
هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات والعكس؟
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد
فالواجب في غسل الميت أن يعمم جسمه بالماء بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات، وينوي الغاسلُ بفعله هذا غسلَ الميت، ويستحب أن يوضع الميت في مكان مرتفع ليسهل غسله، وأن تستر عورته، وأن يغسله أمينٌ يكتم السر إذا رأى ما يعاب، ثم يغسله ثلاثًا بالماء المطيب، مبتدئًا باليمين، وله أن يغسله أكثر من ذلك وترًا إذا رأى ما يدعوا إلى الزيادة، وأن يطيِّب جسمه بشيء من الطيب بعد الغسل.
وعليه فالأصل أن يغسل الرجال رجال، وأن
يغسل النساء نساء، ولا يجوز أن يغسل الرجل زوجته إلا فى حالة عدم وجود نساء، ولا يجوز
للمرأة أن تغسل زوجها إلا في حالة عدم وجود رجال".
ويجوز للمرأة غسل زوجها إذا مات بلا خلاف
عند العلماء، ونقل ابن المنذر الإجماع على جواز ذلك.
وأما غسل الرجل زوجته إذا ماتت فجائز عند
جمهور العلماء أحمد ومالك والشافعي وإسحاق وعطاء وداود وغيرهم قياساً على غسلها له،
ولما رَوَى ابن المنذر أن علياً غسل فاطمة رضي الله عنها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم
ينكروه، فكان إجماعاً.
ولما روى ابن ماجه وأحمد والدارمي عن عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "لو مُتِّ قبلي لغسلتك وكفنتك" وقد
تكلم العلماء على هذا الحديث وضعفوه، والعمدة من جواز غسله لها هو القياس كما مرّ.
فيجوز أن ينظر أحد الزوجين إلى الآخر بعد
وفاته وأن يغسله ويكفنه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لأدلة منها ما رواه أحمد وابن
ماجه والدارمي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم
من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأقول: وارأساه. فقال: بل أنا وارأساه.
ماضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك!. ،
وعنها أنها كانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت
ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه."(أحمد وأبو داود وابن ماجه
).
وروى الدارقطني عن أسماء بنت عميس رضي الله
عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه،
وروى البيهقي :"أن أبا بكر أوصى امرأته
أسماء بنت عميس أن تغسله، فضعفت فاستعانت بعبد الرحمن بن عوف،
وروى مالك في الموطأ عن عبدالله بن أبي بكر أن أسماء
بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين
فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل قالوا: لا،
وم يقع من الصحابة إنكار على علي حينما غسل فاطمة،
ولا على أسماء حينما غسلت أبا بكر فكان إجماعاً. كما قال الشوكاني في نيل الأوطار.
هذا والله أعلم وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم