recent
أخبار عاجلة

الرهن العقاري وتوضيح لحكمة تشريعه وحكمه الشرعي


 الرَّهن العقاري وتوضيحٌ لحكمة تشريعه وحكمه الشَّرعي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

الرهن العقاري هو من المسائل القديمة والمستحدثة في نفس الوقت وكثرالحديث عنه في هذه الأيام ويسأل الكثير مما يريدون شراء عقارات سكنة  عن حكمه الشرعي  فلعل من المناسب أن نذكر أولا الضوابط الشرعية التي يجب توافرها في هذه المعاملة حتى تكون جائزة، ثم نتبع ذلك ببيان حكم الرهن العقاري المذكور.

وقبل كل هذا وذاك نتعرف أولاً علي العقود في الشَّريعة الإسلاميَّة

جاءت الشَّريعة الإسلاميَّة في أحكامها المتعدِّدة ناظمةً لحياة النَّاس بمختلف شؤونها وكافَّة نواحيها، من عباداتٍ وسلوكيَّاتٍ ومعاملاتٍ، وتَدخل في جملة المعاملات التعاملات الماليَّة وما لها من صلةٌ بها من بيعٍ وإجارة وشركةٍ وغيرها من أنواع العقود وأشكالها.

وقد  أولى الإسلام العقود اهتماماً بالغاً حِرصاً على حُقوق النَّاس وحفظاً لها من الضياع؛ فجاء الأمر بالوفاء بالعُقود والالتزام بها في مواطن كثيرةٍ، منها قول الله تعالى في مطلع سورة المائدة:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "(المائدة/1). 

 وتنقسم العقود في الشَّريعة الإسلاميَّة حَسب طبيعتها إلى أقسامٍ أربعةٍ، تندرج تحت كلِّ قسمٍ منها جُملةٌ من العقود، وهي:

عقود المُعاوضات كالبيع والإجار،

 وعقود المشاركات وتدخل تحتها أنواع الشّركات المختلفة وأحكامها،

 وعقود التَبرّعات كالهبة والوصية،

وعقود التَّوثيقات ومنها الكفالة والرَّهن،

الرَّهن لغةً:

 الرَّهن في اللغة من الجذر اللغوي رهن، الراء والهاء والنون أصل صحيحٌ دالٌّ على الثَّبات والدَّوام،"( ابن فارس (2002)، مقاييس اللغة، دمشق: دار اتحاد الكتاب العرب، صفحة 375، جزء 2. بتصرّف).

وكلُّ أمرٍ يحتبس به وبسببه شيءٌ فهو رهينةٌ له،"( ابن منظور (1414هـ)، لسان العرب (الطبعة الثالثة)، بيروت: دار صادر، صفحة 190، جزء 13. بتصرّف.).

ومنه قول الله تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ"(المدثر/38).

 ورهن المتاع أو السِّلعة بالدَّين؛ أي حبسها فهي مرهونةٌ بالدَّين؛"( الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بيروت: المكتبة العلمية، صفحة 242، جزء 1. بتصرّف.).

 فالرَّهن في اللغة إذاً راجعٌ لمعنى الثبات والدَّوام، ومعنى الحبس، وهما معنيان مُتقاربان أو مُتعلّقان ببعضهما؛ إذ إنَّ الحبس يستلزم ثبات الشيء المحبوس ودوام بقائه فيه.

 الرَّهن في الاصطلاح الشَّرعي: عرَّف العلماء الرَّهن بتعريفاتٍ عديدةٍ متقاربةٍ في معناها ومضمونها، ويمكن القول إنَّ الرَّهن هو جعل عينٍ ماليَّةٍ وثيقةٌ لدين، يستوفى ويؤخذ منها أو من ثمنها حال تعذُّر الدَّائن عن الوفاء بدينه، وهو جائزٌ باتفاق الفقهاء، 

واستدلوا على جوازهبقول الله تعالى: "وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ"( البقرة/ 283).

 واستدلوا كذلك بفعل النَّبيّ  صلي الله عليه وسلم  فقد توفي صلي الله عليه وسلم  ودرعه مرهونةٌ عند يهودي. كما روى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّه صلي الله عليه وسلم  :"خرج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على أصحابِه ذاتَ يومٍ وفي يدِه قطعةٌ من ذهبٍ فقال يا عبدَ اللهِ بنَ عمرو ما كان محمدٌ قائلًا لربِّه لو مات وهذه عنده ثم قسمها قبل أن يقومَ ثم قال ما يسُرُّني أنَّ لآلِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ هذا الجبلِ وأشار إلى الجبلِ وأني متُّ وتركت منه دينارَين، 

قال ابنُ عباسٍ فقبض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يوم قُبض فلم يدعْ دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمةً وترك درعَه مرهونةً بثلاثين صاعًا من شعيرٍ كان يأكل منه ويُطعِم عيالَه عند رجلٍ من اليهودِ"( الطبري)

 حِكمة مشروعيَّة الرَّهن :

 شرع الله تعالى الرَّهن كعقدٍ من عقود التَّوثيقات للدُّيون لغايةٍ وحكمةٍ بالغةٍ، وتتمثَّل هذه الحكمة في الآتي :

 توثيق الحقوق لأصحابها؛ فإنَّ الدَّائن يأخذ حقَّه من قيمة الرَّهن حال عجز المدين عن سداد دَينه، ما يعني أنَّ حقَّه لن يضيع، وأنَّ المدين لن يتقاعس عن أداء الدَّين وسداده؛ لأنَّه يدرك أنَّ ذلك سيُعرِّض ما رهنه من عقار أو غيره للنقص والاقتطاع منه.

إنَّ في تشريع الرَّهن تيسيراً على النَّاس وسداداً لحاجتهم؛ إذ إنَّ في أحوالٍ كثيرةٍ يتحرَّج النَّاس عن مداينة الآخرين وقد يمتنعون عن ذلك خشيةً من عدم سداد الأموال وإرجاعها لهم، فبالرَّهن يضمن الدائن حقَّه في رجوع مال الدَّين إليه، ما يدفعه إلى مداينة الآخرين وبالتالي مُساعدتهم على سدِّ حاجاتهم وقضاء حوائجهم.

الرَّهن العقاري وحكمه

العقار هو الثَّابت الذي لا يمكن نقله أو تحويله من مكانٍ إلى آخر مثل الأرض والبيت والمباني، ويقابله المنقول وهو ما كان قابلاً لتحويله من مكانٍ إلى آخرٍ كالنُّقود، والسِّلع، والعُروض، والحيوانات، والمكيلات، والموزونات المختلفة، والمقصود بالرَّهن العقاري جعل العقار وثيقةً للدَّين عند الدَّائن، ليستوفي حقَّه من الدَّين من هذا العقار حال عجز المدين عن السداد،

 أمَّا فيما يتعلَّق بحكم الرَّهن العقاري فالقهاء متَّفقون على جوازه؛ لاعتبارهم أنَّ كلَّ ما جاز بيعه جاز كونه رهناً؛ فبيع العقار جائز بالتالي رهنه جائزٌ كذلك؛ لأنَّ الغاية من الرَّهن توثيق الدَّين وحفظ حقِّ الدَّائن، وهذه الغاية تتحقَّق سواء كان المرهون عقاراً أو منقولاً،

 كما أنَّ جواز الرَّهن في القرآن الكريم جاء مطلقاً، في قول الله تعالى:"وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ "(البقرة /283).

 شروط عقد الرَّهن ثمَّة شروط لا بدَّ من توافرها في عقد الرَّهن على خلافٍ بين الفقهاء في جزئيّاتها وتفصيلاتها، وهي:

 الصِّيغة: يُقصد بها الإيجاب والقبول من طرفي العقد، ويُكتفى بكلِّ ما يدلُّ على الرضا من المتعاقدين عند جمهور الفقهاء.

العاقدان: هما الدَّائن والمدين، ويشترط فيهما العقل والبلوغ، فلا يصحُّ الرَّهن من مجنونٍ أو صغيرٍ إلا من وليِّهما شريطة أن تكون في العقد مصلحةٌ لهما.

المرهون: هو المنقول أو العقار المعلوم الذي جعل وثيقةً للدَّين لاستيفائه منه أو من ثمنه حال عدم السداد.

 المرهون فيه: المُراد به هو الحقُّ الذي عقد الرَّهن لضمانه، وهو الدَّين الثَّابت في ذمَّة المدين. 

 وبصورة أوضح  الرهن العقاري الصادر به قانون جديد :

وهو قيام شركة للتمويل العقارى بشراء الشقة باسمها و تقسيط المبلغ على 20 عاما ونقل الملكية للمشتري بعد سداد الأقساط كمثال يشترى لي شقة بـ 60000 أدفع مقدمة 12000 قسط شهري 400 على عشرين سنة يصبح المبلغ المسدد بعد 20 سنة 98000 .

وهذا هو القرض العقاري فما حكمه

انتظرونا

google-playkhamsatmostaqltradent