recent
أخبار عاجلة

هل الزكاة من أصل المال؟ فأخراج الزكاة بالدولار؟

 


هل الزكاة من أصل المال؟ فأخراج الزكاة بالدولار؟

أريد إخراج الزكاة عن العملات الأجنبية ولكن بالعملة المحلية ولا أدرى هل إخرج عن سعر الصرف حالياً أم عن متوسط سعر الصرف خلال العام؟ وهل يكون بسعر السوق السوداء أم بسعر البنوك؟ الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:ففي البداية ننهبك على أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها لغير عذر, لأن الزكاة يجب إخراجها فوراً ..

الأصل أن الزكاة  وعليه فإخراج الزكاة من العملة الأجنبية نفسها هو الأصل وهو الأحوط، لكن إذا أراد المزكي إخراج الزكاة من عملة أخرى فلا حرج، ولكن المعتبر هو القيمة الحقيقية للعملة وقت الإخراج.


ولما كان الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة تكون من العين المزكاة،، بمعنى أنه إن كان المال الذي عندك من الدولار أخرجت زكاته بالدولار، وهكذا. وإذا أردت أن تخرج عن الدولار بالريال -مثلاً- فلا حرج في ذلك، والعبرة بقيمته وقت إخراج الزكاة،

كيفية حساب الزكاة لمن يملك نقودا من عملات مختلفة

 وطريقة الزكاة هي أن تعرف وقت وجوب الزكاة عليك بالأشهر القمرية من السنة الماضية, ثم اعرف قدر ما تملك من نقود سواء كانت دولارا, أو جنيهات وقت وجوب الزكاة عليك, والمعتبر قيمة النقود من الذهب, أو الفضة, فأيهما كان أكثر حظاً للفقراء يكون به التقويم, وإذا لم تضبط قيمة الذهب, أو الفضة من السنة الماضية, فعليك أن تأخذ بالاحتياط في ذلك, ولا داعي لتحويل الجنيهات إلى قيمة الدولار, أو العكس, فالمعتبر هو القيمة بالذهب أو الفضة وقت الوجوب كما أسلفنا..

النصاب الآن من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة   ..

هذا والله تعالي أعلم 

وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم 

 

google-playkhamsatmostaqltradent