recent
أخبار عاجلة

الصيام عن الغير الدرس الخامس والعشرون

 


الصيام عن الغير

الدرس الخامس  والعشرون

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله أما بعد فياعباد الله..

نقف اليوم مع عدة أحكام  فقهية تتعلق بالصيام عن الغير؟وحكم تأخير قضاء رمضان؟

 ونقول:"يجب قضاء ما أفطره الصائم  من رمضان قبل حلول رمضان القادم ما دام يستطيع الصيام،قال الله تعالى:"فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"(البقرة:184).

ولا يجوزتأخير القضاء إلى ما بعد رمضان القادم بدون عذرمعتبر شرعاً،لحديث عائشة قالت:"كان يكون عليَّ الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم"(متفق عليه).

وإن حصل وأخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر بلاعذر فقد خالف ووجب عليه مع القضاء كفارة التأخير،عند بعض الفقهاء..

ولمن يسأل:"هل أصوم عن والدي المريض  أم أخرج له فدية طعام مسكين عن كل يوم وما مقدارها؟

ونقول وبالله التوفيق مادام هو موجود وعاجز عن الصوم بتقرير الأطباء أنه عاجز ولا يرجى زوال هذا المرض فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة العاجزين عن الصوم، يطعم عنهما عن كل يوم مسكينًا نصف صاع أومد من التمر أو غيره من قوت البلد كما سنقول عاجلاً،

أما إذا مات ولم يصم، فلكم الخيار إذا صمتم عنه فأنتم محسنون كما قال صلي الله عليه وسلم:"من مات وعليه صيام صام عنه وليه"(البخاري ومسلم).وإن أطعمتم كفى.

ولكن فصل الفقهاء في هل يصوم عنه وليه أم الفدية؟

ذهب بعض العلماء إلي أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام, وتبرأ به ذمة الميت , ولكن لايلزم الولي الصوم بل هو إلي خيرته, فإن لم يصم الولي أخرج من تركته عن كل يوم مداً من الطعام , واستدل لهذ القول بالأحاديث الصحيحة منها حديث عائشة عن النبي صلي الله عليه وسلم:"من مات وعليه صيام صام عنه وليه"(البخاري ومسلم).

والإخبار في معني الأمر هنا أي"ليصم عنه وليه" والأصل في الأمر الوجوب,ولكن صرفه عن الوجوب الأحاديث الدالة علي جواز الإطعام عنه فيكون معني الحديث صام عنه وليه جوازاً أو الأمر فيه التخيير".

وعن ابن عباس قال:"جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ:"يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قالَ:"أَرَأَيْتِ لو كانَ علَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: فَصُومِي عن أُمِّكِ"(مسلم).

وعن بريدة:"بيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، إذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقالَتْ:"إنِّي تَصَدَّقْتُ علَى أُمِّي بجَارِيَةٍ، وإنَّهَا مَاتَتْ، قالَ: فَقالَ:"وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ المِيرَاثُ قالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّه كانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قالَ:"صُومِي عَنْهَا قالَتْ: إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قالَ: حُجِّي عَنْهَا. "وفي رواية"كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ،...بمِثْلِ حَديثِ ابْنِ مُسْهِرٍ غيرَ أنَّهُ قالَ: صَوْمُ شَهْرَيْنِ."وفي رواية"جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَذَكَرَ بمِثْلِهِ، وَقالَ:"صَوْمُ شَهْر"(مسلم).

وروي:"أنَّ امرأةً رَكِبتِ البَحرَ فنذرَت،إنِ اللَّهُ تبارَكَ وتعالى أنجاها أن تَصومَ شَهْرًا ، فأنجاها اللَّهُ عزَّ وجلَّ ، فلَم تَصُمْ حتَّى ماتَت ، فجاءَتْ قَرابةٌ لَها إمَّا أُختَها أو ابنتَها إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فذَكَرَت ذلِكَ لهُ، فقالَ:"أرأيتَكِ لَو كانَ علَيها دَينٌ كُنتِ تَقضينَهُ ؟ قالَت : نعَم . قال : فدَينُ اللَّهِ أحقُّ أن يُقضَى"(أبوداود).

