل بقوة، قد تزول البكارة، فليس من لازم البكارة أن يكون زوالها بالزنى فقط ..أوبالوطء.. 


وقد اختلف الفقهاء في هذا الأمر إلي قولين

القول الأول :

"قالوا لا شك أن فاحشة الزنا من أعظم الفواحش التي جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير منها ، وقد شرع الله تعالى أحكاماً كثيرة ليُحال دون الوصول إلى تلك الفاحشة ، فحرَّم النظر إلى الأجنبيات ، ومسهن ، والخلوة بهن ، وحرَّم سفر المرأة وحدها ، وغير ذلك مما يقطع الطريق على الشيطان أن يزيِّن تلك الفاحشة لأحدٍ من المسلمين ، ثم شرع الله تعالى حدوداً عظيمة بحق مرتكب هذه الفاحشة ، فشرع الجلد مائة جلدة للزاني والزانية غير المحصنين ، وشرع الرجم بالحجارة حتى الموت لمن أُحصن منهما .

فإذا ادَّعت أنَّها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة : فلا حرج عليه ، أو بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مغصوبة ومكرهة : فإن هذا لا يضره أيضاً ، إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث ، أو ذكرت أنها تابت وندمت ، وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها ثم تابت وندمت : فإنه لا يضره ، ولا ينبغي أن يشيع ذلك ، بل ينبغي أن يستر عليها ، فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها : أبقاها ، وإلا طلقها مع الستر ، وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشرّ .

القول الثاني :

إذا اشترط الزوج أن تكون الزوجة بكراً وبانت بخلاف ذلك فله الحق في فسخ العقد ، فإن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء لها من المهر ، وإن كان بعد الدخول ، فإن كانت هي التي خدعته ردَّت إليه المهر ، وإن كان الذي خدعه هو وليها أو غيره دفع المهر للزوج .

قال ابن تيمية رحمه الله : لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفةً مقصودة ، كالمال ، والجمال ، والبكارة ، ونحو ذلك : صح ذلك ، وملك المشترِط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عن أحمد ، وأصح وجهي الشافعي ، وظاهر مذهب مالك ، والرواية الأخرى :"لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدِّين " مجموع الفتاوى " ( 29 / 175 ) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

إذا اشترط السلامة ، أو شرط الجمال : فبانت شوهاء ، أو شرطها شابة حديثة السن : فبانت عجوزاً شمطاء ، أو شرطها بيضاء : فبانت سوداء ، أو بكراً : فبانت ثيِّباً : فله الفسخ في ذلك كله .

فإن كان قبل الدخول : فلا مهر لها ، وإن كان بعده : فلها المهر ، وهو غُرم على وليِّها إن كان غرَّه ، وإن كانت هي الغارَّة سقط مهرها ، أو رجع عليها به إن كانت قبضته ، ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه ، وهو أقيسهما ، وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترِط ." زاد المعاد "(5 / 184 ، 185 ).


وقد يقول قائل : 

"بعض البلدان يحبون أن يروا البكارة في الثوب، فإذا وجد رجل امرأته فيها غير بكارة، وأراد أن يستر ذلك، فكلمها بذلك، وفكها، هل لهم أن يردوا له فلوسه؟

الجواب: هذا إذا كان ضروري يمكن أن يفعل هذا بشيء آخر، بدم آخر للستر عليها، وهو بعد ذلك مخير، إن شاء أبقاها، وإن شاء طلقها، يمكن أن يجعل دمًا من غير البكارة إذا كان ضروريًا؛ لأنه لا بدّ من إظهار شيء في عاداتهم، فإذا لم يفعل اتهموها بالزنى، بإمكانه أن يضع شيئًا من دماء من دم آخر من باب الستر على الناس، والنبي يقول: من ستر مسلمًا؛ ستره الله في الدنيا، والآخرة.


أما بخصوص كتمان الزوجة وأهلها لذهاب بكارتها : 

فهو غير مخالف للشرع ؛ لأن الله تعالى يحب السِّتر ، ويجازي خيراً عليه ، ولا يلزم الزوجة أن تخبر زوجها بذهاب بكارتها إن كانت قد زالت بالوثب والحيض وغيره.. بأسباب أخرى، وقد تكون مكرهة، والمكرهة لها حكم من لم يفعل شيئًا، وقد تكون أيضًا... فعلته عن موافقة، ولكن الله تاب عليها، وتحسنت حالها.فلاينبغي لها أن تبوح بالسر بأي حال من الأحوال..

وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم .

google-playkhamsatmostaqltradent