recent
أخبار عاجلة

الدرس السابع والعشرون أحكام زكاة الفطروهل تعطي للأب والأم؟

 



الدرس السابع والعشرون | أحكام  زكاة الفطر وهل تعطي للأب والأم؟

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونصلي ونسلم علي خيرخلقه سيدنامحمد وعلي آله وصحبه أجمعين وبعد فياعباد الله

إن الله تعالي كما فرض الصيام علي أمة محمدصلي الله عليه وسلم ..فرض معه زكاة الفطر،في السنة الثانية من الهجرة وهي واجبة على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى،صغيراً أو كبيراً حراً أوعبداً..فتجب في مال الصبي والمجنون ويخرجها عنهما وليهما..

فرضها علي لسان رسوله صلي الله عليه وسلم   فعَنْ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما قَالَ:"فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَنْ أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ"(أبوداود وابن ماجه).

وتجب على كل مسلم لديه ما يزيد عن قوته وقوت أولاده وعن حاجاته في يوم العيد وليلته، كما يُلزم المسلم بإخراج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وأولاده وخادمه إن وجد..

عباد الله :"لما سميت بزكاة الفطر؟

وقد ذكر أهل العلم وجهان لتسميتها بزكاة الفطر، الوجه الأول، أن المقصود بالفطر ما يقابل الصوم،أي الإفطار من الصوم، ويكون ذلك حين اكتمال شهر رمضان وبدء شهر شوال..

والوجه الثاني الفَطر،أي الخلق،وبذلك اعتُبرت من زكاة الجسد. فهي تسمي زكاة أبدان..

حِكْمَتُهَا وَمَشرُوعِيَّتُهَا:

شرع الله تعالى زكاة الفطر لما فيها من تطهير للصائم مِمَّا يَحصُلُ فِي صِيَامِهِ مِن نَقصٍ وَلَغوٍ وَإثْمٍ مما قد يقع به من الكلام وزلل اللسان والأقوال غير المقبولة، إضافةً إلى أن فيهاالإحْسَانُ إلَى الفُقَرَاءِ، وَكَفُّهُم عَنِ السُّؤَالِ فِي أيَّامِ العِيدِ لِيُشَارِكُوا الأغنِيَاءَ فِي فَرَحِهِم وَسُرُورِهِم لِيَكُونَ عِيدًا لِلجَمِيعِ. 

وَفِيهَا الاتِّصَافُ بِخُلقِ الكَرَمِ وَحُبِّ المُوَاسَاةِ،وَفِيهَا إظهَارُ شُكرِ نِعمَةِ اللهِ لإتْمَامِ صِيَامِ شَهرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ وَفِعلِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الأعمَالِ الصَّالِحَةِ فِيهِ.".زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ."(أبو داود).

فهذا الحديث يبين الحكمة من زكاة الفطر،وأنها تجبر النقص الحاصل في الصيام،وقد ذكر أن الصيام لا يقبل إلا بزكاة الفطر.ذكر المناوي في فيض القدير:"أن صيام رمضان"معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر"أي بإخراجها إلى مستحقيها، والظاهر أن ذلك كناية عن توقف قبوله على إخراجها.

وقتها تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد.ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل ابن عمر وغيره من الصحابة.

ولها وَقْتُ الفَضِيلَةِ في صَبَاحِ العِيدِ قَبلَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ جَاءَ عَنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما:"أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَبِزَكَاةِ الفِطْرِ أنْ تُؤَدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ"(البخاري ومسلم).

ويجوز تقديم إخراجها من أول الشهر لوجود أحد سببي وجوبها وهو دخول شهر رمضان، وهو ما ذهب إليه السادة الحنفية والشافعية رحمهم الله تعالى،وكل ما كان أنفع للفقير فهو خير..

مقدار زكاة الفطر

عَنْ أَبِي سَعِيدٍالخدري  قَالَ:"كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ،أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ"(البخاري ومسلم).

فمقدارها صاع من كل الأقوات كلها، صاع من البر، صاع من الشعير، ويجوز إخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلد قمح أو أرز وغيره لأن الزكاة مواساة، 

والصاع أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين،ويكون تقريباً علي الفرد 2كيلو ونصف ،قال الشافعي الأربعة كيلة ومالك علي الستة أفراد  كيلة وأحمد بن حنبل علي الثمانية كيلة ..

هل يجوز إخراج القيمة :"

 جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد بن حنبل علي أن إخراج زكاة الفطر قوتاً أولي وهو واجب .

وفي مذهب الحنفية جواز إخراج القيمة ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري والبخاري ونقل عن جماعة من الصحابة أيضاً.

وهل يجوز إخراج زكاة الفطر إلى بلد آخر؟

الأفضل والأوْلى دَفعُهَا لِفُقَرَاءِ البلد الذي يُقيم فيه الإنسان ..فإذا دعت الحاجةُ إلى أن يُرسلها؛ إلي أخت أو أخ أو خالة وعمة في حاجة إليها جاز لك ولا بأس.

حكم من تهاون في أداء زكاة الفطر حتى خرج وقتها

أمَّا مَن أخْرَجَهَا بَعدَ صَلَاةِ العِيدِ؛ فَإنَّ الفَرِيضَةَ قَدْ فَاتَتْهُ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ."..مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ،وَمَنْ أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ"(أبوداود وابن ماجه).كما قال صلي الله عليه وسلم..

لِمَنْ تُعطَى؟

وَالمُستَحِقُّونَ لِزَكَاةِ الفِطرِ هُمُ الفُقَرَاءُ وَالمَسَاكِينُ، أوْ مِمَّنْ لَا تَكفِيهِم رَوَاتِبُهُم إلَى آخِرِ الشَّهرِ فَيَكُونُونَ مَسَاكِينَ مُحتَاجِينَ فَيُعطَونَ مِنهَا بِقَدرِ حَاجَتِهِم،"وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ" كماجاء في الحديث الصحيح..

حكم إخراج زكاة الفطر عن الأخت وللأخت

إذا لم يؤد أحدُ من الأقارب زكاة الفطر عن أختك فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك، وعليك أيضًا أن ترسل إليها من النفقة ما يقوم بحالها حسب طاقتك؛لقوله سبحانه:"لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ .."

أما إعطاء الزكاة للأخت والأخ وأولادهم فهو جائز وقدمنع بعض العلماء إعطاء الزكاة للأب والأم والجد وإن علا والابن والبنت والأحفاد وإن نزل..لأنك مطالب بالإنفاق علي هؤلاء ومن الحياء ان لاتعطي لوالديك وأبنائك صدقة..

نَسألُ اللهَ أنْ يَتَقبَّلَ مِنَّا وَمِنكُم أجمَعِينَ، وَأنْ يُلحِقَنَا بِالصَّالِحِينَ.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبيِّ الأمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أجمَعِينَ...

google-playkhamsatmostaqltradent