قال  النووي في شرح مسلم:"والصواب الجزم بجواز   قضاء الصوم الواجب عن الميت مطلَقًا- هو الصحيح المختار الذي نعْتَقِدُهُ، وهو الذي صَحَّحَه مُحَقِّقُو أصحَابنا الجامِعون بَين الفقه والحَدِيث؛ لِهذه الأحَادِيث الصَّحِيحَة ولامعارض لها ..ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي واتركوا قولي المخالف له , فكل هذه الأحاديث صحيحة صريحة فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها. والمراد بالولي الذي يصوم عن الميت قريبه مطلقاً سواء كان عاصباً أم غير عاصب وسواء كان وارثاً أم غير وارث.

وهل يجوز صيام الأجنبي عن الغير؟

ويجوز للأجنبي البالغ ان يصوم عن الميت إذا أذن له الميت بأن أوصاه قبل موته أن يصوم عنه أو أذن له قريب الميت سواء كان يصوم الأجنبي عن الميت بأجره أم غيرها.

فإذا صام الأجنبي من غير أذن الميت أو إذن قريبه فلا يجزيء هذا الصيام عن الميت وقيل يجزيء عنه تفصيل من الفقهاء ..

وعلي القول الصحيح وهو جواز صوم الولي عن الميت,وصوم الأجنبي عنه بإذن الولي أو صام عن الميت ثلاثون رجلاً في يوم واحد هل يجزئه عن صوم شهررمضان؟ ذكر البخاري في صحيحه عن الإمام الحسن البصري أنه يجزئه.

هذا ماقاله الإمام الشافعي وممن قال بالصيام عنه من السلف طاووس والحسن البصري وقتادة وداود

أما أحمد واسحاق فقال يصام عنه صوم النذر ويطعم عنه صوم رمضان.

وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك:"يطعم عنه.ولايجوز عنه الصيام,وبه قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما محججون بالأحاديث الصحيحة السابقة ..

من لم يصم وليس عليه ولا علي وليه شيء؟

أما من مات من المكلفين وعليه صيام رمضان كله أو صيام منه قلت الأيام أو كثرت ,فإما أن يكون الصيام قد فاته بعذر أم لا , وعلي كل فإما أن يكون قد تمكن من قضاء ماعليه من الصيام قبل موته أم لا؟

ونقول:"فإن فاته الصيام بعذر ولم يتمكن من قضائه كان مريضاً مرضاً يرجي برؤه أو كان مسافراً سفراً يجوز فيه قصر الصلاة أو كانت المرأة حائضاً أو نفساء أو حاملاً أو مرضعاً واستمرت هذه الأعذار حتي مات المكلف فلا إثم عليه لوجود العذر ولاتجب عنه في تركته فدية لعدم تمكنه من القضاء فسقط حكمه كالحج".

متي يأثم المسلم ويجب علي ورثته الفدية؟

وإن فاته بعذر وتمكن من قضائه, بأن أدرك قبل موته زمناً قابلاً للصوم يقدر علي قضاء ماعليه من الصيام في هذا الزمن وليس عنده عذرمن مرض أو غيره يمنعه من القضاء..

 أو فاته الصيام بغير عذر بأن تعمد الفطور سواء تمكن من قضائه أم لم يتمكن..

 فإنه يأثم في هذه الأحوال ويجب علي ورثته أن يخرجوا عنه من تركته مداً من الطعام لكل يوم فاته صيامه فإن لم يكن له تركة سن لوليه أن يخرج عنه ذلك من عند نفسه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:"من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين"(الترمذي).

وهذ الحكم إن مات قبل أن يدركه رمضان أخر فإن مات بعد أن أدركه رمضان أخر فقال بعض العلماء:" يجب أن يخرج عنه كل يوم مداً للصوم ومداً للتأخير وقال بعضهم يكفي مدأواحدأ عن الصوم والتأخير لكل يوم..

هذا والله اعلم وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم.

google-playkhamsatmostaqltradent