recent
أخبار عاجلة

التجارة في الآثار الفرعونية أمرممنوع شرعًا ويحرم الاتجارفيها.

  


التجارة في الآثار الفرعونية أمرممنوع شرعًا ويحرم الاتجارفيها. 

ما حكم بيع الآثار الفرعونية إذا وجدها شخص في بيته أو في مكان يملكه بشكل شخصي؟

يحرم المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها، ويوكل هذا الأمر إلى القانون وولي الأمر بما ينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة. وهذه من الفتاوي المعاصرة التي تتفق وروح العصر وتسير وفق قواعد كثيرة من قواعد الفقه ومنها:"


أولاً ".انه تعارف فيما بين الناس اليوم أن تجارة الأثار جريمة ولو لم تكن جريمة ماتخفي مافيا الأثار وعصابات الأثار خلف الجدران وفي ظلام الليل الدامس للتنقيب عنها والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

 نعم، فتجارة الآثار الفرعونية محرمة شرعًا وممنوعة قانونًا في مصر، لأنها تعد من المال العام ملكًا للدولة. ويحرم الاتجار فيها، سواء وجدها الشخص في أرضه أو بيته، ويجب تسليمها للجهات المختصة حفاظًا على المصلحة العامة والتاريخ الحضاري للبلد، وفقًا لما أكدته دار الإفتاء والعلماء.

منع الشرع: تجارة الآثار محرمة شرعًا لأنها تعد اعتداءً على ملكية عامة وليست ملكًا خاصًا للفرد، وبيعها مال حرام.

الأمر الثاني :"لاضرر ولاضرار " فعن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار"(ابن ماجة).

ونحن نري الضرر الواقع علي المجتمع من تجارة الأثار التي فاقت تجارة المخدرات -كما أن هناك بيوت بل ومساجد انهارت بسبب التنقيب علي الأثار وهناك أشخاص قتلوا بسبب التنقيب عن الأثار وهناك الكثير ممن خسر أمواله وخربت دياره  في البحث عن الأثار .. وهناك عصابات تقتل في بعضها بسب مافيا الأثار – وهناك من حبسوا بالسجون بسبب تجارة الأثار فهنا نقول بأن الأثار الفرعونية لاتعد من الركاز لخطورتها وخطورة ضررها الذي يقع علي الفرد وعلي المجتمع ..

الأمر الثالث:"  أن القانون جرمها.  

قانون الآثار المصرية يمنع تداول هذه الآثار بين الأفراد، ويعتبرها مالًا عامًا، ويعاقب على الاتجار فيها بالسجن والغرامة.لافتًا إلى أن القانون ينظر إليها على أنها من المال العام.

وولي الأمر هنا لا يتمثل في فرد، وإنما يتمثل في النظام العام والمجالس النيابية التي تسن قوانين معينة، يجب على الأفراد الالتزام بها، و بناءً عليه لا يجوز بيع الآثار والاتجار بها، بل يلزم تسليمها إلى الجهات المختصة في الدولة لتتعامل معها بما تقتضيه المصلحة العامة.

والقانون صادر من ولي الأمر الواجب طاعته فيما لامعصية:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ .."0النساء/59). "و أن هناك قاعدة فقهية تنص على أن: "لولي الأمر سلطة تقييد المباح" و"أن له الاختيار من بين الآراء المختلفة، حسمًا للخلاف".

وينبغي النظر والموازنة بين المخاطر والمفاسد المترتبة على مخالفة ولي الأمر فيما يصدرمن قوانين ومنها مصادرة الأرض والبيت والتعرض للسجن والعقوبة وبين المصالح المترتبة على القيام باستخراج تلك الأموال والمتاجرة فيها وتهريبها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق"( أحمد والترمذي وابن ماجه).

 وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثاً، فذكر منها: إضاعة المال."(متفق عليه).

قاعدة "ولي الأمر": يطبق ولي الأمر قواعد شرعية على الواقع المعاصر، ومنها تقييد المباح بقوانين لحماية المصلحة العامة، مما يعني أن القوانين التي تمنع الاتجار في الآثار ملزمة شرعًا وقانونًا.

 الأمر الرابع :" وجود بعض الكتب الفقهية أو التراثية التي تنص على أن للإنسان نصيب فيما يجده في أرضه أو بيته من الكنوز فيما هو معروف في هذه الكتب بـ"الركاز" وأن له نصيب منها وعليها زكاة..إلخ، أن هذه التقسيمات كانت موجودة في ظل واقع مختلف عن الذي نعيشه الآن.أما اليوم فنحن نري مدي الخطورة من جراء هذه التجارة الأثمة والمحرمة..

الأمر الخامس :" ناهيك عن ما يحدث من السحر والشعوذة والنصب والاحتيال من قبل الدجاجلة الذين يستقطبهم  تجار الأثار أو العشمانين  في الغني والثراء ويأتي الدجال ويقول أن المكان عليه حارس من الجن وأنه في المكان الفلاني وقد يضطر صاحب البيت لهدمه وقد رأينا وسمعنا عن ذلك ورأيت  بعيني وحققت في واقعة هدم مسجد بسبب التنقيب عن الأثار بقرية مجاورة..

الأمر السادس:" مصلحة عامة: يُلزم الشرع المسلم برد الآثار للجهات المختصة للحفاظ على إرث الأمة وحضارتها لما فيه من مصلحة عامة.

وما يجب فعله عند العثور على أثر:

يجب تسليم الأثر فورًا للجهات المختصة.

المخالفة تجعل الشخص آثمًا شرعًا ومسؤولًا أمام الله، بالإضافة إلى مسؤوليته القانونية.

أليس كل ذلك يدعونا لتجريم التنقيب عن الأثار الفرعونية وأنها لاتدخل في الركاز بل الركاز ماوجد من سبائك  ذهب أوفضة أو برونز أو حديد ومنجنيز وفوسفات  إلي غيرذلك مما في باطن الأرض.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

google-playkhamsatmostaqltradent